The whole text

مرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: على كل تاجر او شخص عادي يكون في حيازته لحسابه الخاص او لحساب غيره في مستودع او عدة مستودعات او اماكن كمية مخزونة للاتجار او مؤونة عائلية من الدقيق او القمح او الذرة الصفراء او البيضاء تجاوز في مجموعها المئة كيلوغرام ان يقدم بها تصريحا وفقا للاصول والشروط التي تحدد بقرار يصدر عن وزير التموين. ان الكميات المخزونة للاتجار والمؤونة التي تجمع او تستورد فيما بعد الى الاراضي اللبنانية تخضع لموجبات التصريح نفسها يجب التصريح بالتكافل والتضامن على صاحب المخزون التجاري والمؤونة وعلى الشخص الذي هي بحيازته فعلا. ويجب ان يقدم التصريح في خلال عشرة ايام تجري من تاريخ نشره قرار الوزارة او جمع المخزون. ويعنى بالشخص الحائز على الكمية الخاضعة للتصريح صاحب المكان التي توجد البضاعة فيه او مستأجره او مالكه. ان الممثلين المأذونين للهيئات المعنوية مسؤولون عن اتمام المعاملات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. يوضع التصريح المذكور اعلاه في ثلاث نسخ ويقدم الى السلطة او الموظفين الذين يعينهم وزير التموين. ويجب ان يشتمل التصريح على ما يلي: 1- اسم الشخص الموجودة البضاعة في حيازته وشهرته وعنوانه ورقم تذكرة هويته او جواز سفره 2- كمية ونوع المواذ وكذلك نوع المخزون سواء أكان مخزونا للاتجار او مؤونة عائلية 3- مكان او امكنة وجود البضاعة 4- فيما خص المؤونة العائلية عدد الاشخاص العائشين معا يجب ان يكون التصريح موقعا عليه ومؤرخا وهو يعفى من كل رسم.

المادة 1 من مرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189635/article/1/