المادة 80
مادة 80: فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 70 يجب ان توجه اوراق الدعوة الى عقد الجمعية العمومية قبل التاريخ المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل. ولا تجوز المناقشة او التصويت الا في الامور المدرجة في جدول الاعمال.
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى
مادة 80: فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 70 يجب ان توجه اوراق الدعوة الى عقد الجمعية العمومية قبل التاريخ المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل. ولا تجوز المناقشة او التصويت الا في الامور المدرجة في جدول الاعمال.
المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189591/article/80/