All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 121 19/11/1941

يختص بجمعيات التعاون الزراعية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
121
Date
19/11/1941
Official Gazette
Issue 3968, 25/02/1942, p. 9401-9412
Status
Repealed ملغى by قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 from 27/08/1964
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 (the text)
Possibly affected, check
قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 (Art. 73: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
102
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جمعيات تعاون زراعية الجمعيات المؤسسة وفاقا لمبادىء التعاون المستمدة من هذا المرسوم الاشتراعي, والتي هدفها ان تحقق, خدمة لمصلحة اعضائها, كل غرض زراعي كالاشغال التي تؤول الى استغلال الاراضي, والري, والتجفيف , وتربية المواشي, وشراء الادوات والبذار والاسمدة وما اليها, وبيع محصولات الارض وشرائها وتحويلها, والقيام بعمليات القرض والاقراض والتأمين, وذلك لغاية زراعية محضة

المادة 2

مادة 2: الجمعيات المقصودة بالمادة السابقة لها وحدها الحق باتخاذ اسم "جمعية تعاون زراعية"

المادة 3

مادة 3: لا يجوز لجمعيات التعاون الزراعية ان تعمل لمصلحة افراد ليس من اعضائها الا اذا جاء ذلك عن طريق العرض وضمن الحدود المعينة بنظام الجمعية ومن اجل مصلحة الاعضاء انفسهم فقط, ولا يمكن هذه الجمعيات في اي حال من الاحوال ان تقرض غير اعضائها

المادة 4

مادة 4: ان عدد الاعضاء الذين تتكون منهم جمعية التعاون الزراعية غير معين الا انه لايجوز ان يقل عن العشرة. ورأس مالها متفاوت ويمكن ان يتألف هذا الرأسمال من اشتراكات او انصبة او اسهم.

المادة 5

مادة 5: يتحتم ان يكون لكل جمعية تعاون زراعية اسم خاص بها يعبر عن صفتها ويبين تسمية مستقلة بها تشير الى: اولا- الغرض الاصلي من اعمالها ثانيا- اسم المحلة التي اتخذتها مركزا لها ويجب ان يكون اسم الجمعية خاليا من اسم اي شخص كان

المادة 6

مادة 6: ان اسم الجمعية على ما عرف عليه في المادة السابقة يجب ان يذكر في سجلاتها وعقودها ومراسلاتها مع بيان رقم تسجيلها في سجل جمعيات التعاون الزراعية

المادة 7

مادة 7: على الجمعية ان تتخذ مركزها في المحلة التي تكون مركزا لاعمالها ولا يجوز ان يتعدى عملها نطاق هذه المحلة الا بترخيص خاص صادر من مصلحة التعاون ولا يمكنها ان تنشىء لها فروعا في امكنة أخرى الا اشراء ما تحتاج اليه او لتصريف منتوجاتها. كما انه لا يمكن انشاء اكثر من جمعية تعاونية واحدة لغرض واحد في محلة واحدة واذا اتفق ووجد في المحلة اكثر من جمعية تعاونية وجب تمييز بعضها عن بعض بالتسمية

المادة 8

مادة 8: تقسم جمعيات التعاون الزراعية من حيث مسؤولية اعضائها الى نوعين: اولا- الجمعيات ذات المسؤولية المحدودة وهي التي تكون فيها مسؤولية الاعضاء محدودة بالقدر الذي ساهم فيه الاعضاء او بزيادة عنه نص عليها نظام الجمعية ثانيا- الجمعيات ذات المسؤولية غير المحدودة وهي التي يكون اعضاؤها مسؤولين- بالتضامن عن جميع تعهدات الجمعية ويجب ان يذكر في الاسم الذي تتخذه هذه الجمعيات ان مسؤوليتها غير محدودة. ويحق للجمعيات ذات المسؤولية غير المحدودة وحدها ان تتألف بدون راس مال.

المادة 9

مادة 9: المؤسسون هم الاشخاص الذين يشتركون في انشاء جمعية تعاون زراعية ويترتب على المؤسسين ان يضعوا صيغة عقد التأسيس التمهيدي ومشروع نظام الجمعية الداخلي

المادة 10

مادة 10: يجب ان يشتمل عقد التأسيس التمهيدي على: 1- تاريخ العقد ومكان تحريره 2- اسماء المؤسسين ومحل اقامتهم ومهنتهم 3- اسم الجمعية 4- مركزها 5- نوع او انواع اعمالها 6- مدتها اذا كانت المدة محددة 7- قيمة الاشتراكات والقيمة الاسمية للاسهم المكتتب بها والقيمة المدفوعة منها مع ذكر نوع وقيمة الانصبة او الهبات ان وجدت . 8- المنطقة التي تعمل فيها الجمعية

المادة 11

مادة 11: يجب ان يكون نظام الجمعية موضوعا وفاقا لاحكام هذا القانون وان يذكر فيه بنوع خاص : 1- اسم الجمعية 2- نوع او انواع اعمالها 3- مركزها ومدتها اذا كانت تحددت لها مدة 4- نوع المسؤولية المترتبة على اعضائها 5- قيمة الاشتراكات او قيمة الاسهم وكيفية الدفع 6- الحد الاعلى لعدد الاسهم التي يمكن ان يحوزها العضو الواحد مع مراعاة الحدود الواردة في المادة 56 7- شروط قبول الاعضاء وفصلهم او انسحابهم 8- كيفية ادارة الجمعية ومدة الوكالة الممنوحة لاعضاء الادارة 9- الشروط التي تخول الجمعية العمل لمصلحة الافراد الخارجين عن الجمعية ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 3 10- السنة المالية للجمعية 11- طريقة تحضير الحسابات النهائية والمصادقة عليها 12- طريقة تكوين المال الاحتياطي 13- طريقة توزيع الارباح 14- القواعد المتعلقة بدعوة الجمعيات العمومية وكيفية التصويت فيها. 15- حدود المنطقة التي تعمل فيها الجمعية

المادة 12

مادة 12: على مؤسسي جمعية تعاون زراعية ان يقدموا الى مصلحة التعاون في مديرية الزراعة نسختين عن عقد التأسيس ونظام الجمعية موقعتين بامضاءات جميع المؤسسين, مصدقتين تصديقا قانونيا واذا رأت هذه المصلحة ان انظمة الجمعية غير مطابقة لاحكام هذا القانون وجب عليها ان تعيدها الى المؤسسين في مدة شهر مع بيان التعديلات التي يكون من المناسب ادخالها

المادة 13

مادة 13: اذا انقضت المدة دون ان تعاد الى المؤسسين او اذا رأى هؤلاء ان التعديلات التي ادخلتها مصلحة التعاون لا مبرر لها فيمكنهم ان يرفعوا الامر بعريضة بسيطة على نسختين الى المحكمة البدائية التي يكون مركز الجمعية في دائرة اختصاصها. وعلى المحكمة عندئذ ان تطلب من المصلحة موافاتها خطيا بملاحظاتها في مدة 15 يوما من تاريخ ابلاغها النسخة الثانية من العريضة التي رفعها المؤسسون. وبعد انقضاء هذه المدة تعقد المحكمة جلسة في غرفة المذاكرة وتبت في المسألة بطريقة مستعجلة وبدون مصاريف ولا يقبل حكمها اي طريق من طرق المراجعة

المادة 14

مادة 14: لمؤسسي الجمعية ان ينتخبوا من بينهم لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء على الاقل لينوبوا عنهم في اتمام المعاملات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 وعلى هذه اللجنة ان تقدم لمصلحة التعاون مع محضر انتخابها عقد التأسيس ونظام الجمعية.

المادة 15

مادة 15: تنشر مصلحة التعاون ملخصا عن نظام الجمعية في النشرة التي تتولى المصلحة اصدارها في الجريدة الرسمية ريثما تصدر النشرة.

المادة 16

مادة 16: لا تعتبر الجمعية مؤسسة الا من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة السابقة.

المادة 17

مادة 17: تسجل الجمعيات في سجل خاص تعده لهذه الغاية مصلحة التعاون في مديرية الزراعة وتدون فيه البيانات المطلوبة في المادة 11 المتقدمة الذكر وسائر البيانات التي ترى المصلحة لزوما لها. وعلى المصلحة ان تسلم الجمعية في مدة لا تتجاوز الشهر شهادة تثبت التسجيل ونشر وثائق الجمعية. وتشفع هذه الشهادة بنسخة عن عقد التأسيس وعن نظام الجمعية اما النسخة الثانية فتحتفظ بها المصلحة

المادة 18

مادة 18: يكون الاعضاء المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن جميع النفقات والالتزامات التي اقتضاها تأليف الجمعية واذا تعذر تأليفها فلا حق لهم بالرجوع على المكتبتين باشتراكات او باسهم اما اذا تألفت فان الجمعية تعيد اليهم النفقات التي صرفت في هذا السبيل وتدون هذه النفقات على حساب المصاريف في السنة الاولى

المادة 19

مادة 19: يكون الاعضاء المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن وجود وصحة الاكتتابات الواردة في عقد التأسيس التمهيدي وكذلك عن الانصبة المعينة والهبات المذكورة في العقد وعن القيمة التي قدروها لتلك الانصبة والهبات .

المادة 20

مادة 20: كل جمعية انشأت فرعا وجب عليها ابلاغ ذلك الى مصلحة التعاون لتسجيله.

المادة 21

مادة 21: كل تعديل لنظام الجمعية يجب ان يتم بقرار من الجمعية العمومية طبقا لاحكام المادة 76. غير انه اذا كان التعديل يرمي الى زيادة مسؤولية الاعضاء عما كانت عليه في نظام الجمعية او الى جعل هذه المسؤولية غير محدودة فيجب ان يكون هذا التعديل بموافقة جميع الاعضاء وتعرض هذه التعديلات على مصلحة التعاون لطلب موافقتها وعلى المصلحة ان تبدي رأيها بخلال خمسة عشر يوما. واذا تمنعت المصلحة عن الجواب او رفضت هذه التعديلات فلمجلس الادارة ان يرفع الامر الى المحكمة حسب الاصول المنصوص عليها في المادة 13.

المادة 22

مادة 22: كل تعديل لنظام الجمعية يجب ان يسجل وينشر ولا يعمل به تجاه الغير الا من تاريخ نشره

المادة 23

مادة 23: ينشأ مجلس اعلى لجمعيات التعاون تكون مهمته رسم الخطط العامة التي تتمشى عليها الجمعية التعاونية ودرس الوسائل التي تخول الجمعيات التعاونية الاستفادة من الاعانات المالية ومساعدات الافراد ويتشكل هذا المجلس كما يلي: الرئيس = مدير الزراعة نائب الرئيس = رئيس مصلحة التعاون ثمانية اعضاء واحد يمثل مديرية المالية وثلاثة يعينون بمرسوم ويختارون من بين مديري المصارف اللبنانية او الاختصاصيين بالمسائل الاقتصادية والزراعية واربعة تنتخبهم الجمعيات التعاونية من افراد هذه الجمعيات طبقا لنظام انتخابي ستحدد شروطه بمرسوم ان مدة العضوية في هذا المجلس للاعضاء منتخبين كانوا ام معينين هي ثلاث سنوات ويمكن تجديد الانتخاب والتعيين

المادة 24

مادة 24: ينعقد المجلس بدعوة من الرئيس ولكنه يجب على الرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع اذا طلب اليه ذلك اربعة اعضاء وان تصدر الدعوة في بحر 15 يوما. ولا تكون مذكرات المجلس قانونية الا اذا حضر الاجتماع ستة اعضاء على الاقل

المادة 25

مادة 25: لا يمكن لمدير الزراعة ان يقرر امرا من الامور المنوه عنها في الفقرة الاولى من المادة 23 ما لم يكن قد اخذ سلفا رأي المجلس الاعلى لجمعيات التعاون

المادة 26

مادة 26: في جمعيات التعاون ذات الاسهم يكون عدد الاسهم غير محدد. ولا يمكن اصدار اسهم جديدة الا بذات القيمة الاسمية للاسهم الاصلية.

المادة 27

مادة 27: يجب ان تذكر قيمة السهم في نظام الجمعية ولا يجوز ان تقل قيمة السهم عن ثلاث ليرات ولا ان تزيد عن 12 ليرة لبنانية. فاذا تحددت قيمة السهم بثلاث ليرات لبنانية وجب ان تدفع كاملة عند الاكتتاب . واذا تحددت بأزود وجب دفع 3 ليرات لبنانية على الاقل من قيمة السهم عند الاكتتاب على ان يسدد الباقي فيما بعد دفعة واحدة او على اقساط

المادة 28

مادة 28: لا توزع فوائد او ارباح على العضو ما لم يسدد قيمة اسهمه تماما والى ان يتم التسديد فان ما يعود له من فوائد وارباح يحسم من المبالغ الباقية عليه لتسديد قيمة الاسهم

المادة 29

مادة 29: اذا اتفق عند اختتام حساب سنة من السنوات ووقع بسبب الخسائر عجز الى مادون الرأسمال السهمي المدفوع فلا توزع فوائد ولا ارباح في السنوات المقبلة حتى يسد ذلك العجز

المادة 30

مادة 30: يتكون مال الجمعية الاحتياطي مما يلي: 1- المبالغ المأخوذة وفاقا للمادة 72 الواردة فيما بعد 2- ما قد يفرض من رسوم الدخول 3- الهبات والمتروكات التي لم تخصص لغرض معين 4- الفوائد والارباح التي لم تطلب خلال خمس سنوات تلي اعتمادها من الجمعية العمومية

المادة 31

مادة 31: طالما لم يبلغ المال الاحتياطي ربع الرأسمال السهمي المدفوع او اذا تدنى عن الربع بعد ان يكون قد بلغه او زاد عنه فان الفرق يسدد من ارباح السنوات التالية قبل توزيع اية فائدة او ربح.

المادة 32

مادة 32: عندما يبلغ المال الاحتياطي ضعفي رأس المال السهمي المدفوع يحق للجمعية ان تكون لها مالا احتياطيا فوق العادة تتصرف به طبقا لقرارات جمعيتها العمومية

المادة 33

مادة 33: على الجمعيات التي يكون من اغراضها الاقتراض والاقراض او قبول الودائع ان تتقيد فيما يختص بهذه العمليات بالقواعد التالية:

المادة 34

مادة 34: لا يجوز ان تعطى القروض الا للاعضاء وذلك بموجب عقود يبين فيها الغرض من هذه القروض ومدتها ولا يسمح بها الا بشرط ان تخصص بكاملها لغرض زراعي منتج من الاغراض التي نص عليها نظام الجمعية مع مراعاة حاجة المقترض وقدرته على الدفع

المادة 35

مادة 35: لا تعطى القروض للاعضاء الا اذا كانت لفائدة الاملاك الواقعة ضمن نطاق الجمعية وتكون هذه القروض لاجل قصير او لاجل متوسط

المادة 36

مادة 36: يعطى القرض القصير الاجل للامد اللازم لانجاز العمليات التي من اجلها اعطي هذا القرض على ان لا تزيد المدة عن اثني عشر شهرا ويمكن تمديدها باتفاق الفريقين اذا دفع المديون نصف دينه على الاقل ولا يجوز التمديد مرة ثانية

المادة 37

مادة 37: يعطى القرض المتوسط الاجل لمدة تتناسب مع العمليات التي اعطي القرض من اجلها على ان لا تزيد المدة عن خمس سنوات ويجب ان يكون التسديد اقساطا سنوية. ان مجموع المبالغ التي تعطى للقروض المتوسطة الاجل يجب ان لا تتجاوز عشر الاموال التي تخصصها الجمعية للاقراض الا اذا كان الامر يتعلق بجمعية غرضها الوحيد مزاولة هذا النوع من الاقراض

المادة 38

مادة 38: لا يعطى قرض قصير الاجل الا اذا توفرت احدى الضمانات الثلاث الاتية: 1- كفالة شخصية من ضامن او اكثر قادر على التسديد عضوا كان في الجمعية او لا 2- ايداع تأمين من اموال منقولة واشياء ذات قيمة وسندات تجارية واسناد مالية 3- رهن عقاري.

المادة 39

مادة 39: لا تعطى القروض المتوسطة الاجل الا اذا تقدم عنها ضمانة من رهن عقاري من الدرجة الاولى او من اسناد مالية من الدرجة الاولى ايضا.

المادة 40

مادة 40: ان الاسناد المالية المقصودة بالمادتين 38 و39 لا تكون مقبولة الا اذا كانت مذكورة في اللائحة التي يعدها كل سنة المجلس الاعلى لجمعيات التعاون ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان يتجاوز مقدار القرض 60% من قيمة الوديعة او العقار المرهون

المادة 41

مادة 41: يصبح القرض مستحق الدفع فورا و بدون انذار اذا اتضح لمجلس الادارة ان هذا القرض استعمل في غير الوجوه التي اعطي من اجلها.

المادة 42

مادة 42: يجوز للجمعية ان تقبل من الاعضاء او من غيرهم ودائع تحت الطلب او لاجل مسمى يجوز ان تحسب فوائد لهذه الودائع الاخيرة فقط ولا يحق للجمعية ان تتصرف بالودائع التي هي تحت الطلب . اما الودائع ذات الاجل المسمى فليس لها ان تتصرف بها الا بنسبة 60 % من مقدار مجموعها ولمدة لا تتجاوز تاريخ استحقاقها

المادة 43

مادة 43: للجمعيات ان تسدد المستحقات التي على اعضائها او تحصل لهم مقابل عمولة معينة.

المادة 44

مادة 44: على الجمعية العمومية ان تقرر في كل سنة: 1- الحد الاقصى لمجموع المبالغ التي يجوز للجمعية ان تقترضها او تقبلها بصفة ودائع 2- الحد الاقصى لمجموع المبالغ التي يجوز للجمعية اقراضها للاعضاء في بحر السنة وكذلك الحد الاقصى للمبلغ الذي تستطيع ان تقرضه للعضو الواحد دفعة واحدة او على دفعات 3- الحد الاقصى للمبلغ الذي تستطيع الجمعية ان تسلفه لكل من اعضائها على المنتوجات التي يكون قد جرى تسليمها

المادة 45

مادة 45: لا يجوز ان يزيد الفرق بين متوسط فائدة الاقراض ومتوسط فائدة الاقتراض عن 3 في المائة للقروض القصيرة الاجل و2 في المائة للقروض المتوسطة الاجل.

المادة 46

مادة 46: ان جمعيات التعاون الزراعية المنشأة طبقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تكون لها الشخصية المدنية ويمكنها قبول الهبات والوصايا.

المادة 47

مادة 47: ان جمعيات التعاون الزراعية المنشأة طبقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تتمتع بكل فائدة ممكنة وبنوع خاص تعفى من الرسوم, وهذه الرسوم تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الحكومة

المادة 48

مادة 48: من اراد ان يكون عضوا في جمعية تعاونية زراعية وجب ان تتوفر فيه الشروط الاتية: 1- ان يكون لبناني الجنسية او ملاكا زراعيا في لبنان منذ خمس سنوات على الاقل. 2- ان لا يكون محكوما عليه حكما مكتسبا الدرجة القطعية بجناية او جنحة شائنة. وتعد من الجنح الشائنة: السرقة, والتزوير والاحتيال, وسوء الائتمان, والتعدي على الاخلاق والغش بالمواد الغذائية. 3- ان يقبل خطيا بنظام الجمعية ويقوم بتنفيذ التعهدات المتعلقة بالاشتراكات ورسوم الدخول او الاكتتاب بالاسهم ويدفع قيمتها وفاقا لمندرجات المادة 27 المتقدمة الذكر. ولا يجوز تعليق الدخول في الجمعية على الاكتتاب باكثر من سهم واحد 4- ان يستغل ارضا زراعية بصفة ملاك او مستأجر او ان يتعاطى عملا ما مرتبطا بالزراعة ضمن المنطقة الداخلة في نطاق الجمعية

المادة 49

مادة 49: يفقد العضو صفة العضوية بالوفاة والاستقالة او بفصله عن الجمعية

المادة 50

مادة 50: يفصل العضو عن الجمعية في الاحوال الاتية: 1- اذا لم يعد متمما احد الشروط المفروضة في المادة 48 2- اذا لم يسدد ما عليه من ديون للجمعية 3- اذا اتى عملا من شأنه ان يلحق ضررا جسيما بالجمعية ادبيا كان او ماديا. يكون فصل العضو بقرار من الجمعية العمومية وفاقا لاحكام المادة 76 الواردة فيما بعد

المادة 51

مادة 51: ليس للعضو المفصول عن الجمعية او لورثة العضو المتوفي من حق الا في استرداد قيمة اسهم العضو بنسبة مال الجمعية الموجود في ختام السنة المالية الجارية بحسب الكشف الذي صدقت عليه الجمعية العمومية وبعد تنزيل ما قد يكون عليه من ديون للجمعية ولا يجوز ان تتجاوز القيمة التي تدفع قيمة ما يكون العضو قد دفعه للجمعية. ولا يدخل في تقدير مال الجمعية اموال الاحتياط ولا الديون غير المؤمن عليها او التي استحقت ولم تسدد. وللجمعية مهلة ستة أشهر بعد ختم الحساب النهائي السنوي لدفع هذه المبالغ وعلى كل حال يحق لهم ان لا تدفع في خلال سنة واحدة اكثر من عشرة رأسمالها المدفوع. ويسقط الحق بالمطالبة بمرور خمس سنوات على وفاة العضو او فصله عن الجمعية

المادة 52

مادة 52: للعضو المستقيل ان يتنازل عن اسهمه او ان يطالب بدفع قيمتها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 اما ورثائه فليس لهم الا المطالبة بدفع القيمة وفاقا لاحكام المادة 51 المذكورة

المادة 53

مادة 53: على الرغم من الاحكام الواردة في المادة 49 يبقى العضو المستقيل او المفصول وورثته وكذلك ورثة العضو المتوفي مسؤولين تجاه الغير خلال سنتين من تاريخ ترك الجمعية او الوفاة عن جميع المسائل التي ابرمتها الجمعية حتى ذلك التاريخ وضمن المسؤوليات المقررة في نظام الجمعية. وعلى كل فلا يسأل الورثة الا ضمن حدود القواعد العامة المرعية الاجراء في الامور الارثية.

المادة 54

مادة 54: تكون الاسهم دائما اسمية وغير قابلة التجزئة. ويجوز حجزها ما عدا سهم واحد لكل عضو. وعند حدوث بيع جبري اذا لم تتوفر في الشاري شروط الدخول في الجمعية او اذا كان لا يريد الدخول فيها يحق له ان يطالب بقيمة الاسهم التي حصل عليها وفاقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 او التنازل عنها طبقا للمادة 55

المادة 55

مادة 55: يجوز للعضو ان يتنازل عن اسهمه بموجب عقد ذي توقيع خاص على ان تتوفر في المتنازل له شروط الدخول في الجمعية. ولا يسري مفعول التنازل بحق الغير الا بعد نقله الى سجل الاسهم واذا حلت الجمعية في خلال الاشهر الستة التي تلي التنازل وعرضت على التصفية فأن المتنازل يبقى ضامنا للمتنازل له تجاه الجمعية فيما يختص بالتعهدات الناتجة من هذه التصفية.

المادة 56

مادة 56: لا يجوز لاي عضو ان يملك اسهما تفوق قيمتها الاجمالية خمس راس مال الجمعية.

المادة 57

مادة 57: ان الاعضاء الذين يدفعون ديون الجمعية يحلون حتما وبقوة القانون محل الدائنين فيما لهؤلاء الدائنين من تأمينات وضمانات تجاه الجمعية.

المادة 58

مادة 58: كل جمعية تعاون زراعية يكون لها مجلس ادارة يدير شؤونها ولجنة مراقبة تكون مهمتها مراقبة سير اعمال الجمعية بانتظام.

المادة 59

مادة 59: يتألف كل من مجلس الادارة ولجنة المراقبة من ثلاث اعضاء على الاقل تنتخبهم الجمعية العمومية من بين الاعضاء طبقا لاحكام نظام الجمعية. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة وعضوية لجنة المراقبة ولا يتناول اعضاء هاتين الهيئتين اجرا عن اعمالهم.

المادة 60

مادة 60: يجب ابلاغ مصلحة التعاون الزراعية اسماء اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة ومهنتهم مع ابلاغها كل تغيير يحدث في تشكيل هاتين الهيئتين.

المادة 61

مادة 61: مجلس الادارة يمثل الجمعية في جميع ما لها من حقوق وما عليها من واجبات

المادة 62

مادة 62: كل عمل يقوم به مجلس الادارة يلزم الجمعية تجاه الغير اذا كان داخلا في فئة الاعمال التي نص عليها نظام الجمعية ما عدا الاعمال التي نص هذا النظام على انه لا يمكن اجراؤها دون موافقة الجمعية العمومية يتوجب على اعضاء مجلس الادارة تنفيذ جميع التعهدات التي يفرضها عليهم القانون ونظام الجمعية ولكنهم لا يكونون مسؤولين شخصيا عن اعمال الجمعية التي ينفذونها ضمن حدود وكالتهم اما اذا اتوا اعمالا لا تدخل في عداد الاعمال التي اشار نظام الجمعية الى انها من اغراض الجمعية فانهم يكونون عندئذ مسؤولين عنها شخصيا تجاه الجمعية وتجاه الغير.

المادة 63

مادة 63: يجب على كل جمعية تعاون زراعية ان يكون لديها عدا الدفاتر المعينة بقانون التجارة الدفاتر المبينة فيما يلي: 1- سجل الاعضاء وتدون فيه اسماؤهم ومهنتهم ومحل اقامتهم وتاريخ دخولهم في الجمعية واستقالتهم او وفاتهم او فصلهم مع بيان حساب المبالغ التي دفعوها او سحبوها 2- سجل الاسهم ويدون فيه عدد الاسهم وارقامها وتوزيعها بين الاعضاء مع بيان كل ما قد يطرأ عليها من الغاء او نقل 3- سجل المحاضر لتدوين جلسات مجلس الادارة والجمعية العمومية. 4- سجل الاحصاءات وتدون فيه اسماء الاعضاء مع عدد ما يخصهم من اراضي ومساحتها ونوع الزراعة واهميتها وهذا السجل يجب ان يكون جاهزا سنة فسنة

المادة 64

مادة 64: قبل استعمال سجلات الجمعية يجب ان ترقم وتعلم كل صفحة من صفحاتها من قبل مصلحة- التعاون الزراعية او من قبل موظف من موظفي الحكومة المقيمين في المحلة تنتدبه- المصلحة خصيصا لهذا العمل. وفي نهاية كل سنة مالية يجب ان تؤشر المصلحة والموظف- المذكور اعلاه على الدفاتر والسجلات في اسفل آخر صفحة استعملتها الجمعية. ولا- يستوفى رسم البتة على هذه الاجراءات

المادة 65

مادة 65: على مجلس الادارة ان يرسل الى مصلحة التعاون في مدة الثلاثة اشهر التي تلي ختام السنة المالية. 1- كشف بحركة الاعضاء خلال السنة تبين فيه اسماء الذين دخلوا في الجمعية والذين خرجوا منها بالاستقالة او الفصل او الوفاة 2- نسخة من السجل المنوه عنه في البند الرابع من المادة 63 3- صورة عن الحساب الختامي السنوي وحساب الارباح والخسائر مشفوعة بتقارير عن كل من هذه الحسابات يضعها كل من مجلس الادارة ولجنة المراقبة ومراجعي الحسابات وعن محضر الجمعية العمومية التي اعتمدت هذه الحسابات واذا عقدت الجمعية العمومية في بحر السنة جلسات اخرى فعلى مجلس الادارة ان يرسل الى مصلحة التعاون صورة عن محضر كل جلسة في خلال 15 يوما من تاريخ انعقادها

المادة 66

مادة 66: في حالة غياب احد اعضاء مجلس الادارة فللجنة المراقبة ان تنتدب عضوا ليقوم مقامه مدة غيابه

المادة 67

المادة السابعة والستون: للجنة المراقبة ان تطلب من مجلس الادارة جميع البيانات المتعلقة بادارة اعمال الجمعية وان تطلع مباشرة او بواسطة مندوب على السجلات والمراسلات وان تحقق في صندوق الجمعية وتجرد مخازنها وللجنة المراقبة ايضا ان تطلب دعوة الجمعية العمومية الى الاجتماع اذا قضت مصلحة الجمعية بذلك وعليها فحص التقرير السنوي والحساب الختامي والقيام بجميع الاعمال التي يفرضها عليها نظام الجمعية

المادة 68

المادة الثامنة والستون: ان موافقة لجنة المراقبة شرط لازم لصحة كل معاملة تتم بين الجمعية واحد اعضاء مجلس الادارة سواء كان يعمل لحسابه ام يعمل بصفة ضامن

المادة 69

المادة التاسعة والستون: ان الدعاوي التي تقضي مصلحة الجمعية برفعها ضد مجلس الادارة او ضد احد اعضائه يجب ان تقررها الجمعية العمومية وان تقيمها لجنة المراقبة باسم الجمعية

المادة 70

مادة 70: يحق للجنة المراقبة ان توقف تنفيذ اي قرار يتخذه مجلس الادارة تراه مهددا لكيان الجمعية او لمصالحها. وعليها في هذه الحالة ان تدعو بصورة مستعجلة الجمعية العمومية الى الاجتماع بمهلة لا تتجاوز ثلاثة ايام للمداولة في التدابير التي يجب اتخاذها. ولا تكون مداولات الجمعية قانونية الا اذا حضر الاجتماع نصف الاعضاء على الاقل. فاذا لم يتم هذا النصاب تدعى الجمعية العمومية الى اجتماع ثان في مدة ثلاثة ايام اخرى على الاكثر واذا كان النصاب المطلوب لم يتم ايضا في الاجتماع الثاني يبطل امر وقف التنفيذ حتما وينفذ قرار مجلس الادارة.

المادة 71

مادة 71: يجب ان تعقد الجمعية العمومية جلستها العادية مرة في السنة على الاقل بدعوة من مجلس الادارة في خلال الشهرين التاليين لختام السنة المالية وذلك للتصديق على الحسابات السنوية وعلى تقارير مجلس الادارة ولجنة المراقبة والمفتشين ومراجعي الحسابات وعند الاقتضاء لتعيين او لاستبدال اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة طبقا لاحكام نظام الجمعية ولفحص جميع الامور الاخرى الواردة في جدول اعمال الجلسة.

المادة 72

مادة 72: فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في المادة 76 تعتبر اجتماعات الجمعيات العمومية قانونية متى حضر الاجتماع نصف الاعضاء واذا لم يتم هذا النصاب في الدعوة الاولى فان الاجتماع الثاني الذي ينعقد بناء على الدعوة الثانية التي توجه بمدة الخمسة عشر يوما التي تلي يكون قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين الا في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 70 و76 وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات المطلقة. واذا تساوت الاصوات فيرجع صوت الذي يرأس الجلسة

المادة 73

مادة 73: ليس للعضو الا صوت واحد مهما كان عدد الاسهم التي يملكها

المادة 74

مادة 74: يجب على الاعضاء ان يحضروا الجمعيات العمومية بانفسهم. الا انه يمكن للنساء ان ينبن عنهن عضوا يمثلهن وينوب عن القاصرين والمحجور عليهم اوصياؤهم او القيمون عليهم. وفي جميع الاحوال لا يجوز لاحد ان ينوب عن اكثر من عضو واحد

المادة 75

مادة 75: لا يجوز لاي عضو ان يصوت في امر له ارتباط بمصالحه الشخصية ما عدا التصويت في الانتخابات

المادة 76

مادة 76: يجب ان يحضر اجتماع الجمعية العمومية ثلاثة ارباع الاعضاء على الاقل وان تنال قرارتها اصوات ثلاثة ارباع الاعضاء الحاضرين او الممثلين متى كان القرار المنوي اخذه يتعلق بامر من الامور التالية: 1- تعديل نظام الجمعية 2- فصل عضو او اعضاء 3- انضمام الجمعية الى جمعية أخرى 4- حل الجمعية قبل الاوان المحدد لها في النظام او تمديد مدتها الى ما بعد ذلك. واذا لم يحضر الاجتماع العدد القانوني تدعى الجمعية الى اجتماع ثان ويكون قانونيا اذا كان نصف الاعضاء على الاقل حاضرين او ممثلين وتعتبر القرارات التي تتخذ فيه صحيحة اذا احرزت ثلاثة ارباع اصوات الحاضرين او الممثلين. اما اذا كان هذا النصاب لم يتم في الاجتماع الثاني او رفض الاقتراح المتقدم فلا يجوز اعادة عرضه على الجمعية العمومية الا بعد مرور ستة اشهر.

المادة 77

مادة 77: على مجلس الادارة ان يضع ويختم في نهاية السنة المالية حسابات الجمعية بحيث تشمل 1- الحساب الختامي للسنة المنصرمة 2- حساب الارباح والخسائر. ويجب ان تعرض هذه الحسابات مع المستندات المثبتة على لجنة المراقبة ومراجعي الحسابات لتدقيقها وذلك خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية التي يجب ان تصدق عليها. ويودع الحساب الختامي وحساب الارباح والخسائر وتودع ايضا تقارير مجلس الادارة ولجنة المراقبة ومراجعي الحسابات والمفتشين في مركز الجمعية مدة الثمانية ايام على الاقل التي تسبق انعقاد الجمعية العمومية وتبقى مودعة الى ان يتم التصديق. ولكل عضو حق الاطلاع عليها

المادة 78

مادة 78: اذا حصلت زيادة بعد تسديد جميع النفقات وبعد وفاء جميع التعهدات فان هذه الزيادة تعتبر ربحا صافيا للجمعية وتوزع كما يلي: "يؤخذ منها اولا مبلغ للمال الاحتياطي لا يجوز ان يقل عن 25 بالمئة من صافي الارباح على انه يجوز تنزيله الى 12 بالمئة متى بلغ المال الاحتياطي نصف راس مال الجمعية المدفوع اما في الجمعيات التي لا رأسمال لها ولم تحدد مسؤوليتها فيجب ان لا يقل المبلغ الذي يؤخذ للاحتياط عن 50 بالمئة من صافي الارباح. ثم يمكنه بعد ذلك اخذ المبلغ اللازم لاعطاء الاعضاء اصحاب الاسهم الفائدة المقررة في نظام الجمعية في ان لا تزيد هذه الفائدة المقررة في نظام الجمعية على ان لا تزيد هذه الفائدة عن 6 بالمئة وتحسب بالنسبة لقيمة الاسهم الاسمية بعد طرح قيمة الدفعات التي لم تسدد من قيمة الاسهم وبعد اتمام هذه المأخوذات يؤخذ من الارباح جزء ينص عليه نظام الجمعية لينفق على تحسين شؤون المحلة التي تكون فيها الجمعية من الوجهتين الادبية والمادية والباقي يوزع على الاعضاء بمثابة ارباح بنسبة المعاملات التي يكون كل منهم قد تعاطاها مع الجمعية

المادة 79

مادة 79: فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 70 تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من مجلس الادارة. ويجب على المجلس ان يدعوها الى الاجتماع اذا طلبت منه ذلك لجنة المراقبة او طلب ذلك ربع اعضائها. ويجب ان يبين في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع.

المادة 80

مادة 80: فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 70 يجب ان توجه اوراق الدعوة الى عقد الجمعية العمومية قبل التاريخ المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل. ولا تجوز المناقشة او التصويت الا في الامور المدرجة في جدول الاعمال.

المادة 81

مادة 81: تخضع جمعيات التعاون الزراعية لتفتيش غايته فحص اعمال مجلس الادارة ولجنة المراقبة التثبت من انها مطابقة للقانون ولنظام الجمعية ولقرارات الجمعية العمومية ومن انه قد عمل بالملاحظات والارشادات التي اعطيت في التفتيش السابق. وتتولى مصلحة التعاون القيام بهذا التفتيش الى ان يتم انشاء اتحاد زراعي للتعاون يتولى هو نفسه هذه المهمة متبعا نصائح مصلحة التعاون.

المادة 82

مادة 82: يجب مراجعة حسابات جمعيات التعاون مرة في السنة على الاقل من قبل مراجعي الحسابات ويحق لهؤلاء المراجعين ان يفحصوا سجلات الجمعية وسائر الاوراق الحسابية وان يجردوا صندوقها ومخازنها. ويجب ان يقوموا بهذه الاعمال بحضور لجنة المراقبة ويكون المراجعون من موظفي مصلحة التعاون ريثما يتم انشاء اتحاد التعاون الزراعي وحينئذ يعين الاتحاد هؤلاء المراقبين

المادة 83

مادة 83: على المفتشين ومراجعي الحسابات ان يرسلوا نسخة من تقريرهم الى مجلس ادارة الجمعية لعرضها على الجمعية العمومية ونسخة ثانية الى الاتحاد ونسخة ثالثة الى مصلحة التعاون

المادة 84

مادة 84: يكون التفتيش ومراجعة الحسابات في مقر الجمعية

المادة 85

مادة 85: تنحل الجمعية في الاحوال الاتية: 1- اذا انتهت المدة المحددة لها ولم تمدد 2- اذا تممت الاعمال التي انشئت الجمعية من اجلها او اذا طرأت عليها عقبات يستحيل معها اتمامها 3- اذا ضاع كل او بعض راس مال الجمعية بحيث اصبح الاستمرار في العمل مستحيلا او داعيا الى الخسارة ما لم تقرر الجمعية العمومية اصدار اسهم جديدة تمكن من مواصلة الاعمال 4- اذا نقص عدد الاعضاء عن عشرة 5- اذا اندمجت الجمعية في جمعية تعاون زراعي اخرى 6- لكل سبب آخر تراه الجمعية العمومية موجبا والجمعية العمومية هي التي تصدر قرار الحل في هذه الاحوال

المادة 86

مادة 86: يمكن حل الجمعية بحكم عدلي في الاحوال الاتية 1- اذا تعاطت مسائل سياسية او دينية او قدمت الى الاحزاب السياسية المساعدة والمعونة مباشرة او بطريق غير مباشرة 2- اذا ثبت انه اصبح متعذرا على الجمعية ان تثابر على اعمالها بانتظام بسبب اضطراب اعمالها المستمر او لتكرار الاخلال بمبادىء التعاون الاساسية او لخروجها عن القواعد المحددة بالقانون او بنظام الجمعية او لحدوث خلاف بين الاعضاء او لاي سبب خطير آخر 3- اذا ثبت انها في حالة عسر بسبب تكرار اخلالها بتعهداتها

المادة 87

مادة 87: اذا طلبت لجنة المراقبة او فريق من الاعضاء يمثلون عشر مجموع الاعضاء من مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية لتقرير حل الجمعية لاحد الاسباب المذكورة في المادة 85 واذا رفض المجلس هذا الطلب فللجنة المراقبة وكذلك للاعضاء المتقدمي الذكر الحق في ان يرفعوا الامر الى المحكمة للحكم بحل الجمعية

المادة 88

مادة 88: ان رفع الدعوى امام المحاكم لطلب الحكم بانحلال الجمعية او لطلب حلها يكون في جميع الحالات من حق رئيس دوائر الزراعة الذي يمارس هذا الحق بواسطة مدير مصلحة التعاون وللنيابة العامة هذا الحق في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 86 ولدائني الجمعية ايضا هذا الحق في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 86

المادة 89

مادة 89: ان الدعاوي المتعلقة بحل الجمعية تنظر فيها المحكمة البدائية التي يكون مركز الجمعية واقعا ضمن منطقة اختصاصها

المادة 90

مادة 90: عندما تحل الجمعية حلا اختياريا فان الجمعية العمومية تعين مصفيا او اكثر وتحدد سلطتهم ومدة التصفية واجرة اتعابهم عند الاقتضاء. ويجب ان يتخذ قرار الحل على الوجوه المبنية في المادة 76 وان يبلغ مع اسماء المصفين الى مصلحة التعاون للنشر.

المادة 91

مادة 91: يجب على المصفين ان يشرعوا بدون ابطاء في تصفية ما للجمعية وما عليها ومن تاريخ نشر تعيينهم تنتهي مهمة اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة على انه يترتب على هؤلاء ان يقدموا ما يساهموا باعمال التصفية كلما طلب اليهم ذلك. ويجب ان يقتصر المصفون عملهم- على انهاء اعمال الجمعية التي بدء بها من قبل ويحظر عليهم مباشرة اعمال جديدة كما انه يجب عليهم ان يدونوا بانتظام في سجلات الجمعية حسابات التصفية

المادة 92

مادة 92: عندما تنتهي التصفية يضع المصفون الحساب الختامي ويعرضونه على مراجعي الحسابات لتصديقه ويجب تبليغ هذا الحساب مع تقرير مراجعي الحسابات الى مصلحة التعاون للنشر

المادة 93

مادة 93: يحق للاعضاء خلال الثلاثين يوما التي تلي نشر حسابات التصفية ان يعترضوا على هذا الحساب لدى المحكمة. وتضم جميع الطعون الى بعضها ليصدر فيها حكم واحد يسري على جميع الاعضاء ومتى صدر الحكم المذكور يجب ان يبلغه المصفون الى مصلحة التعاون لنشره في نشرتها الخاصة او موقتا في الجريدة الرسمية

المادة 94

مادة 94: اذا لم يتقدم اعتراض على التصفية ولا بعد صدور حكم نهائي في الاعتراضات التي تكون قد تقدمت فأن المصفين يباشرون توزيع المال الناتج عن التصفية (وفيما عدا القواعد والارباح التي قد تستحق لاحد الاعضاء فلا يجوز ان يدفع له قيمة تفوق القيمة التى دفعها فعلا عن اسهمه) اما الباقي فيوضع تحت تصرف الحكومة لتنفقه في سبيل عمل ذي نفع عام ينص عليه نظام الجمعية والا فلانشاء جمعية تعاون جديدة ام اي عمل ذي منفعة عامة في المحلة نفسها ومن الافضل ان يكون زراعيا ومتى تم التوزيع يرسل المصفون حساب التوزيع مشفوعا بسجلات الجمعية الى مصلحة التعاون لحفظها

المادة 95

مادة 95: كل دعوى على اعضاء مجلس الادارة ولجنة مراقبة الجمعية بسبب اعمالهم وكذلك كل دعوى على الاعضاء او على المصفين بسبب التصفية تسقط بمرور ثلاث سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية او من تاريخ نشر الحكم النهائي الذي يكون قد صدر بشأن هذه الحسابات .

المادة 96

مادة 96: عند حدوث حل اجباري فان المحكمة تعين المصفين وتحدد سلطاتهم ولها ان تعزلهم من تلقاء نفسها ويخضع المصفون لرقابة المحكمة او لرقابة القاضي الذي تنتدبه

المادة 97

مادة 97: يجوز لجمعيات التعاون ان تشترك فيما بينها لتأسيس جمعيات تعاون اقليمية او مركزية يكون غرضها اما ان تجري بالجملة العمليات التي كانت كل جمعية من الجمعيات المشتركة تجريها لحسابها واما ان تمهد الوسائل التي تمكن هذه الجمعيات من تحقيق هذه العمليات واما ان تستحصل لهذه الجمعيات على المواد التي تستهلكها. تتكون جمعيات التعاون الاقليمة من جمعيات التعاون الزراعية الموجودة في منطقة واحدة مهما كان غرض هذه الجمعيات اما الجمعيات المركزية فتتكون فقط من جمعيات التعاون الزراعية التي يكون غرضها واحدا

المادة 98

مادة 98: يجوز لجمعيات التعاون الاقليمية والمركزية ان تنشىء فيما بينها اتحادا تكون غايته القيام بعمليتي تفتيش اعمال الجمعيات المنتمية الى الاتحاد ومراجعة حساباتها طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين 81 و82. وفضلا عملا تقدم يجوز ان يكون ضمن اغراض الاتحاد التعاوني ارشاد الجمعيات الداخلة فيه الى ادارة اعمالها او مساعدة الاهالي على انشاء جمعيات تعاون بتعليمهم تنظيمها او بث روح التعاون فيهم.

المادة 99

مادة 99: ينظم تأليف جمعيات التعاون الاقليمية والمركزية والاتحاد التعاوني بمرسوم يوضح قواعد العمل فيها ويصدر هذا المرسوم بناء على اقتراح رئيس دوائر الزراعة

المادة 100

مادة 100: يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 ليرة لبنانية او بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة بقطع النظر عن سائر العقوبات الاشد التي ينص عليها قانون الجزاء: 1- المؤسسون واعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة والمديرون ووكلاء الادارة والمفتشون ومراجعوا الحسابات والمصفون الذين تعمدوا في اعمالهم او حساباتهم او تقاريرهم المبلغة سواء الى مصلحة التعاون ام الى الجمعيات العمومية ام الى المحكمة ايراد وقائع او ارقام عن حالة الجمعية تخالف الحقيقة او تعمدوا اخفاء او ستر كل او بعض الوقائع المتعلقة بهذه الحالة 2- اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة والمديرون ووكلاء المديرين الذين دون ان يصنعوا حسابا ختاميا او خلافا لما ورد في الحساب الختامي او بواسطة حساب ختامي وضع غشا يوزعون على الاعضاء فوائد وارباح لم تؤخذ من ارباح الجمعية الفعلية 3- اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة وكذلك المديرون ووكلاء المديرين الذين وزعوا او سمحوا بتوزيع ارباح لا تنطبق على احكام المادة 78 4- اعضاء مجلس الادارة الذين اصدروا اسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية او تزيد عليها 5- اعضاء مجلس الادارة او لجنة المراقبة والمديرون ووكلاء المديرين الذين اعطوا قروضا او سلفات او اجروا عمليات ايداع نقود او تأمين او خصم خلافا لاحكام المواد 33 الى 45 6- المصفون الذين وزعوا على الاعضاء موجودات الجمعية خلافا لاحكام المادة 94

المادة 101

مادة 101: عندما تحل الجمعية اجباريا بسبب العسر يعاقب اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبين والمديرون ووكلاء المديرين بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 231 من قانون الجزاء اذا ثبت انهم ارتكبوا امرا من الامور المنصوص عليها في المادة 292 من قانون التجارة المتممة بالمادة 7 من قانون 9 آب سنة 1921. وكذلك يعاقبون في الحالة عينها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 232 من قانون الجزاء اذا ثبت انهم ارتكبوا امرا من الامور المنصوص عليها في المادة 289 (الفقرات 2 و3 و4) وفي المادة 290 (الفقرات 4 و5 و6) من قانون التجارة المتممة- بالمادة 6 من قانون شهر آب سنة 1321 المتقدم الذكر.

المادة 102

مادة 102: يعاقب بغرامة لا تزيد عن 250 ليرة لبنانية كل شخص اطلق بغير حق في مراسلاته التجارية او في لوحات محله او في اي اعلان او غيره مما ينشر على الجمهور على الاعمال التي يديرها او المشاريع التي يستغلها, تسمية من شأنها ايهام الجمهور بان عمله يمت الى عمل او مشروع تعاوني او استعمل في تسمية عمله تسمية اخرى قد يفهم منها الجمهور ان هذا العمل او المشروع هو جمعية تعاون زراعية لبنانية

بيروت في 19 تشرين الثاني سنة 1941 رئيس حكومة دولة لبنان الامضاء: الفرد نقاش وكيل امانة سر الدولة للاقتصاد الوطني الامضاء: الدكتور فؤاد عسيران