المادة 1
مادة 1: المعدلة بقانون موازنة 19/3/47)
كل طلب ترخيص يرمي الى الحصول على رخصة استيراد بضاعة يقدم
الى ادارة التموين يوجب دفع رسم مسبق لنفقات التحقيق قدره:
ليرتان لبنانيتان عندما تكون قيمة البضائع المطلوب استيرادها
تساوي 100 ليرة لبنانية او تكون ادنى من ذلك.
2 % على القيمة بمعدل ليرة لبنانية عن خمسين ليرة لبنانية
او قسم من خمسين ليرة لبنانية عندما تتجاوز قيمة البضائع
المائة ليرة لبنانية وتكون ادنى او معادلة لخمسماية ليرة
لبنانية.
عشر ليرات لبنانية: عندما تفوق قيمة البضائع خمسماية ليرة
لبنانية يستوفى مسبقا عن كل طلب تصحيح صك ترخيص رسم يوازي
نصف قيمة المعدلات المنصوص عنها اعلاه.