المادة 1
مادة 1: شذوذا عن احكام المادة 6 من القرار عدد 153 LR تاريخ 12 حزيران سنة 1940 يمنع استيراد اوراق البنك البريطانية مهما كانت كميتها. لا تطبق على اوراق البنك البريطانية احكام الجملة الثانية من المادة 7 ولا احكام المادة 13 من القرار عدد 153 LR المذكور اعلاه. يحق لامين السر العام ان يمنح شذوذات عن احكام الفقرة الاولى اعلاه.