المادة 1
مادة 1: تعتبر جمعيات تعاون زراعية الجمعيات المؤسسة وفاقا لمبادىء التعاون المستمدة من هذا المرسوم الاشتراعي, والتي هدفها ان تحقق, خدمة لمصلحة اعضائها, كل غرض زراعي كالاشغال التي تؤول الى استغلال الاراضي, والري, والتجفيف , وتربية المواشي, وشراء الادوات والبذار والاسمدة وما اليها, وبيع محصولات الارض وشرائها وتحويلها, والقيام بعمليات القرض والاقراض والتأمين, وذلك لغاية زراعية محضة