The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى

المادة 13

المادة 13

مادة 13: اذا انقضت المدة دون ان تعاد الى المؤسسين او اذا رأى هؤلاء ان التعديلات التي ادخلتها مصلحة التعاون لا مبرر لها فيمكنهم ان يرفعوا الامر بعريضة بسيطة على نسختين الى المحكمة البدائية التي يكون مركز الجمعية في دائرة اختصاصها. وعلى المحكمة عندئذ ان تطلب من المصلحة موافاتها خطيا بملاحظاتها في مدة 15 يوما من تاريخ ابلاغها النسخة الثانية من العريضة التي رفعها المؤسسون. وبعد انقضاء هذه المدة تعقد المحكمة جلسة في غرفة المذاكرة وتبت في المسألة بطريقة مستعجلة وبدون مصاريف ولا يقبل حكمها اي طريق من طرق المراجعة

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189591/article/13/