المادة 1
مادة 1: عينت لجنة دائمة لدرس القضايا المتعلقة بالشركات ذات الامتياز التي يعرضها عليها وزير الاشغال العامة
مرسوم Decree No. 235 14/02/1942
مادة 1: عينت لجنة دائمة لدرس القضايا المتعلقة بالشركات ذات الامتياز التي يعرضها عليها وزير الاشغال العامة
مادة 2: تؤلف هذه اللجنة من السادة: وزير الاشغال العامة او مندوب عنه رئيس مستشار الاشغال العامة عضو مستشار قضائي مندوب عن العدلية " مندوب عن الداخلية " مفتش مندوب عن المالية " محامي الحكومة " رئيس مصلحة الامتيازات الذي يقوم بصفة مقرر وامين سر
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم تاريخ 12/06/1943, article 1, 16/06/1943
عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 235 تاريخ 14 شباط 942 كما يلي: وزير الاشغال العامة او مندوب عنه رئيسا مستشار الاشغال العامة مستشار قضائي مندوب عن العدلية اعضاء مندوب عن الداخلية مفتش مندوب عن المالية رئيس مصلحة الامتيازات الذي يقوم بصفة مقرر وامين سر
مادة 3: تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها وليس لقراراتها سوى صفة استشارية.
مادة 4: ينظم محضر بكل جلسة وتدون هذه المحاضر والمقررات في سجل خاص
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 14 شباط سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق وزير الاشغال العامة الامضاء: امين السعد