All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 149 07/03/1942

بتحديد صلاحيات وزارة التموين

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
149
Date
07/03/1942
Official Gazette
Issue 3972, 11/03/1942, p. 9499-9500
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 550 تاريخ 20/10/2003
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 07/03/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مهمة وزارة التموين في الدولة هي شراء المنتوجات اللازمة لاستهلاك الشعب اللبناني وخزنها وتوزيعها وهي تتمتع بالاستقلال المالي في ادارتها وتعفى من قاعدة سنوية الموازنة.

المادة 2

مادة 2: شذوذا عن احكام التنظيم العام المتعلق بالمحاسبة العمومية, يرخص لوزارة التموين عند الحاجة وبالشكل المقرر بتنظيمها الخاص , شراء المنتوجات المعدة للتموين عن طريق الاتفاق المباشر مع عرض الطلب مسبقا او بدونه وبدون تحديد المبلغ

المادة 3

مادة 3: يمكن منح وزير التموين, بموجب مرسوم جمهوري سلطة القيام بالامور التالية: أ- تقديم سلفات على سعر مشترى المنتوجات الحاصلة لحساب الاعاشة. على انه يحصر ذلك في نطاق اقصى يحدد بخمسين بالمئة من مجموع ثمنها. ب - اجراء مقايضة في البضائع ت - منح عمولة تجارية او مصرفية وجوائز للانتاج وبخشيش وكافأآت . ث - ان يصادر بصورة موقتة او نهائية, جزئية او كاملة, لقاء دفع الاثمان فيما بعد, جميع المنتوجات وجميع التجهيزات الصناعية او التجارية او الزراعية وجميع المحلات ووسائل النقل واليد العاملة اللازمة لحسن قيام وزارة التموين باعمالها. تحدد شروط انفاذ هذا النص الاخير بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: لاجل تسهيل الحصول على الاموال اللازمة للمعاملات الداخلة في صلاحية وزارة التموين يمكن اعطاؤها سلفات من خزينة الدولة بفائدة او بدون فائدة, ومن صناديق البلديات والجمعيات ونقابات المستهلكين المنشأة بصورة نظامية تجري عملية الاستقراض او القرض لاجل طويل الامد بموجب نص اشتراعي.

المادة 5

مادة 5: ان ريع الغرامات والمصادرات المقضي بها بسبب مخالفة للقوانين والانظمة التي تسري على شؤون التموين يعود الى موازنة وزارة التموين

المادة 6

مادة 6: في حال تصفية اعمال وزارة التموين, تكون الخزينة خلفا لها في الحقوق والواجبات الجارية.

المادة 7

مادة 7: يدخل هذا المرسوم الاشتراعي في حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية وتعتبر جميع الاحكام السابقة المخالفة له ملغاة.

بيروت في 7 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق