المادة 32
مادة 32: عندما يبلغ المال الاحتياطي ضعفي رأس المال السهمي المدفوع يحق للجمعية ان تكون لها مالا احتياطيا فوق العادة تتصرف به طبقا لقرارات جمعيتها العمومية
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى
مادة 32: عندما يبلغ المال الاحتياطي ضعفي رأس المال السهمي المدفوع يحق للجمعية ان تكون لها مالا احتياطيا فوق العادة تتصرف به طبقا لقرارات جمعيتها العمومية
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189591/article/32/