All legislation

مرسوم Decree No. 235 14/02/1942

تعيين لجنة دائمة لدرس القضايا المتعلقة بالشركات ذات الامتياز

Type
مرسوم · Decree
Number
235
Date
14/02/1942
Official Gazette
Issue 3968, 25/02/1942, p. 9415-9416
Status
In force
Amended by
مرسوم تاريخ 12/06/1943 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 235 تاريخ 14/02/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت لجنة دائمة لدرس القضايا المتعلقة بالشركات ذات الامتياز التي يعرضها عليها وزير الاشغال العامة

المادة 2

مادة 2: تؤلف هذه اللجنة من السادة: وزير الاشغال العامة او مندوب عنه رئيس مستشار الاشغال العامة عضو مستشار قضائي مندوب عن العدلية " مندوب عن الداخلية " مفتش مندوب عن المالية " محامي الحكومة " رئيس مصلحة الامتيازات الذي يقوم بصفة مقرر وامين سر

المادة 3

مادة 3: تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها وليس لقراراتها سوى صفة استشارية.

المادة 4

مادة 4: ينظم محضر بكل جلسة وتدون هذه المحاضر والمقررات في سجل خاص

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 14 شباط سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق وزير الاشغال العامة الامضاء: امين السعد