The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى

المادة 52

المادة 52

مادة 52: للعضو المستقيل ان يتنازل عن اسهمه او ان يطالب بدفع قيمتها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 اما ورثائه فليس لهم الا المطالبة بدفع القيمة وفاقا لاحكام المادة 51 المذكورة

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189591/article/52/