المادة 1
مادة 1: فرضت طيلة سنة 1942 ضريبة مقطوعة قدرها خمسون غرشا لبنانيا تدفع عن كل عريضة غايتها استثمار حرجي بطلب القطع عدا عن الطوابع الاميرية الواجب الصاقها على العرائض وضريبة قدرها مئتا غرشا لبنانيا عن كل طن من فحم الحطب وثلاثماية غرشا لبنانيا عن كل طن من الاخشاب المعدة للصناعة تدفع عند استلام رخصة حمل او نقل هذه المنتوجات الحرجية.