All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 137 28/01/1942

يختص بمجلس الشورى

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
137
Date
28/01/1942
Official Gazette
Issue 3960, 28/01/1942, p. 9298-9300
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 220 تاريخ 25/09/1942 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤلف مجلس الشورى من رئيس وثلاثة مستشارين وتصدر القرارات عن ثلاثة قضاة ويعاون المجلس مفوض حكومة, ويكون اختصاصه الحكم في القضايا الادارية ويلحق بوزارة العدلية.

المادة 2

مادة 2: يكون رئيس مجلس الشورى واعضاؤه ومفوض الحكومة مماثلين من حيث الوظيفة لقضاة السلك القضائي ويخضعون للنظام نفسه. وتماثل وظائف الرئيس ومفوض الحكومة الوظائف القضائية من الفئة الاولى, اما المستشارون فيكونون حسب مرسوم تعيينهم مماثلين لقضاة الفئة الاولى او الثانية او الثالثة

المادة 3

مادة 3: ان القضاة الذين كانوا ينتمون الى مجلس القضايا الادارية الاعلى يمكن تعيينهم في ملاك مجلس الشورى في وظائف مقابلة لدرجتهم دون رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 من القرار رقم 242 ف .ل. الصادر في 26 ايلول سنة 1941 اذا دعت الحاجة يمكن تعيين قضاة من السلك العدلي لتأليف ملاك مجلس الشورى وذلك في الشروط المحددة في القوانين المرعية, وعلى الاخص في المادتين التاسعة والعاشرة من القرار 242 ف .ل. الصادر في 26 ايلول سنة 1941

المادة 4

مادة 4: ان القضاة الذين يمارسون وظائفهم حاليا في مجلس الشورى ولم يثبتوا في ملاكه يعينون رأسا بمرسوم من رئيس الدولة في الملاك القضائي في وظيفة مقابلة لدرجتهم وراتبهم. ولهذه الغاية تستكمل او تعدل بمرسوم التعيين عند الاقتضاء الجداول العددية الملحقة بالقرار رقم 242/ف .ل. المؤرخ في 26 ايلول سنة 1941

المادة 5

مادة 5: يؤلف قلم مجلس الشورى بمرسوم من رئيس الجمهورية. اما الكتبة الذين يمارسون وظائفهم حاليا امام مجلس الشورى ولم يثبتوا فيها فانهم يلحقون بملاك المساعدين القضائيين اضافة على العدد المبين في الجدول ف الملحق بالقرار رقم 324 ل ر الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939

المادة 6

مادة 6: يمكن تكليف مجلس الشورى بصفة استشارية بحتة وبناء على طلب الحكومة تهيئة القوانين والانظمة او توفيقها مع مبادىء القانون العامة والقوانين المرعية او ابداء رأي تفسيري وفي الحالات المستعجلة يجب على مجلس الشورى ابداء رأيه في مدة اقصاها خمسة ايام.

المادة 7

مادة 7: يفصل مجلس الشورى في القضايا الادارية وفقا للشروط المتعلقة بالشكل او بالاساس المنصوص عنها في المواد 30 الى 98 من القرار رقم 89/ل ر. الصادر بتاريخ 23 نيسان سنة 1941 والقرار الصادر في 30 نيسان سنة 1941 رقم 79/ل ر. ما خلا التعديلات المنصوص عنها في الاحكام التالية:

المادة 8

مادة 8: الغيت المادة 67 من القرار رقم 89/ل ر. الصادر بتاريخ 23 نيسان سنة 1941 واستبدلت بالاحكام الاتية: "المادة 67 الجديدة- يقبل اعتراض كل فريق مدعى عليه لم يقدم مذكرة دفاعية قانونية."

المادة 9

مادة 9: الغيت المادة 90 من القرار رقم 89/ل ر. الصادر بتاريخ 23 نيسان سنة 1941 واستبدلت بالاحكام الاتية: "المادة 90 الجديدة- تشمل النفقات : اولا- المصاريف القضائية ثانيا- مصاريف التحقيق كمصاريف الخبراء والشهود الخ... ثالثا- غرامات المحاكمة ان النفقات التي لم تحدد في هذا المرسوم الاشتراعي تعين وفقا للانظمة المتعلقة بالرسوم القضائية."

المادة 10

مادة 10: ان المادة الاولى من القرار 97/ل ر. الصادر في 30 نيسان سنة 1941 قد استكملت وعدلت على الوجه الآتي: "يعين بقرار من وزير العدلية القاضي الافرنسي الذي يدعى للاشتراك في فصل الدعاوي امام مجلس الشورى."

المادة 11

مادة 11: ان الاعتراضات العائدة لطلب الغاء او تنزيل الضرائب المقررة بموجب جداول تكليف يجب ان تقدم الى ادارة المالية التي جرى تحقيق الضريبة في نطاق صلاحيتها بظرف شهر واحد من تاريخ اعلان الجداول او من تاريخ الاخبار الشخصي المضمون الذي يقوم مقامها. على ادارة المالية ان تعرض هذه الاعتراضات مشفوعة بمطالعتها في خلال خمسة عشر يوما على لجنة المنطقة المؤلفة بمقتضى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 124/ن الصادر في 20 تشرين الثاني سنة 1941

المادة 12

مادة 12: فيما خلا القرارات الصادرة بشأن الاعتراضات على تخمين قيم اجارات الاملاك المبنية فان قرارات اللجنة تكون قابلة للاستئناف الى مجلس الشورى سواء كان من قبل ادارة المالية او من قبل المكلف ذي العلاقة وذلك بخلال عشرة ايام تبتدىء من تاريخ التبليغ. يفصل مجلس الشورى بصورة نهائية في الاعتراضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا للاصول المبنية في المادة 11 من قانون 15 كانون الاول سنة 1930.

المادة 13

مادة 13: ان الاعتراضات المنصوص عليها في المادة السابقة ترفع الى مجلس الشورى بواسطة ادارة المالية التي يجب عليها ان ترفقها برأي معلل عن ماهية الاعتراض . يسجل قلم مجلس الشورى الاعتراضات حال استلامها في السجل المتسلسل المنصوص عنه في المادة 44 من القرار 89/ل.ر. المؤرخ في 23 نيسان سنة 1941

المادة 14

مادة 14: يفرض على المعترضين الذين يرد مجلس الشورى استئنافهم جزاء قدره عشرة بالمائة من قيمة التكليف المعترض عليه ومضافاته يتوقف قبول الاستئناف على ايداع مبلغ الجزاء المشار اليه اعلاه مسبقا ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 95 من القرار 89/ل.ر الصادر في 23 نيسان سنة 1941

المادة 15

مادة 15: ان قضايا الضرائب المباشرة التي هي قيد النظر في مجلس الشورى والتي لم يصدر بها قرار بالاساس بتاريخ وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع التنفيذ تحال الى ادارة مالية المنطقة التي يجب عليها ان ترفعها الى اللجنة المنصوص عنها بموجب المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 16

مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس