المادة 76
مادة 76: يجب ان يحضر اجتماع الجمعية العمومية ثلاثة ارباع الاعضاء على الاقل وان تنال قرارتها اصوات ثلاثة ارباع الاعضاء الحاضرين او الممثلين متى كان القرار المنوي اخذه يتعلق بامر من الامور التالية: 1- تعديل نظام الجمعية 2- فصل عضو او اعضاء 3- انضمام الجمعية الى جمعية أخرى 4- حل الجمعية قبل الاوان المحدد لها في النظام او تمديد مدتها الى ما بعد ذلك. واذا لم يحضر الاجتماع العدد القانوني تدعى الجمعية الى اجتماع ثان ويكون قانونيا اذا كان نصف الاعضاء على الاقل حاضرين او ممثلين وتعتبر القرارات التي تتخذ فيه صحيحة اذا احرزت ثلاثة ارباع اصوات الحاضرين او الممثلين. اما اذا كان هذا النصاب لم يتم في الاجتماع الثاني او رفض الاقتراح المتقدم فلا يجوز اعادة عرضه على الجمعية العمومية الا بعد مرور ستة اشهر.