المادة 8
مادة 8: فيما يتعلق بالرخص المسلمة للبضائع الواجب استيرادها من البلدان الواقعة فيما وراء عدن لا يستحق مبلغ الرسم الواحد بالمائة الا عند وصول البضاعة ويستوفى من الجمرك لحساب صندوق التموين عند اتمام معاملة اخراج البضاعة من الجمرك.
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 27/02/1942 In force
مادة 8: فيما يتعلق بالرخص المسلمة للبضائع الواجب استيرادها من البلدان الواقعة فيما وراء عدن لا يستحق مبلغ الرسم الواحد بالمائة الا عند وصول البضاعة ويستوفى من الجمرك لحساب صندوق التموين عند اتمام معاملة اخراج البضاعة من الجمرك.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 27/02/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189614/article/8/