المادة 2
مادة 2: يحسب كما يلي رسم العمولة المفروض على هذه الحوالات : أ) حتى غاية 600 ليرة لبنانية او سورية: تحسب العمولة كما في الحوالات البريدية المتبادلة بين الافراد. ب ) فوق 600 ليرة لبنانية او سورية وحتى غاية 7500 ل.ل. او ل.س . عن كل كسر غير مجزء من 250 ليرة: عشرون غرش ل او غ. س .