The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 27/02/1942 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: في حال وجود خلاف , تحدد القيمة من قبل لجنة مؤلفة من: مندوب وزارة التجارة والصناعة رئيس رئيس قلم تحديد ومراقبة الاسعار, وممثل من غرفة التجارة في بيروت اعضاء لا يقبل قرار هذه اللجنة ادنى مراجعة.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 27/02/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189614/article/4/