The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى

المادة 65

المادة 65

مادة 65: على مجلس الادارة ان يرسل الى مصلحة التعاون في مدة الثلاثة اشهر التي تلي ختام السنة المالية. 1- كشف بحركة الاعضاء خلال السنة تبين فيه اسماء الذين دخلوا في الجمعية والذين خرجوا منها بالاستقالة او الفصل او الوفاة 2- نسخة من السجل المنوه عنه في البند الرابع من المادة 63 3- صورة عن الحساب الختامي السنوي وحساب الارباح والخسائر مشفوعة بتقارير عن كل من هذه الحسابات يضعها كل من مجلس الادارة ولجنة المراقبة ومراجعي الحسابات وعن محضر الجمعية العمومية التي اعتمدت هذه الحسابات واذا عقدت الجمعية العمومية في بحر السنة جلسات اخرى فعلى مجلس الادارة ان يرسل الى مصلحة التعاون صورة عن محضر كل جلسة في خلال 15 يوما من تاريخ انعقادها

المادة 65 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189591/article/65/