The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى

المادة 88

المادة 88

مادة 88: ان رفع الدعوى امام المحاكم لطلب الحكم بانحلال الجمعية او لطلب حلها يكون في جميع الحالات من حق رئيس دوائر الزراعة الذي يمارس هذا الحق بواسطة مدير مصلحة التعاون وللنيابة العامة هذا الحق في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 86 ولدائني الجمعية ايضا هذا الحق في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 86

المادة 88 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189591/article/88/