The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: ان الاعتراضات المنصوص عليها في المادة السابقة ترفع الى مجلس الشورى بواسطة ادارة المالية التي يجب عليها ان ترفقها برأي معلل عن ماهية الاعتراض . يسجل قلم مجلس الشورى الاعتراضات حال استلامها في السجل المتسلسل المنصوص عنه في المادة 44 من القرار 89/ل.ر. المؤرخ في 23 نيسان سنة 1941

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189565/article/13/