المادة 1
مادة 1: يؤلف مجلس الشورى من رئيس وثلاثة مستشارين وتصدر القرارات عن ثلاثة قضاة ويعاون المجلس مفوض حكومة, ويكون اختصاصه الحكم في القضايا الادارية ويلحق بوزارة العدلية.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 137 28/01/1942
مادة 1: يؤلف مجلس الشورى من رئيس وثلاثة مستشارين وتصدر القرارات عن ثلاثة قضاة ويعاون المجلس مفوض حكومة, ويكون اختصاصه الحكم في القضايا الادارية ويلحق بوزارة العدلية.
مادة 2: يكون رئيس مجلس الشورى واعضاؤه ومفوض الحكومة مماثلين من حيث الوظيفة لقضاة السلك القضائي ويخضعون للنظام نفسه. وتماثل وظائف الرئيس ومفوض الحكومة الوظائف القضائية من الفئة الاولى, اما المستشارون فيكونون حسب مرسوم تعيينهم مماثلين لقضاة الفئة الاولى او الثانية او الثالثة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم إشتراعى رقم 220 تاريخ 25/09/1942, article 4, 30/09/1942
مادة 4: عدلت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 137 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1942 على الوجه الاتي: ان رئيس مجلس الشورى ومفوض الحكومة لدى المجلس المذكور يصنفان في الفئة الثانية من المراتب القضائية. وتماثل وظائف المستشارين في مجلس الشورى وظائف القضاة من الفئة الثانية او الثالثة او الرابعة.
مادة 3: ان القضاة الذين كانوا ينتمون الى مجلس القضايا الادارية الاعلى يمكن تعيينهم في ملاك مجلس الشورى في وظائف مقابلة لدرجتهم دون رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 من القرار رقم 242 ف .ل. الصادر في 26 ايلول سنة 1941 اذا دعت الحاجة يمكن تعيين قضاة من السلك العدلي لتأليف ملاك مجلس الشورى وذلك في الشروط المحددة في القوانين المرعية, وعلى الاخص في المادتين التاسعة والعاشرة من القرار 242 ف .ل. الصادر في 26 ايلول سنة 1941
مادة 4: ان القضاة الذين يمارسون وظائفهم حاليا في مجلس الشورى ولم يثبتوا في ملاكه يعينون رأسا بمرسوم من رئيس الدولة في الملاك القضائي في وظيفة مقابلة لدرجتهم وراتبهم. ولهذه الغاية تستكمل او تعدل بمرسوم التعيين عند الاقتضاء الجداول العددية الملحقة بالقرار رقم 242/ف .ل. المؤرخ في 26 ايلول سنة 1941
مادة 5: يؤلف قلم مجلس الشورى بمرسوم من رئيس الجمهورية. اما الكتبة الذين يمارسون وظائفهم حاليا امام مجلس الشورى ولم يثبتوا فيها فانهم يلحقون بملاك المساعدين القضائيين اضافة على العدد المبين في الجدول ف الملحق بالقرار رقم 324 ل ر الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939
مادة 6: يمكن تكليف مجلس الشورى بصفة استشارية بحتة وبناء على طلب الحكومة تهيئة القوانين والانظمة او توفيقها مع مبادىء القانون العامة والقوانين المرعية او ابداء رأي تفسيري وفي الحالات المستعجلة يجب على مجلس الشورى ابداء رأيه في مدة اقصاها خمسة ايام.
مادة 7: يفصل مجلس الشورى في القضايا الادارية وفقا للشروط المتعلقة بالشكل او بالاساس المنصوص عنها في المواد 30 الى 98 من القرار رقم 89/ل ر. الصادر بتاريخ 23 نيسان سنة 1941 والقرار الصادر في 30 نيسان سنة 1941 رقم 79/ل ر. ما خلا التعديلات المنصوص عنها في الاحكام التالية:
مادة 8: الغيت المادة 67 من القرار رقم 89/ل ر. الصادر بتاريخ 23 نيسان سنة 1941 واستبدلت بالاحكام الاتية: "المادة 67 الجديدة- يقبل اعتراض كل فريق مدعى عليه لم يقدم مذكرة دفاعية قانونية."
مادة 9: الغيت المادة 90 من القرار رقم 89/ل ر. الصادر بتاريخ 23 نيسان سنة 1941 واستبدلت بالاحكام الاتية: "المادة 90 الجديدة- تشمل النفقات : اولا- المصاريف القضائية ثانيا- مصاريف التحقيق كمصاريف الخبراء والشهود الخ... ثالثا- غرامات المحاكمة ان النفقات التي لم تحدد في هذا المرسوم الاشتراعي تعين وفقا للانظمة المتعلقة بالرسوم القضائية."
مادة 10: ان المادة الاولى من القرار 97/ل ر. الصادر في 30 نيسان سنة 1941 قد استكملت وعدلت على الوجه الآتي: "يعين بقرار من وزير العدلية القاضي الافرنسي الذي يدعى للاشتراك في فصل الدعاوي امام مجلس الشورى."
مادة 11: ان الاعتراضات العائدة لطلب الغاء او تنزيل الضرائب المقررة بموجب جداول تكليف يجب ان تقدم الى ادارة المالية التي جرى تحقيق الضريبة في نطاق صلاحيتها بظرف شهر واحد من تاريخ اعلان الجداول او من تاريخ الاخبار الشخصي المضمون الذي يقوم مقامها. على ادارة المالية ان تعرض هذه الاعتراضات مشفوعة بمطالعتها في خلال خمسة عشر يوما على لجنة المنطقة المؤلفة بمقتضى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 124/ن الصادر في 20 تشرين الثاني سنة 1941
مادة 12: فيما خلا القرارات الصادرة بشأن الاعتراضات على تخمين قيم اجارات الاملاك المبنية فان قرارات اللجنة تكون قابلة للاستئناف الى مجلس الشورى سواء كان من قبل ادارة المالية او من قبل المكلف ذي العلاقة وذلك بخلال عشرة ايام تبتدىء من تاريخ التبليغ. يفصل مجلس الشورى بصورة نهائية في الاعتراضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا للاصول المبنية في المادة 11 من قانون 15 كانون الاول سنة 1930.
مادة 13: ان الاعتراضات المنصوص عليها في المادة السابقة ترفع الى مجلس الشورى بواسطة ادارة المالية التي يجب عليها ان ترفقها برأي معلل عن ماهية الاعتراض . يسجل قلم مجلس الشورى الاعتراضات حال استلامها في السجل المتسلسل المنصوص عنه في المادة 44 من القرار 89/ل.ر. المؤرخ في 23 نيسان سنة 1941
مادة 14: يفرض على المعترضين الذين يرد مجلس الشورى استئنافهم جزاء قدره عشرة بالمائة من قيمة التكليف المعترض عليه ومضافاته يتوقف قبول الاستئناف على ايداع مبلغ الجزاء المشار اليه اعلاه مسبقا ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 95 من القرار 89/ل.ر الصادر في 23 نيسان سنة 1941
مادة 15: ان قضايا الضرائب المباشرة التي هي قيد النظر في مجلس الشورى والتي لم يصدر بها قرار بالاساس بتاريخ وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع التنفيذ تحال الى ادارة مالية المنطقة التي يجب عليها ان ترفعها الى اللجنة المنصوص عنها بموجب المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس