The whole text

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 In force

المادة 103

المادة 103

قوالب الجسور

يجب على المقاول ان يعرض على المهندس كيفية وضع قوالب المنشآات التي تبلغ فتحها ثلاثة امتار او اقل ويجوز للمهندس ان يأمر باجراء التعديلات التي يراها لازمة لمتانة الجسر.

اما المنشآات التي تكون فتحاتها اكبر مما تقدم فيجب على المقاول ان يعمل بمقتضى رسوم التنفيذ التي يقدمها له المهندس سواء كان فيما يختص بالقوالب او بمعدات نزع القوالب ويجب تثقيل القوالب اجتنابا لتعيب شكلها في اثناء انشاء العقود. وتكون نفقة تثقيلها على المقاول فيضع على القوالب - طبقا لبيانات المهندس - المواد التي يراد استعمالها في العقد ويجب على المقاول ان يتخذ كل الاحتياطات الاخرى اللازمة لمنع تعيب العقود في اثناء البناء ولا يجوز نزع القالب عن العقود الا بأمر المهندس وبحضوره او بحضور مندوبه. ويجري النزع بطيئا وتدريجيا على منوال يمكن معه انزال جميع اقسام القالب مع حفظ الموازاة بينها في اثناء نزعها.

المادة 103 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189643/article/103/