The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى

المادة 80

المادة 80

مادة 80: فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 70 يجب ان توجه اوراق الدعوة الى عقد الجمعية العمومية قبل التاريخ المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل. ولا تجوز المناقشة او التصويت الا في الامور المدرجة في جدول الاعمال.

المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189591/article/80/