The whole text

مرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: يخصص محصول الغرامات المقضي بها وفاقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي بصندوق التموين ويحسم من الغرامات المحصلة فعلا ومن محصول المصادارت المحكوم بها بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي مبلغ لا يمكن ان يتجاوز ربع مجموع هذه الغرامات والمصادرات لاعطاء جوائز الى المخبرين الذين نشأ فعلا عن المعلومات التي ادلوا بها اكتشاف الجريمة وكذلك الى الموظفين الذين نظموا الضبط يحدد بقرار من وزير التموين مبلغ توزيع هذه الجوائز على اصحاب الشأن فيها.

المادة 16 من مرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189635/article/16/