All legislation

قرار Decision No. 27 15/01/1942

بتعيين هيئة لجنة المصادرات المركزية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
15/01/1942
Official Gazette
Issue 3965, 14/02/1942, p. 9363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 15/01/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان لجنة المصادرات المركزية المنصوص عليها في المادة 8 من القرار عدد 193/LR تاريخ 30 اب سنة 1939 والتي لها في لبنان الصلاحية اللازمة للبت استئنافا في تحديد التعويضات المتوجبة على اثر مصادرات تتألف من رئيس واربعة اعضاءهم: السادة: روسه رئيسه الدوائر القضائية المختلطة في لبنان ورئيس الغرفة المختلطة لمحكمة الاستنئاف في بيروت رئيسا مانيان قاضي التحقيق لدى المحكمة البدائية الغرفة المختلطة في بيروت عضوا وجيه الخوري رئيس غرفة في محكمة الاستئناف في بيروت عضوا وعضوان اخران احدهما فرنساوي والاخر لبناني يعينهما لكل قضية رئيس اللجنة من بين الاشخاص المذكورة اسماؤهم في المادة 2

المادة 2

مادة 2: يمكمن ان يعين الاشخاص المذكورون فيما يلي وفقا للفقرة الاخيرة من المادة السابقة اعضاء في لجنة المصادارت المركزية المنشأة في لبنان: السادة: توريل مدير البنك العقاري الجزائري التونسي كورتيليزي مدير معامل بيره لاموز نجيب ابو صوان رئيس شرف اول لمحكمة التمييز والمحامي لدى محكمة استئناف بيروت عمر الداعوق رئيس غرفة بيروت التجارية

المادة 3

مادة 3: تعين اللجنة نفسها الاصول التي تسير بموجبها لا يجوز للجنة ان تبت بصورة صحيحة الا اذا حضر المذاكرة اربعة اعضاء من اعضائهأ على الاقل

المادة 4

مادة 4: الغي القرار عدد 367/FL الصادر في 18 كانون الاول سنة 1939 بتعيين هيئة لجنة المصادرات المركزية في لبنان والقرار عدد 226/LR الصادر في 16 ايلول سنة 1941 بتحوير هيئة اللجنة المذكورة

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)

بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو