المادة 25
مادة 25: لا يمكن لمدير الزراعة ان يقرر امرا من الامور المنوه عنها في الفقرة الاولى من المادة 23 ما لم يكن قد اخذ سلفا رأي المجلس الاعلى لجمعيات التعاون
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى
مادة 25: لا يمكن لمدير الزراعة ان يقرر امرا من الامور المنوه عنها في الفقرة الاولى من المادة 23 ما لم يكن قد اخذ سلفا رأي المجلس الاعلى لجمعيات التعاون
المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189591/article/25/