The whole text

مرسوم رقم 272 تاريخ 24/02/1942 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 2736 تاريخ 23 حزيران سنة 1938 كما يلي: - كل مشترك يترك الخدمة لأي سبب من الاسباب يدفع له من كل مشترك عند حذف اسمه من السجلات مبلغ خمس ليرات لبنانية يسلف من الصندوق ويستعاد في نهاية الشهر من هذا المشترك الاخير وفي حال وفاة مشترك وهو بالخدمة الفعلية يعطى ورثاؤه زيادة على الاسعاف المنصوص عنه بقانون الجمعية مبلغ خمس ليرات لبنانية من كل مشترك.

المادة 3 من مرسوم رقم 272 تاريخ 24/02/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189596/article/3/