المادة 1
مادة 1: ان لجنة المصادرات المركزية المنصوص عليها في المادة 8 من القرار عدد 193/LR تاريخ 30 اب سنة 1939 والتي لها في لبنان الصلاحية اللازمة للبت استئنافا في تحديد التعويضات المتوجبة على اثر مصادرات تتألف من رئيس واربعة اعضاءهم: السادة: روسه رئيسه الدوائر القضائية المختلطة في لبنان ورئيس الغرفة المختلطة لمحكمة الاستنئاف في بيروت رئيسا مانيان قاضي التحقيق لدى المحكمة البدائية الغرفة المختلطة في بيروت عضوا وجيه الخوري رئيس غرفة في محكمة الاستئناف في بيروت عضوا وعضوان اخران احدهما فرنساوي والاخر لبناني يعينهما لكل قضية رئيس اللجنة من بين الاشخاص المذكورة اسماؤهم في المادة 2