The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى

المادة 102

المادة 102

مادة 102: يعاقب بغرامة لا تزيد عن 250 ليرة لبنانية كل شخص اطلق بغير حق في مراسلاته التجارية او في لوحات محله او في اي اعلان او غيره مما ينشر على الجمهور على الاعمال التي يديرها او المشاريع التي يستغلها, تسمية من شأنها ايهام الجمهور بان عمله يمت الى عمل او مشروع تعاوني او استعمل في تسمية عمله تسمية اخرى قد يفهم منها الجمهور ان هذا العمل او المشروع هو جمعية تعاون زراعية لبنانية

المادة 102 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189591/article/102/