المواد
مادة 1: فرضت طيلة سنة 1942 ضريبة مقطوعة قدرها خمسون غرشا لبنانيا تدفع عن كل عريضة غايتها استثمار حرجي بطلب القطع عدا عن الطوابع الاميرية الواجب الصاقها على العرائض وضريبة قدرها مئتا غرشا لبنانيا عن كل طن من فحم الحطب وثلاثماية غرشا لبنانيا عن كل طن من الاخشاب المعدة للصناعة تدفع عند استلام رخصة حمل او نقل هذه المنتوجات الحرجية.
مادة 2: ان الرسم المفروض بموجب هذا المرسوم الاشتراعي يحصل بطريقة لصق الطوابع الاميرية المعطلة بلفظة "احراج" على طلبات القطع او على الرخص التي تعطى للترخيص في الحمل او النقل
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 26 شباط سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: احمد داعوق
وزير الزراعة
الامضاء: احمد الاسعد