All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 146 27/02/1942

بتحديد رسم مسبق لكل طلب ترخيص يرمي الى الحصول على رخصة استيراد واصدار بضاعة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
146
Date
27/02/1942
Official Gazette
Issue 3974, 18/03/1942, p. 9549-9550
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 19/03/1947 (the text)
قانون تاريخ 30/01/1947 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 12/08/1943 (Art. 6)
مرسوم إشتراعى رقم 228 تاريخ 09/10/1942 (Art. 2)
مرسوم إشتراعى رقم 182 تاريخ 30/05/1942 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 27/02/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: المعدلة بقانون موازنة 19/3/47)

كل طلب ترخيص يرمي الى الحصول على رخصة استيراد بضاعة يقدم

الى ادارة التموين يوجب دفع رسم مسبق لنفقات التحقيق قدره:

ليرتان لبنانيتان عندما تكون قيمة البضائع المطلوب استيرادها

تساوي 100 ليرة لبنانية او تكون ادنى من ذلك.

2 % على القيمة بمعدل ليرة لبنانية عن خمسين ليرة لبنانية

او قسم من خمسين ليرة لبنانية عندما تتجاوز قيمة البضائع

المائة ليرة لبنانية وتكون ادنى او معادلة لخمسماية ليرة

لبنانية.

عشر ليرات لبنانية: عندما تفوق قيمة البضائع خمسماية ليرة

لبنانية يستوفى مسبقا عن كل طلب تصحيح صك ترخيص رسم يوازي

نصف قيمة المعدلات المنصوص عنها اعلاه.

المادة 2

مادة 2:المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 228 تاريخ 9/10/42)

يخضع مسبقا تسليم رخص الاستيراد الى رسم معدله 2 % من قيمة البضائع المطلوب استيرادها.

المادة 3

مادة 3: ان القيمة المتخذة اساسا لاستيفاء الرسم هي القيمة التي تمثلها لدى وصولها الى الحدود اللبنانية, بضاعة من النوع نفسه والصفة ذاتها. تشتمل هذه القيمة على سعر الشراء تضاف اليه جميع النفقات الناجمة عنه وخاصة نفقات النقل والتأمين والحمولة ما عدا جميع مصارفات الجمرك تحدد ادارة التموين هذه القيمة بناء على الوثائق المثبتة التي يقدمها صاحب العلاقة. لا تقيد هذه الوثائق تقدير الدائرة التي يمكنها بوجه خاص اتخاذ, اساسا للرسوم, الاعمال المحسومة لجباية الرسم على الرخص الاخيرة المتعلقة ببضائع من النوع نفسه والصفة ذاتها.

المادة 4

مادة 4: في حال وجود خلاف , تحدد القيمة من قبل لجنة مؤلفة من: مندوب وزارة التجارة والصناعة رئيس رئيس قلم تحديد ومراقبة الاسعار, وممثل من غرفة التجارة في بيروت اعضاء لا يقبل قرار هذه اللجنة ادنى مراجعة.

المادة 5

مادة 5: المعدلة بالمادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 182 تاريخ

30-5-42) تعود الرسوم المستوفاة الى صندوق الخزينة وتصبح

بكاملها ملكا للصندوق وتؤخذ ايرادا على موازنة الدولة على

انه يمكن اعادة مبلغ الرسم الاثنين بالمائة بشرط ان يقدم صاحب العلاقة

ادلة عنه,

كما في حال عدم استيراد البضاعة لاحد الاسباب التالية:

1- على اثر منع اصدار اتخذته سلطة البلاد المستورد منها بعد

تاريخ ايداع الطلب بالترخيص

2- عندما لا يتمكن صاحب العلاقة من الحصول على النقود

الاجنبية من دائرة مراقبة القطع لدفع ثمن البضاعة.

3- عندما يعاد اصدار البضاعة او تسلم الى الجيش والمندوبية

العامة والدول والبلديات اما قبل الدفع واما عند دفع رسوم

الجمرك.

المادة 6

مادة 6: المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 228 تاريخ 9-10-42)

وبالمرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 12-8-43) تعفى من رسم

التحقيق ومن رسم ال 2 % الرخص المسلمة لاجل:

- البضائع التي تستوردها المديرية العامة والدول والبلديات .

البضائع المعفاة من رسوم الجمرك اما بسبب الحصانة القنصلية او الامتيازات العسكرية واما بسبب امتيازات .

- اذا فقدت البضاعة اثناء الطريق بسبب اعمال حربية صادرة

عن العدو.

المادة 7

مادة 7: تعفى من رسم ال1 % الرخص المسلمة لعودة البضائع او التوضيبات المصدرة موقتا والمعاد استيرادها في مهلة ستة اشهر.

المادة 8

مادة 8: فيما يتعلق بالرخص المسلمة للبضائع الواجب استيرادها من البلدان الواقعة فيما وراء عدن لا يستحق مبلغ الرسم الواحد بالمائة الا عند وصول البضاعة ويستوفى من الجمرك لحساب صندوق التموين عند اتمام معاملة اخراج البضاعة من الجمرك.

المادة 9

مادة 9: تعفى من الترخيص عندما تكون قيمتها موازية او ادنى من 100 ليرة لبنانية: 1) الاغراض التي تصل بين امتعة المسافرين 2) المنتوجات المستوردة بموجب طرد بريدي 3) المنتوجات التي يستوردها سكان الحدود

المادة 10

مادة 10: يلغى حتما كل ترخيص لا يسحبه المنتفع في خلال ثلاثين يوما اعتبارا من توقيعه اما الرسوم المستوفاة فتظل مكتسبة لصندوق التموين

المادة 11

مادة 11: كل شخص تملص او حاول التملص من رسم التموين سواء باعطائه افادة كاذبة تتضمن نقصا قدره 6/1 من اصل القيمة الحقيقية على الاقل او بابرازه وثائق كاذبة او مزورة او مشتملة على ايضاحات كاذبة عن القيمة واما بأية وسيلة اخرى, يعاقب بغرامة توازي اربعة اضعاف المبلغ الذي تملص منه صاحب العلاقة او حاول التملص منه.

المادة 12

مادة 12: احكام موقتة: ان البضائع المستوردة بموجب رخص مسلمة قبل 10 تشرين الثاني سنة 1941 تدفع رسم التموين بعد خروجها من الجمرك في اثناء دفع رسوم الجمرك عن البضائع المذكورة.

المادة 13

مادة 13: يدخل هذا المرسوم الاشتراعي في حيز التنفيذ في اول شباط سنة 1942

المادة 14

مادة 14: تطبق احكام المادة السادسة من هذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من تاريخ انفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 117 المؤرخ في 5 تشرين الثاني سنة 1941

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ الى من يلزم للتنفيذ.

بيروت في 27 شباط سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التموين الامضاء: واصف عز الدين