The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 07/03/1942 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يمكن منح وزير التموين, بموجب مرسوم جمهوري سلطة القيام بالامور التالية: أ- تقديم سلفات على سعر مشترى المنتوجات الحاصلة لحساب الاعاشة. على انه يحصر ذلك في نطاق اقصى يحدد بخمسين بالمئة من مجموع ثمنها. ب - اجراء مقايضة في البضائع ت - منح عمولة تجارية او مصرفية وجوائز للانتاج وبخشيش وكافأآت . ث - ان يصادر بصورة موقتة او نهائية, جزئية او كاملة, لقاء دفع الاثمان فيما بعد, جميع المنتوجات وجميع التجهيزات الصناعية او التجارية او الزراعية وجميع المحلات ووسائل النقل واليد العاملة اللازمة لحسن قيام وزارة التموين باعمالها. تحدد شروط انفاذ هذا النص الاخير بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 07/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189607/article/3/