المادة 1
مادة 1: ان مهمة وزارة التموين في الدولة هي شراء المنتوجات اللازمة لاستهلاك الشعب اللبناني وخزنها وتوزيعها وهي تتمتع بالاستقلال المالي في ادارتها وتعفى من قاعدة سنوية الموازنة.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 149 07/03/1942
مادة 1: ان مهمة وزارة التموين في الدولة هي شراء المنتوجات اللازمة لاستهلاك الشعب اللبناني وخزنها وتوزيعها وهي تتمتع بالاستقلال المالي في ادارتها وتعفى من قاعدة سنوية الموازنة.
مادة 2: شذوذا عن احكام التنظيم العام المتعلق بالمحاسبة العمومية, يرخص لوزارة التموين عند الحاجة وبالشكل المقرر بتنظيمها الخاص , شراء المنتوجات المعدة للتموين عن طريق الاتفاق المباشر مع عرض الطلب مسبقا او بدونه وبدون تحديد المبلغ
مادة 3: يمكن منح وزير التموين, بموجب مرسوم جمهوري سلطة القيام بالامور التالية: أ- تقديم سلفات على سعر مشترى المنتوجات الحاصلة لحساب الاعاشة. على انه يحصر ذلك في نطاق اقصى يحدد بخمسين بالمئة من مجموع ثمنها. ب - اجراء مقايضة في البضائع ت - منح عمولة تجارية او مصرفية وجوائز للانتاج وبخشيش وكافأآت . ث - ان يصادر بصورة موقتة او نهائية, جزئية او كاملة, لقاء دفع الاثمان فيما بعد, جميع المنتوجات وجميع التجهيزات الصناعية او التجارية او الزراعية وجميع المحلات ووسائل النقل واليد العاملة اللازمة لحسن قيام وزارة التموين باعمالها. تحدد شروط انفاذ هذا النص الاخير بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 4: لاجل تسهيل الحصول على الاموال اللازمة للمعاملات الداخلة في صلاحية وزارة التموين يمكن اعطاؤها سلفات من خزينة الدولة بفائدة او بدون فائدة, ومن صناديق البلديات والجمعيات ونقابات المستهلكين المنشأة بصورة نظامية تجري عملية الاستقراض او القرض لاجل طويل الامد بموجب نص اشتراعي.
مادة 5: ان ريع الغرامات والمصادرات المقضي بها بسبب مخالفة للقوانين والانظمة التي تسري على شؤون التموين يعود الى موازنة وزارة التموين
مادة 6: في حال تصفية اعمال وزارة التموين, تكون الخزينة خلفا لها في الحقوق والواجبات الجارية.
مادة 7: يدخل هذا المرسوم الاشتراعي في حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية وتعتبر جميع الاحكام السابقة المخالفة له ملغاة.
بيروت في 7 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق