The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى

المادة 93

المادة 93

مادة 93: يحق للاعضاء خلال الثلاثين يوما التي تلي نشر حسابات التصفية ان يعترضوا على هذا الحساب لدى المحكمة. وتضم جميع الطعون الى بعضها ليصدر فيها حكم واحد يسري على جميع الاعضاء ومتى صدر الحكم المذكور يجب ان يبلغه المصفون الى مصلحة التعاون لنشره في نشرتها الخاصة او موقتا في الجريدة الرسمية

المادة 93 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189591/article/93/