المواد
مادة 1: على كل تاجر او شخص عادي يكون في حيازته لحسابه الخاص او لحساب غيره في مستودع او عدة مستودعات او اماكن كمية مخزونة للاتجار او مؤونة عائلية من الدقيق او القمح او الذرة الصفراء او البيضاء تجاوز في مجموعها المئة كيلوغرام ان يقدم بها تصريحا وفقا للاصول والشروط التي تحدد بقرار يصدر عن وزير التموين. ان الكميات المخزونة للاتجار والمؤونة التي تجمع او تستورد فيما بعد الى الاراضي اللبنانية تخضع لموجبات التصريح نفسها يجب التصريح بالتكافل والتضامن على صاحب المخزون التجاري والمؤونة وعلى الشخص الذي هي بحيازته فعلا. ويجب ان يقدم التصريح في خلال عشرة ايام تجري من تاريخ نشره قرار الوزارة او جمع المخزون. ويعنى بالشخص الحائز على الكمية الخاضعة للتصريح صاحب المكان التي توجد البضاعة فيه او مستأجره او مالكه. ان الممثلين المأذونين للهيئات المعنوية مسؤولون عن اتمام المعاملات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. يوضع التصريح المذكور اعلاه في ثلاث نسخ ويقدم الى السلطة او الموظفين الذين يعينهم وزير التموين. ويجب ان يشتمل التصريح على ما يلي: 1- اسم الشخص الموجودة البضاعة في حيازته وشهرته وعنوانه ورقم تذكرة هويته او جواز سفره 2- كمية ونوع المواذ وكذلك نوع المخزون سواء أكان مخزونا للاتجار او مؤونة عائلية 3- مكان او امكنة وجود البضاعة 4- فيما خص المؤونة العائلية عدد الاشخاص العائشين معا يجب ان يكون التصريح موقعا عليه ومؤرخا وهو يعفى من كل رسم.
مادة 2: كل شخص حائز او مستورد او بائع للدقيق او القمح او الذره الصفراء او البيضاء يمكن ان يطلب منه ان يقدم الى وزارة التموين جردا دوريا للكميات الداخلة في حيازته واعطاء جميع المعلومات او الوثائق المثبتة المتعلقة بتجارته التي ترى وزارة التموين ضرورة الى طلبها
مادة 3: يعتبر مؤونة عائلية بالمعنى المقصود في هذا المرسوم كل كمية من الدقيق او القمح او الذره الصفراء او البيضاء موجودة في داخل الدار العائلية في حيازة شخص او عدة اشخاص عائشين معا ومعدة لاستهلاكهم الشخصي بالمقدار الذي لا تتجاوز فيه مجموع الكمية المئة كيلو عن كل شخص ان المؤونة العائلية كما حددتها الاحكام السابقة لا يمكن مصادرتها ولا حجزها ايا كان نوع المصادرة او الحجز على انه لا يوزع القمح او الدقيق على الاشخاص او العائلات او الهيئات التي تملك اية كمية منها قبل نفاذ المؤونة باعتبار ما يعوز الشخص الواحد عشرة كيلو غرامات في الشهر الواحد
حدد سعر بيع وشراء المواد المذكورة في المادة الاولى على الوجه الاتي: القمح 35 غ.ل. الكيلو الذره الصفراء 27 ق.ل. الكيلو الذره البيضاء 25 ق.ل. الكيلو يعمل بهذه التعرفة حتى 30 حزيران سنة 1942
مادة 5: يحظر على كل تاجر: أ- ان يرفض في حال وجود بضاعة عنده طلب المشترين ما دامت طلباتهم لا تتجاوز المئة كيلو ب - ان يعلق البيع على شراء المشتري مواد او منتجات او بضاعة اخرى او على شراء كمية مفروضة ج- ان يحصر البيع في ساعات معينة من اليوم د- ان يقفل المحلات المعدة للبيع او ان يخفي المواد بغية التملص من البيع على التجار ان يقدموا كل يوم بيانا بمبيعاتهم الى الموظفين الذين يعينهم وزير التموين.
مادة 6: يعين وزير التموين الموظفين او فئات الموظفين الموكول اليهم امر التحري عن المخالفات لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي وضبطها ويحدد بقرار وزاري الاصول والشروط التي يجب ان يتقيدوا بها في تحرياتهم وبحثهم ان هؤلاء الموظفين احرار في ان يقوموا بالعمل الموكول اليهم في جميع الاماكن ما خلا دور السكن ولهم ان يستعينوا بافراد القوة العامة وهؤلاء مجبرون على ان يقدموا لهم كل مساعدة مطلوبة اما بشأن دور السكن فان هؤلاء الموظفين لا يستطيعون ان يلجوها ويقوموا باعمالهم ضد ارادة شاغليها. ويجب ان تصدر الموافقة على ذلك عن رب البيت او عن فرد من العائلة يساكنه على ان لا يقل عمره عن الثامنة عشرة كاملة. وتسجل الموافقة في محضر التحري في الدار واذا لم يكن ثمة من موافقة كان لا بد من ترخيص من النيابة العامة الصالحة او من النيابة العامة الخاصة ولهؤلاء الموظفين الاطلاع والحصول على جميع الوثائق من اي نوع كانت التي من شأنها ان تسهل لهم عملهم كالحسابات والفواتير ونسخ الرسائل الخ... فيما خص تجارة الجملة وتجارة نصف الجملة وكذلك فيما خص الاعمال الصناعية يعتبر عدم وجود سجلات تجارية ظرفا مشددا للمخالفة. ان موظفي مصلحة التموين الذين عينهم خصيصا وزير التموين للقيام بهذه المهمة يمكنهم الاطلاع على كل وثيقة في الادارات الرسمية وفي المؤسسات العامة او الداخلة في حكمها وفي الشركات صاحبة الامتياز وفي المصارف دون ان يتعرضوا لرفض الطلب بسبب المحافظة على سر المهنة ان المحاضر التي ينظمها الموظفون المذكورون في الفقرة الاولى من هذه المادة يعتد بها الى ان يثبت خلافها.
مادة 7: في حالة ضبط مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي فان المواد التي تشكل الجرم والموجودة في حيازة المخالف او في محلاته عند ضبط المخالفة وفي مكانها تحجز حالا وترسل الى مكتب التموين الاقرب او الى مكان يعينه الموظف الذي نظم الضبط. واذا لم يكن بالامكان نقلها حالا تترك في عهدة صاحب العلاقة برسم الايداع ويذكر ذلك في الضبط ويمكن ايضا حجز وسائل النقل التي استعملها المخالف لارتكاب الجريمة.
مادة 8: ان الجرائم المقترفة خرقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يمكن اثباتها بجميع الوسائل القانونية
مادة 7: يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث الى عشر سنوات وبالغرامة من الف الى مئة الف ليرة لبنانية كل من جمع او ابقى في حيازته مخزونا تجاريا غير مصرح به من الدقيق او القمح او الذره الصفراء او البيضاء ويعتبر بصورة قاطعة غير مصرح به كل مخزون لم يقدم عنه تصريح قبل ضبط المخالفة من قبل الموظفين المأذونين او في حالة عدم وجود ضبط قبل مباشرة اي تحقيق اداري وقضائي. على انه اذا كانت الجريمة المعاقب عليها في المادة السابقة تتعلق بكمية تنقص - عن الطونين تكون العقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات والغرامة من- خمسمئة الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية او احدى هاتين العقوبتين.
مادة 10: من باع او اشترى او شرع في بيع او شراء المواد المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي باسعار تفوق التعرفة المحددة في المادة الرابعة. من رفض ان يبيع المواد التي في حيازته بالاسعار المحددة في المادة الرابعة. من اقفل او حرض على اقفال المحلات المعدة لبيع القمح والدقيق والذره الصفراء والذره البيضاء او اخفى المواد المذكورة بقصد عدم بيعها يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة
مادة 11: يعاقب بالحبس من ثمانية ايام الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسين ليرة الى خمسة آلاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص لم يقدم التصريح عن مخزونه التجاري الا بعد انقضاء المهل المفروضة بشرط ان يسبق تقديم هذا التصريح كل ضبط او كل تحقيق اداري او قضائي. يعاقب بغرامة من عشر ليرات الى الف ليرة لبنانية من لم يصرح عن مؤونته العائلية في حالة تقديم هذا التصريح قبل كل ضبط او كل ملاحقة قضائية تخفض الغرامة الى معدل يراوح بين ليرة ومئة ليرة لبنانية ولا يقضى بالمصادرة يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من خمسين ليرة الى خمسة آلاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل رب عائلة او كل ممثل مأذون لهيئة من الهيئات اهمل التصريح عن مؤونته العائلية واستمر على اخذ جرايته من القمح والدقيق التي توزعها عليه السلطات العامة او استمر على الشراء من السوق بالرغم من وجود هذه المؤونة في حيازته
مادة 12: من طلبت اليه وزارة التموين ان يقدم التصريحات او ان يعطي المعلومات والاثباتات المنصوص عليها في المادة الثانية ورفض ذلك او أعطى معلومات غير صحيحة يتعرض لعقوبة الحبس من شهرين الى ثلاث سنوات ولغرامة تراوح بين خمسين ليرة وخمسة آلاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين
مادة 13: ان المعارضة البسيطة لممارسة الموظفين الموكول اليهم امر تنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي وظيفتهم يعاقب عليها بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسين ليرة الى خمسمئة ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين اما معارضة ممارسة هذه الوظيفة المصحوبة بالشتم والتهديد او بالضرب فيعاقب عليها بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة ليرة الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين
مادة 14: في جميع الاحوال ان المواد التي شكلت الجرم تصادر لمصلحة وزارة التموين
مادة 15: ان المشتركين بأي شكل من الاشكال في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي يعتبرون متدخلين ويعاقبون بعقوبة الفاعل الاصلي نفسها
مادة 16: يخصص محصول الغرامات المقضي بها وفاقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي بصندوق التموين ويحسم من الغرامات المحصلة فعلا ومن محصول المصادارت المحكوم بها بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي مبلغ لا يمكن ان يتجاوز ربع مجموع هذه الغرامات والمصادرات لاعطاء جوائز الى المخبرين الذين نشأ فعلا عن المعلومات التي ادلوا بها اكتشاف الجريمة وكذلك الى الموظفين الذين نظموا الضبط يحدد بقرار من وزير التموين مبلغ توزيع هذه الجوائز على اصحاب الشأن فيها.
مادة 17: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 26 اذار سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: احمد داعوق
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: فيليب بولس
وزير التموين
الامضاء: واصف عز الدين