المادة 11
مادة 11: كل شخص تملص او حاول التملص من رسم التموين سواء باعطائه افادة كاذبة تتضمن نقصا قدره 6/1 من اصل القيمة الحقيقية على الاقل او بابرازه وثائق كاذبة او مزورة او مشتملة على ايضاحات كاذبة عن القيمة واما بأية وسيلة اخرى, يعاقب بغرامة توازي اربعة اضعاف المبلغ الذي تملص منه صاحب العلاقة او حاول التملص منه.