المادة 1
موضوع دفتر الشروط
ان جميع المقاولات المختصة باجراء اشغال جديدة او بترميمات كبيرة عائدة الى ادارة الاشغال العامة, تخضع لاحكام المواد الاتية, ما لم ينص على العكس في تقويم الاعمال الخاص.
مرسوم Decree No. 405 21/03/1942
موضوع دفتر الشروط
ان جميع المقاولات المختصة باجراء اشغال جديدة او بترميمات كبيرة عائدة الى ادارة الاشغال العامة, تخضع لاحكام المواد الاتية, ما لم ينص على العكس في تقويم الاعمال الخاص.
الاتربة النباتية لفرش المنحدرات
ان الاتربة النباتية لفرش المنحدرات يجب ان تؤخذ من اصلح الاتربة للانبات وقبل فرشها على المنحدرات يجب سحقها لتصبح دقيقة جدا كما يجب ان تنقى بعناية من الحجارة والعروق والاعشاب.
الحشائش
تجلب الحشائش من منابت سليمة ليس فيها مستنقعات. ويجب ان تكون معشبة جدا وافرة العروق الحية ومعها مقدار واف من التراب, وان يكون لنموذجها بوجه عام عرض 20 س (0,20) وطول 30.0 س وسمك 10, س على الاقل ويجب ان تغسل عند استعمالها.
بذور المضارس
اما البذور التي تستعمل للمضارس فتكون من بذور العلف والفصة والبرسيم وغيرها مما يعين في التقويم الخاص. ويجب ان تختار البذور من افضل الانواع وان تكون نقية وحديثة الجني.
مواد التحصيب
ان مواد التحصيب يجب اختيارها من افضل المصادر المعينة في التقويم الخاص وان تنقى من التراب والرمال وسائر المواد الغريبة قبل صفها وترتيبها, واذا لم يكن في شروط التقويم نص خاص فان المواد التي تسلم بحالتها الطبيعية يجب تقصيبها بالمهدة وتنقيتها خارج مكان الشغل بحيث لا يتجاوز قياس احدى جهاتها خمسة عشر سنتيمترا.
واذا رخص للمقاول في تقديم الحصى الملتقطة او الحصى النهرية (الزلط) او المواد المكسرة فيجب اختيارها بحجم لا يمكن معه ان تمر من جميع جهاتها في حلقة قطرها خمسة عشر سنتمتر ويجب ان يكون لكل واحدة من الحصى الملتقطة او النهرية بعد التكسير ثلاثة وجوه مقطوعة على الاقل.
اما ما يكسر من الحصى النهرية والحصى الملتقطة وغيرها من المواد فيجب ان تكون له حجم يستطيع معه ان يمر من جميع وجوهه بالحلقة الكبرى المعينة في التقويم الخاص ولا يمكنه ان يمر بوجه من الوجوه بالحلقة الصغرى المعينة في التقويم المذكور.
اما تكسير المواد فيجري خارج محل الشغل ما لم يكن هناك ترخيص خاص من المهندس.
واذا جرى التكسير في محل الشغل فيجب ان ترفع وتنظف المواد المكسرة بلا تأخر بقايا عملية التكسير فينقلها المقاول على حسابه الى خارج مكان الشغل لان اجرة هذا النقل داخل في بدل التكسير. واذا رأت الادارة ان تلك البقايا يمكن استعمالها والاستفادة منها في الاشغال فيعفى المقاول من نقلها.
وفي هذا الحال تستطيع الادارة ان تتصرف فيها من غير ان تؤدي اي تعويض للمقاول.
ويجب ان يعطى العمال الذين يستخدمون في التكسير نظارات او وجوها مستعارة ويذكر في التقويم الخاص الشروط التي يجب ان تتوفر في المواد المازجة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة 3) by مرسوم تاريخ 08/05/1943, article 1, 12/05/1943
للمادة 5, الفقرة 3 من دفتر الشروط العامة المفروضة على متعهدي الاشغال العامة والملحق بالمرسوم رقم 405/NI المؤرخ في 21 اذار سنة 1942 يقرأ في الفقرة 5- السطر الثالث من المادة 5: المحدد لثلاثين يوما بدلا من: المحدد لعشرين يوما الباقي بدون تعديل
رمل التبليط
يجب ان يكون الرمل كبير الحبيبات خاليا من التراب ومن كل مادة غريبة اما الرمل المعد لاملاء مواضع الالتحام بين البلاط فيجب ان ينخل اذا اقتضت الحال.
ويعين في التقويم الخاص الحد الاقصى لحجم الحبيبات التي يمكن ان يحتويها الرمل بحسب الغاية المقصودة منه ويجب غسل الرمل اذا رأت الادارة وجوبا لذلك.
البلاط (Paves)
ان البلاط وحجارة الارتباط (بوتيس) يجب اختيارها من افضل المصادر المعينة في التقويم الخاص كما يجب ان تكون حبيباتها دقيقة متضامنة متجانسة ليس فيها خيوط ولا اجزاء طريئة ولا وجوه مختلفة عن الاصل وغير قابلة للتشقق.
ويجب ان يكون لها رنة جلية اذا القيت عليها المطرقة ويكون شكلها مشوري (بريسماتيك) وزواياها قويمة حادة, وواجهة مؤخرها موازية لوجهة مقدمها الذي يجب ان يكون قائم الزوايا.
وتكون الوجوه الجنبية متناسبة ومتساوية في البعد عن المحور وقائمة الزوايا عند واجهة الرأس باستقامة على علو ثمانية سنتمترات على الاقل.
اما تحدر Demaigrissement الاجزاء السفلية فيجب ان يكون موزعا ايضا على جميع الجهات ولا يجوز ان يزيد الانحناء على عشر مجموع العلو.
ويجب ان لا يكون في واجهة الرأس غور يتجاوز عمقه سنتمترا واحدا وان تكون الوجوه السفلى والجنبية خالية من كل غور يزيد عمقه عن سنتمتر ونصف وان لا يقل قياس المؤخر عن عشرين سنتمترا اما المقاسات الاخرى فتعين في التقويم الخاص ويجب ان تكون متشابهة وتعين ايضافي التقويم المذكور عند الاقتضاء طريقة اختبار البلاط.
جوانب الارصفة ومساندها
ان حجارة جوانب الرصيف تعين مقاساتها في التقويم الخاص, ويكون لها انحدار قدره اربعة في المئة للوجه السطحي, وانحدار سنتمتر واحد بعلو خمسة عشر سنتمترا للوجه العمودي اما باقي العلو فتكون جهته الجنبية قائمة الزاوية واما الوجوه الظاهرة فتكون منحوتة باتقان ويكون طول الحجر ستين سنتمترا على الاقل.
صف المواد وترتيبها لاجل القياس
يسلم المقاول الرمل ومواد التحصيب والمواد المازجة اكواما او خطوطا منظمة ويعين لها المهندس المقاسات والمواضع.
ويلزمه ان يمهد ويقوم ارض المكان المعين لوضعها. ويتم ترتيبها على وجه لا يدع من الفراغ الا اقل ما يمكن.
الانشاءات الفنية - رمل المؤونة والباطون
يجب ان يكون الرمل متوسط الحبيبات نقيا غير قابل للتفتت وخاليا من كل مادة ترابية او صلصالية (كدانية) ويسمع لها حفيف اذا امسكت ولا تلتصق باليد. ويجب ان تغربل وتغسل اذا رأى المهندس ما يدعو الى ذلك.
والواجب كل الواجب ان تغسل بالماء الى ان يزول كل طعم اجاجي فيها اذا كان الرمل مأخوذا من الشواطىء البحرية وكان المقصود استعماله في التكليس او التمليط في المنشآت الفنية والمباني واذا لم ينص على العكس في التقويم الخاص فان الرمل الذي يستعمل لمؤونة السيمنتو والتلحيم (التكحيل) والتمليط والورقة وبناء الحجر المنحوت والمنقر (المزنبر) والمزمول والقرمية الخ يجب ان يغربل بغربال قياس كل من عيونه ثلاثة مليمترات.
اما الرمل المخصص بالانواع الاخرى من البناء فيغربل قياس كل من عيونه خمسة مليمترات.
واذا نص في التقويم الخاص على استعمال رمل السحق وجب ان تعين الشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر في هذا الرمل.
الحجارة المختصة بالباطون
ان الحجارة المكسرة والحصى او الحصى النهرية المعدة لصنع الباطون يجب اختيارها من اصلب المواد في المصادر المعينة.
ويجب رفض المواد القابلة للانكسار "الزلط" اللين القابل للتفتت.
اما حجارة الباطون فيجب ان تكون خالية من التراب وان تغربل وتغسل اذا راى المهندس حاجة الى ذلك, وان يكون قياسها حسب ما نص عليه في التقويم الخاص.
ويجب تكسيرها خارج محل الشغل.
الصفات العامة للدبش على اختلاف انواعها
ان حجارة الدبش ايا كان نوعها, يجب ان تكون من افضل طبقات المقالع المعينة في التقويم الخاص وان تكون صلبة حسنة الوضعية خالية من الخيوط والاغشية والاتربة وغير قابلة للتشقق وان تغسل وتنظف اذا رأى المهندس موجبا لذلك.
ولا يستعمل الدبش للوجهة الظاهرة الا بعد نضوب ماء المقلع عنه. يستخرج, بقدر المستطاع قبل حلول الشتاء الذي يتقدم موعد استعماله.
الدبش العادي
ان الدبش العادي الذي يستعمل للمباني والحيطان الواقية يجب ان يكون سمكه عشرة سنتيمترات على الاقل, وان يكون الجزء الداخل منه (المصقط) عشرين سنتيمترا لقلب الجدار وثلاثين سنتمترا لواجهتيه.
اما الدبش العادي الذي يستعمل للواجهات المرئية فيجب اختياره وتقصيبه على منوال لا يبقى معه نتوء او غور يزيدان على ثلاثة سنتيمترات بالنسبة الى سطح واجهة المنشأ. ويجب ان تعين في التقويم الخاص الشروط التي يجب ان تتوافر في الحجارة المعدة لبناء العقد.
الدبش المبوز
ان الدبش (المبوز) يقصب بالشاقوف ويجب ان تجعل خطوط زواياه مستقيمة على وجه محسوس وان تكون,على اقل تقدير, جهة الوضع مسطحة على طول خمسة عشر سنتمترا وجهات الالتحام مسطحة على طول عشرة سنتمترات ويجب ان تكون مستقيمة الزاوية في جهات الوضع والالتحامات بالنسبة الى الوجهة العامة وعلى الطول المتقدم بيانه.
ويجب ان لا يقبل "مصغط" الدبش من ثلاثين سنتمترا اما حجارة الدبش المعد لبناء العقد فيجب قطعها وتسويتها من جهتي التركيب بدون فوارق وعلى طول المصغط كله.
كما يجب ان يكون اقل طول لوجه الدبش معادلا لقياس العلو مرة ونصف مرة بدون ان يكون هذا الطول اقل من خمسة وعشرين سنتمترا.
اما الدبش المبوز المعد للبناء ذي الالتحامات غير المنتظمة او غير المتراصفة فيجب ان يكون كل طول جهة منه خمسة عشر سنتيمترا على الاقل.
ويجب ان لا يشتمل مدار الوجه الظاهري على زوايا حادة تقل عن ستين درجة ولا على زوايا داخلة.
الدبش المزمول
ان الدبش المزمول, تقوم جهات وضعه والتحامه كما يقوم الدبش المبوز, ويجب ان لا يقل طول مصغطه عن ثلاثين سنتمترا, وان يكون اقل طول للوجه معادلا لعلوه مرة ونصفا بدون ان ينقص هذا الطول عن خمسة وعشرين سنتمترا.
ويجب ان تكون خطوط الزوايا حادة ومستقيمة كل الاستقامة, وان تكون الوجوه المرئية مسطحة بانتظام بدون ان يظهر فيها غور او تحدب يزيدان عن سنتمتر واحد. غير ان الواجهة يمكن الاقتصار على تقصيبها بوجه متحد اذا كان التقويم الخاص ينص على ذلك.
اما الدبش الذي يستعمل لوجه القنطرة الداخلي فيجب ان تكون جهات الوضع الجنبية منه مسواة في غير نحافة على طول المصغط.
حجارة النحت والدبش المزنبر
ان حجارة النحت والدبش "المزنبر" يجب ان تستخرج من افضل طبقات المقالع المعينة وان تكون متجانسة غير قابلة للتشقق وخالية من كل العيوب كالخيوط والملتصقات الغريبة, وممتلئة ومتساوية الحبيبات وان تكن لها كل المزايا اللازمة لجعل واجهتها بعد النحت منتظمة جدا.
ويجب ان تكون لها رنة جلية اذا القيت عليها المطرقة. وينبذ منها كل حجر يكون اخرس او يحتوي على اجزاء طريئة او اجزاء تتفتت وتتحول الى حبيبات رملية بدلا من ان تتكسر قطعا حادة الحروف.
ويجب اذا لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف ان تستخرج قبل فصل الشتاء الذي يتقدم الشروط في العمل, وان توضع على الجهة المخالفة للجهة التي كانت تستقر عليها في المقلع وان تعرض للمطر والجليد قبل نحتها. ويعتبر من الدبش المزنبر الحجارة التي لا تتجاوز قياساتها الحدود المعينة في التقويم الخاص.
اما حجارة النحت فيجب ان تكون لها الاشكال والقياسات المعينة في الرسوم المختصة بها وان يكون نحتها منطبقا كل الانطباق على مقاس المواضع المعينة في المنشأ وان تكون جهات الوضع منها مستقيمة الزاوية وان تسوى في غير نحافة محسوسة على متسعها كله. اما جهات الالتحام العمودية فيجب ان تكون مسواة على الزاوية بطول خمسة وعشرين سنتيمترا على الاقل ابتداء من الواجهة.
ويجب ان تسوى حجارة القناطر والاعشاب المقطعة والاجزاء العليا من البناء بلا فوارق على جميع وجوهها.
ويجب ان يحيط بجميع الواجهات المرئية زملة منتظمة تعادل 25 الى 30 مليمترا على خطوط الزوايا الحادة وان تسوى الوجهات بالمسنن الرفيع Boucharde ما لم يكن التقويم الخاص يقضيي بأن يبقى بين الزملات نتوء طبيعي او تحدب.
ويجب ان تتوافر في الدبش "المزنبر" الشروط اللازمة لحجارة النحت مع الاحتفاظ بما يأتي:
يجوز ان تكون جهات الالتحام العمودية مسواة على الزاوية بعمق عشرين سنتمترا ابتداء من الواجهة. ويكون عرض الزملات على طول خطوط الزوايا المرئية عشرين مليمترا على الاكثر.
الحجر الرملي
ان حجارة الدبش المسماة بالرملي يجب ان تكون من فئة الحجارة المعروفة "بحجارة اللاذقية" وان تستخرج من اقسى الطبقات والقاها وان تكون متجانسة ذات صلابة كافية وخالية من الاجزاء اللينة والفساد والتجوف والتشقق والقشرة المقلعية كما يجب ان تكون حبيباتها منتظمة جيدة التماسك ولونها بين المصفر والرمادي.
ويجب ان يكون للحجارة المذكورة السماكة المعينة في التقويم الخاص وان تكون خالية من الاتربة ونظيفة مغسولة اذا قضت الضرورة.
واذا اجيز استعمال حجارة الدبش الرملي المأخوذة من الابنية المهدومة فيجب تنظيفها تماما من الملتصقات القديمة وتجديد نحتها عند الاقتضاء.
قطع البلاط (Balls)
ان البلاط المختص بتغطية المعابر "العبارات" يجب ان يكون سليما متجانسا وغير قابل للتشقق وان يستخرج من المقالع المحتوية على اصلب الحجارة في البلاد والا رفضت بتاتا حتى بعد وضعها. اما البلاط المنحوت فيجب ان يكون له القياسات المعينة في التقويم الخاص وان تنحت واجهته نحتا نظيفا ويعتنى بتسوية جهات الالتحام منه, ويجعله مستقيم الزاوية, وان تكون خطوط الزاوية منه حادة جدا.
اما البلاط غير المهذب "الخام" فيجب ان يهيأ وينظف.
وضع الصخور
ان المواد في عملية وضع الصخور تكون قياساتها او اوزانها معينة في التقويم الخاص اما الكتل الصخرية فيجب تحضيرها في المقلع واستخراجها من افضل صخوره وتنظيفها تماما.
اما الكتل الصخرية التي تحتوي على عيوب تستهدف معها للتصدع والانشقاق, فيجب ان تقطع بالمهدة قبل الوزن.
القرميد (المختص بالبناء)
(1)- القرميد المطبوخ - يصنع القرميد من تراب معجون بعناية.
ويجب ان يعتنى بصبه في القالب وان يكون خاليا من التشقق واثار القالب ومطبوخا جيدا فلا يصبح صلبا كالزجاج ولا سريع التفتت. ويجب ان يكون صوته جهيرا رنانا اذا القيت عليه المطرقة. ويرفض كل قرميد تدخله قطع كلسية او مادة صلصالية "كوان" اما القرميد المضغوط فيجب ان تكون زواياه حادة, ووجوهه منطبقة كل انطباق على النماذج المنصوص عليها.
(ب)- قرميد التراب المعدني (لاتييه) يجب ان يكون متجانسا قاسيا وان يعتنى بصبه في القالب وان تكون خطوط الزوايا منه حادة, والوجوه منتظمة, ولا يستعمل الا لبعد صنعه بثلاثة اشهر على الاقل.
(ت)- احكام عامة - ان التقويم الخاص يعين قياسات قطع القرميد ووزنها النوعي ومبلغ مقاومتها للسحق.
ويجرب القرميد الممتلىء والقرميد الاجوف بوضعه مدة ساعتين في الماء ثم تطرح منه بلا استثناء كل قطعة تتراخى او تصاب بتلف في خلال الاربع والعشرين ساعة التي تلي هذه التجربة، كما تطرح القطع المصلبة غير القويمة والقابلة للتفتت والقطع التي لا يكون صوتها جهيرا رنانا اذا القيت عليها المطرقة.
قساطل الفخار الرملي المدهون او الخزفية
ان قساطل الفخار الرملي المدهون والقطع الخاصة التابعة لها كالكوع ومحور التوزيع والمفرق "كيلوت" وكوع الرائحة (سيفون) يجب ان تكون حسنة الطبخ ورنانة خالية من التشقق والتصدع, ذات حبيبات دقيقة خالية من المواد الغريبة ومدهونة بالملح لا ينفذها الماء ولا تؤثر فيها الحوامض. ويجب ان يكون الدهان شديد الالتصاق كأنه جزء من القسطل, وغير متقطع وخاليا من النشؤات. ويجب ان يكون على كل قطعة الماركة المطلوبة بمقتضى التقويم الخاص, كما يجب ان تكون القساطل ذات سماكة منتظمة غير انه يمكن التسامح في جزء من عشرين من القياسات المنصوص عليها ولا يجوز ان يزيد وزن القساطل بعد تجفيفها ووضعها في الماء مدة 24 ساعة على خمسة وعشرين جزءا من الالف.
واذا كان للقساطل مطبق (Emboitement) فيجب ان يكون طوله على الاقل ثلاثة سنتمترات.
ويحق للمهندس ان يختار من كل مقدار يقدم له قسطلا او عدة قساطل فيضعها تحت التجربة التي يراها لازمة ليعلم ما اذا كانت منطبقة على الشروط المبينة فيما تقدم.
اما القساطل الخزف العادي فيجب ان يكون داخلها منطبقا تماما على العيار المطلوب ومعجونها متجانسا دقيق المادة حسن الطبخ, وان تكون رنانة لا ينالها فساد بعد وضعها في الماء مدة شهر.
البلاط المربع والبلاط الاصطناعي
ان البلاط المربع والبلاط الاصطناعي وغيرهما من المواد المصنوعة من التراب المطبوخ او السيراميك, يجب ان يكون معجونها حسن الجبل دقيق الحبيبات متجانسا وخاليا من الكلس وسائر المواد غير النقية, ويجب ان تكون هذه المواد كلها حسنة الطبخ قاسية ورنانة وغير قابلة للتشقق وخالية من الطبقات الورقية ومن التصدع والشقوق والكسور, وان يعتنى بصبها في القالب وان تكون سماكتها متناسبة واشكالها واضحة منتظمة بلا تعرج, وخطوط زواياها حادة لا اثر عليها من القالب.
وتعين في التقويم الخاص اشكال وقياسات هذه المواد على اختلافها.
البلاط المربع المصنوع من السيمنتو
ان البلاط المربع المصنوع من السيمنتو يجب ان يكون مسوى مسطحا وخاليا من الاخاديد والعيون وان تكون الوانه جلية غير قابلة للفساد. ولا يجوز استعمال البلاط المربع الا بعد صنعه بشهرين على الاقل ويجب ان تكون درجة تلوينه واحدة في كل قطعة مبلطة وان يصنع من السيمنتو المعد خصيصا والمقبول, ليتمكن من مقاومة الفناء التدريجي.
الكلس والسيمنتو
ان الكلس اللزج يجب ان يكون من افضل الانواع وان يكون طبخه جيدا الى الدرجة المناسبة وهذا يعرف من ذوبانه السريع التام في الماء ومن تحوله الى معجون لين لزج عند اللمس ومن تحلله التام في المياه النقية المتجددة على التوالي ويجب ان لا يكون محترفا ولا متصلبا كالزجاج, وخاليا من الكتل الجامدة ومن الاجزاء غير المطبوخة او المبالغ في طبخها, ومن الحصى ونقيا من الرماد وغيره.
وبعد اخراجه من الفرن يحفظ مكنوفا في مبان مسقوفة جافة تماما ويجب على المقاول ان يرتب تقديم الكلس المذكور بحسب سير الاشغال حتى لا يبقى الكلس اكثر من 15 الى 20 يوما في المخازن ويجب ان يؤتى به على الدوام محضرا جديدا الى اماكن العمل, (الورشات) او الى مستودعات المقاول وان يجلب كتلا او قطعا متماسكة وغير ذائبة ولا ممزوجة بالاجزاء المتحولة الى دقائق بسبب ابتداء الانطفاء. ويمكن من جهة اخرى ان يطبخ على الفحم الحجري كما يطبخ على الحطب ويجب ان ترفع باعتناء القطع التي لا تذوب عنه الانطفاء وان يكون تمدد الحجم بنسبة ثلاثين في المائة على الاقل.
اما الكلس المعروف بالمائي اي الذي يتصلب بسرعة تحت الماء والسيمنتو فيجب تسليمه في محل العمل باكياس ضابطة او براميل محكمة الاقفال عليها ماركة المعمل ومختومة بالرصاص.
وكل طرد مصاب بتلف او خال من الختم الرصاصي الموضوع في المعمل نفسه, يرفض بتاتا ويجب ان يكون السيمنتو من افضل الانواع ومن المصادر المنصوص عليها في التقويم الخاص وان يكون خاليا من كل مزيج, وقوي المفعول غير متلاصق الاجزاء في نقطة من النقط, محفوظا من كل رطوبة الى وقت الاستعمال.
ويرفض كل مقدار يظهر عليه اقل اثر للفساد.
وتحفظ الادارة لنفسها الحق في اخذ اي مقدار من كميات المواد اما من المعمل واما من المستودعات واما من اماكن العمل في اثناء الشغل لاجل تحليله. وكل نموذج لا ينطبق على مقتضى التقويم الخاص يؤدي الى رفض الكمية بجملتها.
ويجب ان يكون السيمنتو الذي يستعمل لمنشآت الباطون المسلح مصحوبا بشهادة تثبت انه لم يمض على صنعه اكثر من ثلاثة اشهر.
خزن الكلس والسيمنتو وما شاكلها
ان المخازن المعدة لايداع الكلس والسيمنتو يجب ان يكون لها قياسات تمكنها من احتواء مؤونة كافية للعمل مدة ثلاثة ايام على الاقل وان تكون مقفلة اقفالا محكما ومفروشة بالخشب كما يجب ان يكون للمقاول في مخازنه ميزان وسلسلة كاملة من العيارات.
قساطل السيمنتو
يجب ان يكون لقساطل السيمنتو المسلح وغير المسلح القياسات التي يقضي بها التقويم الخاص, وان تكون صحيحة العيار, بلا شقوق, ولا شظايا ساقطة, وان يكون لها صوت جلي اذا القيت عليها المطرقة, وان يراقب صنعها في المعمل مأمور من قبل الادارة ويجب على هذا المأمور ان يتأكد ان السيمنتو المستعمل هو من الماركة المنصوص عليها وانه يحتوي على المقادير اللازمة من المواد.
وكذلك يجب ان تكون القساطل قادرة على مقاومة الشغط الداخلي المعين في التقويم الخاص بدون ان يرشح منها شيء على الاطلاق.
ولا يجوز في حال من الاحوال ان ينقص هذا الضغط عن اربع وحدات من معدل القياس الضغطي.
ويجب ان يكون التركيب محتويا على 500 كيلو من سيمنتو بورتلاند الصناعي على الاقل في كل متر مكعب من الباطون ما لم يكن في التقويم الخاص شروط مخالفة.
واذا لم يكن في التقويم المذكور شروط خاصة فان التجربة المختصة بعدم رشح القساطل تجري على المنوال التالي:
يؤخذ قسطل جاف كل الجفاف ويغمس مدة اربع وعشرين ساعة في الماء (واذا اقتضت الحال يوضع في الفرن مدة اثنتي عشرة ساعة قبل التجربة) وبعد وضعه في الماء يجب ان يكون مقدار المياه التي يتشربها اقل من 50 غراما لكل الف غرام من وزنه اي القسطل الجاف.
الحجارة الاصطناعية - جوانب الارصفة - ومصنوعات اخرى من الباطون
ان الحجارة الاصطناعية ودرج السلالم وجوانب الرصيف والحواجز الخ... المصنوعة من الباطون يجب ان تكون عند تسليمها على احسن حال بلا اقل كسر واذا اقتضت الحال فيعهد الى مأمور من قبل الادارة في مراقبة صنعها في المعمل.
ولا يجوز نقل اية قطعة ولا استعمالها الا بعد صنعها بشهرين على الاقل.
الاخشاب
يجب ان تكون جميع الاخشاب قويمة سليمة متماسكة خالية من الفصائل المبرومة ومن النخور والشقوق والعقد المضرة ومن كل عيب اخر او لا تجري عملية استخراج الصمغ من الاخشاب الصمغية.
ويجب ان تكون الاخشاب مقطوعة من الاشجار قبل ان تسري في عروقها موهة الربيع اما اخشاب الاعمدة الغارزة والاخشاب التي تجمع بينها واخشاب الاعمدة المنشآت تحت الماء فيجب استعمالها في اقرب وقت مستطاع بعد قطعها. اما بقية الاخشاب فيجب ان يكون قد مضى على قطعها سنة على الاقل.
ويجب ان تجمع الاخشاب على قدر المستطاع تحت مبان مسقوفة وان تكدس في كل حال على اسناد من غير ان تمس وجوهها الارض او يمس بعضها بعضا.
وتستعمل الاخشاب اما مع بقاء قشورها واما مع تسوية مربعة بسيطة واما مع تسوية مربعة وخطوط زوايا حادة.
ويستعمل الفأس او المنشار للاخشاب التي يراد لها تسوية مربعة بسيطة, ويمكن التسامح في قبول مواضع خاسفة غير مسواة على خطوط الزوايا بشرط ان يبقى كل وجه في كل موضع سليما على قياس يساوي ثلاثة ارباع عرضها المعتاد. اما خشب السنديان والدردار فأن ظهور لحائها Audier يعد بمثابة مواضع خاسفة غير مسواة.
ويجب ان يكون الخشب المربع والمسوى الذي له خطوط زوايا حادة, خاليا من المواضع الخاسفة, وان لا يظهر اللحاء في قطع السنديان والدردار.
اما الاخشاب التي تستعمل لقوالب القناطر والجسور الموقتة وحواجز الماء الخ... فيجوز ان لا تكون جديدة, على انه يجب ان تكون صالحة للغاية التي تستعمل لاجلها.
ويحق للادارة ان تقوم بكل تجربة تراها لازمة على حساب المقاول على مبلغ مقاومة الاخشاب وينبذ منها كل مقدار يظهر من اختبار عدة نماذج منه انه غير صالح.
الاوتاد الخشبية والالواح واسناد جوانب النهر
يجب ان تكون الاوتاد الخشبية قويمة وسليمة وان تقطع رؤوسها مربعة, وان تكون الالواح خالية من اللحاء ومنشورة نشرا نظيفا من جميع وجوهها ومتناسبة على طولها كله. اما خطوط الزوايا فيجب ان تكون حادة مسواة الجوانب مقطوعة الرؤوس على زاوية مستقيمة بالنسبة الى المحور الطولي.
ويجب ان تكون الاسناد الخشبية مسطمة بوجه محسوسة ومسواة تبعا لخط واحد على الاقل من خطوط الزوايا, وان تطلى الالواح والاسناد الخشبية بثلاث طبقات (وجوه) من القطران النباتي.
وتعين في التقويم الخاص قياسات الاوتاد الخشبية والحد الادنى لطول الالواح والاسناد كما يعين عرضها وسماكتها.
الحديد المصبوب
ان الحديد المصبوب يجب ان يظهر عند موضع الكسر ذا حبيبات رمادية منضاقة متقاسبة وذات نتوء (Arrachements) وان يكون خاليا من التشقق والاجزاء الحصبية والتجوفات والقطرات الباردة وسائر العيوب المؤدية الى الاضرار بقوة الحديد وبنظافة اشكال القطع.
واذا استثنينا القطع المصبوبة على القالب الطابع المعروف باسم كوكيل فان الحديد المصبوب يجب ان يكون لينا وقويا معا يسهل نقشه بالمنقش وبرده بالمبرد وقابلا للانخفاض تحت المطرقة ويجب ان تكون الحدائد المصبوبة قادرة على المقاومة في الاختبارات الاتية:
1- الضغط والتحديد يجب ان لا يقصم الحديد المصبوب اذا ضغط عليه بقوة 65 كيلو غراما لكل مليمتر مربع من وجه مقطعه, وان يكون عند التحديد قادرا على مقاومة قوة تعادل 15كيلو غراما لكل مليمتر مربع من وجه المقطع المذكور.
2- اختبار الصدمة ان القطع المعدة للاختبار تكون قضبانا طول الواحد منها عشرون سنتمترا وقياس مربع المقطع منه اربعة سنتمترات لكل جهة من جهاته الاربع ويوضع قضيب من القضبان المذكورة بشكل افقي على سكينين من الفولاذ بينهما مسافة 16 سنتمترا ثم تطلق من علو اربعين سنتمترا كتلة حديدية وزنها 12 كيلو غراما على منتصف مسافة الستة عشر سنتمترا المذكورة.
ويجب ان يحتمل القضيب هذه الصدمة بدون ان ينقصم.
ويكون القسم الاسفل من الكتلة الحديدية منتهيا بدائرة نصف قطرها 15 ملمترا وطولها 90 درجة, ويكون وزن السندات الذي تلقى عليه السكينان 800 كيلو غرام على الاقل.
3- مقاومة الالتواء ان قطع الاختبار يجب ان تكون قضبانا طول كل واحد منها 50 سنتمترا وموضع القطع منه مربعا بقياس اربعة سنتمترات لكل جهة من جهاتها الاربع, وكل قضيب يراد اختبار مقدرته على مقاومة الالتواء بواسطة عدة مونج يجب ان يحتمل بلا انفصام مفعول ثقل 170 كيلو غراما وذلك بان يوضع هذا الثقل على مخل (Levier) وعلى مسافة متر واحد و50 سنتمترا, من اقرب مستند الى مركز الثقل.
ويدخل ثقل المحل والكفة والتوابع بعد وضعها على المسافة نفسها (اي متر واحد و50 سنتمترا) في ثقل المئة والستين كيلو غراما المتقدم ذكرها.
الفولاذ المقولب
ان الفولاذ المقولب يجب ان يكون سليما جلي الوجوه فكل قطعة ترى فيها اجواف من شأنها ان تضر بمتانتها او حسن منظرها تطرح جانبا. ويجب ان يكون قادرها على احتمال الاختبارات الاتية في الصدم والتمديد.
1- اختبار الصدم ان القطع المعدة للاختبار يجب ان تكون قضبانا طول الواحد منها عشرون سنتيمترا وان يكون قياس مربع قطعها ثلاثة سنتمترات لكل جهة ويوضع قضيب من القضبان المذكورة بشكل افقي على سكينين من الفولاذ بينهما 16 سنتمترا.
ثم تطلق مرتين من علو ثلاثة امتار كتلة حديدية وزنها 45 كيلو غراما, على منتصف المسافة التي بين السكينين, ويجب ان يحتمل القضيب المذكور صدمتها بدون ان ينشق او ينفصم,
ويقلب القضيب بعد الاختبار الاول.
ويجب ان يكون القسم السفلي من الكتلة الحديدية منتهيا بدائرة نصف قطرها خمسة عشر مليمترا وطولها 90 درجة.
ويجب ان يكون وزن السندان الذي تلقى عليه السكينان 800 كيلو غرام على الاقل.
2- اختبارات التمديد يجب ان تكون مقطع الاختبار قضبانا مستديرة ومبرومة وقياس مساحة مقطعها 150 ملمترا مربعا اي ان يكون قطر دائرتها 13 ملمترا وثمانية اعشار الملمتر بين خطين يبعد احدهما عن الاخر عشرة سنتمترات واذا لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف, فيجب ان يحتمل القضيب منها بدون ان ينفصم قوة جاذبة تبلغ 7500 كيلو غراما اي 50 كيلو غراما لكل مليمتر مربع. ويجب ان لا تنقص الاطالة عن 12 في المئة وان يكون صد المرونة 24 كيلو غراما على الاقل لكل مليمتر مربع.
الفولاذ المصفح
يجب ان تكون قطع الفولاذ المصفح حسنة الالتحام قابلة التمديد غير صعبة التصفيح ولا قابلة للكسر وان تكون خالية من عيوب الالتحام ومن الشروم والخديدات والشقوق والغلوق والتجوفات ويجب ان يكون للصفائح الفولاذية والقطع الفولاذية المسطحة ولاوساط واجنحة الحدائد المعروفة باسم "بروفيلة" اوجه جلية مسطحة كما يجب ان تكون القطع المقصوصة على البارد متماسكة خالية من الشروم ومن الشظايا المعدنية وترفض كل قطعة تتشقق او تتفسخ بضرب الطابع عليها او تنشق او تنشرم عند تعويجها او ليها او قصها او خرقها او وضع المسامير (Rivures) فيها وتخضع الصفائح الفولاذية للاختبارات الاتية:
1- اختبار التمديد ويتناول جميع انواع الفولاذ المصفح.
2- اختبار اللي على البارد ويتناول جميع انواع الفولاذ المصفح.
3- اختبار الطبع على البارد ويتناول الصفائح الفولاذية والقطع الفولاذية المسطحة والحدائد المعروفة باسم "بروفيله"
4- اللي مع الاحماء ويتناول الحدائد المذكورة "البروفيله"
أ- اختبار التمديد يجب ان تكون القطع المعدة للاختبار قضبانا مقطوعة على البارد وتكون الصفائح الفولاذية والصفائح المسطحة والقضبان المربعة والبروفيله ذات مقطع قائم الزوايا. وسمكها يكون كسمك القطعة التي يراد اختبارها, وعرضها يكون 30 مليمترا اذا كان سمك القطعة عشرة مليمترات او اقل, ويكون خمسة وعشرين مليمترا اذا كان السمك المشار اليه يتجاوز عشرة مليمترات اما القضبان المبرومة فتكون قطع الاختبار المختصة بها على الحالة الاصلية (Brute)
اما الطول بين تخوم القسم ذي الزوايا (بريسماتيك) او المستدير, الذي يقاس مقدار الاستطالة عليه فيعين بهذه العملية L = V 99, 67 S التي يعني بها الحرف ( ) مساحة مقطع القضيب. وعندما تكون قياسات القطع التي يراد اختبارها لا تسمح بقطع القضبان التي لها طول (ل) الذي ينتج عن تطبيق العملية المذكورة, فتستعمل قطع اختبار طولها مئة مليمتر وقياس مقطعها مئة وخمسون مليمترا مربعا ويجب ان تكون قطع الاختبار المأخوذة من الفولاذ المصفح مطبوخة ثانية ومن الجدول الاتي يتضح اقل معدل للقوة والاستطالة اللتين يجب ان يكونا لقطع الاختبار سواء كان طولا اي من موضع تجاه التصفيح او عرضا اي من الاتجاه العمودي بالنظر الى التصفيح:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعيين المواد الاجمال بالميلغرام لكل ملمتر الاستطالة
مربع من مساحة المقطع الاصلي عند الانفصام
ــــــــــــــــــــــــــــ المقيسة
حد المرونة حد الانفصام بين التخوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- صفائح متماسكة 24 42 25.0 في المئة
وصفائح مسطحة
وقضبان مبرومة
بروفيليه
2- صفائح ذات 20 40 20.0 في المئة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على ان التجارب العرضية للتمديد لا تجري الا اذا كان عرض النموذج يسمح بقطع قطع للتجربة طولها مئة مليمتر على الاقل وعندما تكون قطع الاختبار مأخوذة من صفائح فولاذية ذات حديدات ، يجب ان تزال الاخاديد قبل الاختبار
ب- اختبار اللي على البارد يجب ان يكون طول قطعة الاختبار مئتين وخمسين مليمترا وعرضها اربعين مليمترا وان يكون لها سمك القطعة التي يراد اختبارها, وان تكون غير مسقية ولا مطبوخة ثانية. ويجب ان تحتمل اللي من وسطها على منوال يلتوي معه نصفاها فينطبقان تماما احدهما على الاخر بكل ما لهما من الطول من غير ان يظهر شيء من التشقق في القسم الملوي.
ويجوز ان تقص قطع الاختبار بالمقص على انه يجب في هذه الحالة ان تقشر القطع المقصوصة او تشحذ (بالجلخ) لازالة مليمترين من سمكها عن وجه القسم الملوي وعندما يكون قطر او جانب القطع التي يراد اختبارها يزيد على عشرين مليمترا فقط.
اما الصفائح المخددة والصفائح المضلعة والمزيبقة فيجب ان تحتمل اختبار اللي الذي تحتمله الصفائح السوداء من الفئة نفسها ويجب من جهة اخرى ان تكون الصفائح المزيبقة تستطيع الالتفاف على قطر يساوي ستة اضعاف سمك الصحيفة من غير ان يتشقق غشاء الزنك.
ت- اختبار الطبع بالطابع ان الصفائح الفولاذية والفولاذ المسطح والحدائد المعروفة "بالبروفيليه" يجب ان تحتمل على البارد طبع خروق قطرها واحد وعشرون مليمترا من غير ان يظهر عليها اقل اثر للتشقق, ويجب ان يكون المركز المتوسط لطبعها على مسافة خمسة عشر مليمترا من الطرف ويمكن ان ترقق سمك القطع المقصوصة بمعدل مليمترين
ث- اختبار اللي مع الاحماء ان اختبارات اللي مع الاحماء تجري بعد احماء القطع دفعة واحدة حتى تحمر احمرارا جليا, وتتم على الطريقة الاتية:
يؤخذ جزء من قرنية ويفتح حتى بصبح الوجهان الخارجيان لفرعيه على مسطح واحد ويؤخذ جزء من قرنية اخرى وتطبق حتى يصبح فرعاها ملاصقا احدهما للاخر على كل مساحتهما ولا يجوز ان يظهر في الاجزاء التي تختبر, لا شروم ولا شقوق, ولا انفصام طولي وتتناول هذه الاختبارات الحدائد التي لها الاشكال الاتية:
خديدات Striees
(Double T.T - |ــــ|)
فولاذ التمديد
ان الفولاذ المختص بقطع التمديد يجب ان يخضع للاختبارات
الاتية:
1- اختبار التمديد
2- اختبار الطبع بالطابع مع الاحماء
3- اختبار اللي مع الاحماء
1- اختبار التمديد ان الفولاذ المعد للحدادة يجب ان يحتمل اختبار التمديد كالفولاذ المصفح ويمكن انحاف قضبان الفولاذ في معمل الحدادة واعطاؤها الحجم المستدير النهائي. واذا
استعملت قضبان مبرومة فيجب ان يكون لها مقطع ثابت قياسه
مئة وخمسون مليمترا مربعا اي قطر ثلاثة عشر مليمترا وثمانية
اعشار وان يكون الطول بين التخوم مئة مليمتر.
ب- اختبار الطبع مع الاحماء ان القضبان المسطحة المحماة حتى الابيضاض, تخرق خرقين وهي على هذه الدرجة من الاحماء.
ويكون قطر كل خرق منهما مساويا لثلاثة ارباع عرض القضبان
ويبعد احدهما عن الاخر مسافة عشرة مليمترات من طرف الى
الطرف المقابل اما القضبان المبرومة والمربعة والمسطحة فيجب ان تحتمل الاختبار نفسه بعد جعلها في معمل الحدادة ذات مقطع قائم الزوايا وبعد ان يصير اصغر قياس للمقطع نحو ثلث قطر القضيب او ثلث سمكه الاصلي ويجب ان لا ينشأ عن فتح الخرقين تشقق ولا انفصام ولو لم يتم فتح الخرق الثاني الا بعد الاحماء لدرجة يصبح معها الفولاذ احمر قاتما
ت- اختبار اللي مع الاحماء اذا كان المراد اختبار قضبان مبرومة يبلغ قطرها ستة عشر مليمترا فما دون, فيجب ان تكون قطع الاختبار مبتورة من القطع التي يراد اختبارها وفيما عدا ذلك من الحالات تستعمل للاختبار قطع مهيأة من احد الاطراف في المعمل بحيث يصبح لها, على طول مئتي مليمتر, مقطع دائري
يبلغ قطره ستة عشر مليمترا وكل قطعة من قطع الاختبار يجب
ان تحمى حتى الابيضاض ثم تلوى حتى يتألف منها, على مئة
مليمتر من طرفها, كلاب مستقيم الزاوية. وحينئذ تقوم القطعة
ويؤلف منها كلاب اخر مماثل للاول من الجهة المقابلة.
ثم تقوم القطعة مرة اخرى وهكذا تستمر العملية الى ان ينفصل طرفها (الملتوي) ومهما تكن درجة الحرارة التي تنتهي معها هذه العملية فيجب ان لا يحصل الانفصال الا بعد التقويم ثماني مرات على الاقل
فولاذ مسامير اللحم والمسامير اللولبية
اما انواع الفولاذ المعدة لمسامير اللحم وللمسامير اللولبية (الاووظ) فيجب ان يكون لها حبيبات دقيقة جدا ومتجانسة وان تخضع لاختبار التمديد واختبار اللي والتقويم على البارد
أ- اختبار التمديد - ان اختبار التمديد يجري كالاختبار المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين للفولاذ المصفح العادي فيما خلا مسامير اللحم فان اقل درجات المقاومة المطلوبة لها هي عشرون كيلو غراما للمرونة وثمانية وثلاثون للانفصال في كل مليمتر مربع. واقل معدل للاستطالة عند الانفصال يكون ثمانية وعشرين في المئة.
ب- اختبار اللي والتقويم على البارد - تلوي مسامير اللحم ومسامير اللولبية على البارد بالكلابة الخاصة على زاوية تبلغ خمسا واربعين درجة بالنسبة الى مركزها الابتدائي ثم تقوم بواسطة رافعة يدوية ويجب ان لا يزيد نصف دائرة شعاع الانحاء الداخلي من الساق على ضعفي قطر الساق نفسها, وان تحتمل اربع مرات متوالية عملية اللي والتقويم دون ان يحدث فيها انفصام ويجب ان يكون اللي على الدوام من وجهة واحدة.
واذا تكسر او انشرم او تعيب اكثر من جزء من عشرين في مسامير اللحم والمسامير اللولبية, يرفض المقدار المقدم كله.
حديد لقطع الحدادة
يجب ان يكون الحديد المختص بقطع الحدادة ذا عروق او ذا حبيبات - لا فرق في ذلك - وصلبا شديد المقاومة, وصالحا لتحويله الى قضبان ويخضع للاختبارات التي يجب ان يحتملها الفولاذ الذي هو من الفئة نفسها, على ان اقل درجة للمقاومة المطلوبة تخفض الى ثمانية عشر كيلو غراما للمرونة والى ستة وثلاثين كيلو للانفصال, في كل مليمتر مربع. واقل معدل للاستطالة عند الانفصال يكون ستة عشر في المئة.
حديد مسامير اللحم والمسامير اللولبية
يكون الحديد المختص بمسامير اللحم وبالمسامير اللولبية من نوع الحديد المختص بقطع الحدادة ويخضع لاختبار التمديد المختص بهذا الحديد كما يخضع ايضا لاختبار اللي والتقويم على البارد كالفولاذ المخصص لمسامير اللحم والمسامير اللولبية مع هذا الفرق وهو: ان عدد اللي والتقويم يكون مرتين فقط.
استبدال او اضافة اختبارات تختص بسرعة العطب - واختبارات اخرى - الاعفاء من بعض الاختبارات
في المنشاآت ذات الشأن, يعين التقويم الخاص الاختبارات اللازمة لمعرفة مبلغ الضعف في المقادير المقدمة من الفولاذ المصفح, ويدل على ما يمكن استبداله من الاختبارات المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين
اما في المنشاآت العادية فيعين التقويم الخاص عند الاقتضاء ما لا يتحتم اجراؤه من الاختبارات المنصوص عليها في المواد 30 الى 36 كما يعين الاختبارات التي يجب استبدالها او اضافتها الى ما نصت عليه المواد المشار اليها حسبما يقتضيه نوع المنشاآت.
مآخذ قطع الاختبار - قبول او رفض ما يقدم من القطع المعدنية
يعين التقويم الخاص عدد قطع الاختبار لكل فئة من الاختبارات, واذا لم يتضمن التقويم نصا اخر فان هذا العدد يكون اثنين لكل ثلاثة طنات حتى عشرين طنا, واثنين لكل اربعة طنات في ما زاد على عشرين طنا, واثنين على الاقل لكل قسم يقدم لاجل الاستلام وينتخب ممثلو الادارة القطع التي تؤخذ منها قضبان الاختبار, ويجب ان تؤخذ هذه القضبان من المواضع التي يعينها الممثلون المشار اليهم, وتفصل مقاطع الرؤوس ثم توضع عليها ارقام (نمر) وتطبع بطابع الادارة بحضورهم وبناء على تعليماتهم واذا ظهر بالاختبار ان احد القضبان الذي لا يبدو عليه عيب محلي ظاهر لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة فان جميع القضبان التي تكون من صبة واحدة او قسم واحد ترفض بلا اي فحص اخر واذا انفصم احد القضبان الذي يبدو عليه عيب محلي فيختبر قضيبان جديدان, فاذا انفصم احدهما, ترفض الصبة او القسم عندئذ رفضا نهائيا ويوضع مطابع على القطع التي قبلت موقتا بحضور مندوبي الادارة وبناء على تعليماتهم.
معادن مختلفة
يجب ان يكون الرصاص المختص بالختم والرصاص المصفح من افضل الانواع التجارية وان لا يحتويا اكثر من اثنين في المئة من المواد الغريبة.
اما البرونز والليتون وغيرهما من المعادن المزجية فيجب ان يكون تركيبها مطابقا لما نص عليها التقويم الخاص ويمكن تحليل نماذج منه وترفض جميع القطع التي لا تنطبق على الشروط.
قساطل الحديد المصبوب
يجب ان تكون قساطل الحديد المصبوب منطبقة كل الانطباق قياسا وشكلا ووزنا, على ما تعين في التقويم الخاص ويجب ان توافق الادارة على المعمل الذي يعهد اليه في صنع القساطل, وان يكون الحديد المصبوب قادرا على احتمال الاختبارات المنصوص عليها في المادة الثلاثين من هذا الدفتر العام. ويجب ان تطلى جميع قطع الحديد المصبوب بالقطران المعدني قبل تسليمها, ولا تقبل اية قطعة يبدو عليها اثر الصداء يخضع المقاول للتحققات التي ترى الحكومة من المناسب اجراءها في المعمل لتتأكد صفة الحديد المصبوب كما تقدم وتفحص كل قطعة من جهتها الخارجية والجهة الداخلية, ويضرب عليها بالمطرقة ضربات خفيفة للتأكد انها خالية من التجوفات والخلايا وترفض
1- جميع القساطل التي سترت عيوبها برصاص او غيره.
2- القساطل التي يكون سمكها وقطرها الداخلي وطول موضع الاندماج منها والقطر الخارجي للاطراف الذكور لا تتفق مع التسامح المقبول في التقويم الخاص.
القساطل الفولاذية
ان قساطل المياه والقطع المختصة بها, يجب ان تكون مصنوعة من الفولاذ وغير ملحومة او ملحومة بالغاز المائي في مواضع اندماجها ولا تستعمل قساطل ملحومة لقطر يساوي 300 مليمتر او يقل عن هذا القدر.
ويجب ان يكون الفولاذ قادرا على احتمال الاختبارات المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين من هذا الدفتر العام. ولا يجوز في حال من الاحوال ان تنقص مقدرتها على مقاومة التمديد عن اربعين كيلو غراما لكل مليمتر مربع من المقطع.
ويجب ان يطلى داخل القساطل بالقطران مع الاحماء, وان يغطى خارجها بوجهين من الجوت والاسفلت اما قياسات الاجزاء المختلفة من هذه القساطل والقطع الخاصة بها, فتعين في التقويم الخاص.
القطران النباتي والقطران المعدني
يجب ان يكون القطران النباتي من افضل الانواع التجارية, وان ينقى القطران المعدني تنقية تامة من املاح الامونياك والزيوت الروحية وان يكون سائلا وخاليا تماما من الرمل وغيره من المواد الغريبة.
تركيب الوان الدهان - اللاقونة
اذا لم يكن في التقويم الخاص نص خاص, فان الالوان التي تستعمل هي الابيض الزنكي والسلقون (Minum) الحديدي والسلقون الرصاصي واللون الترابي والازرق الحاد المعروف باسم (Bleu de prusse) والمغرة الحمراء او الصفراء والمغرة المعروف باسم (Ocre de Rhu) او الاصفر الكرومي او الاسود الدخاني ولا يجوز ان تضاف الى ما تقدم مواد اخرى كالاسبيداج او سلفات الرصاص او سلفات الباريت او الجبس او الطباشير.
ويجب ان تكون جميع الالوان نقية وناعمة وقوية, وان يكون السلقون دقيقا ناعما من الطبقة الاولى وخاليا من المغرة الحمراء كما يجب ان تكون جميع انواع المغرة على اختلاف الوانها متفرقة الاجزاء كل التفرق وخالية من الحبوب.
ويجب ايضا ان تكون هذه المواد الملونة دقيقة الى حد يمكن معه ان تمر بنسيج من السلك المعدني نمرة 2 تشتمل كل عشرة سنتمترات منه على 185 عينا.
ويجب ان تطحن بآلة طاحنة او بهاون مع زيت الكتان او الخشخاش او الجوز دون اي زيت اخر ويمنع منعا باتا استعمال زيت السمك ولو كان ممزوجا بغيره.
ويجب مزج الالوان بالزيت عندما يراد استعمالها, وان يضاف الى كل منها مقدار من المادة المجففة (Siccatif) يعينه المهندس بحسب فصول السنة والمساحة التي يراد دهنها وبحسب ما يكون الدهان معدا للوجه الاول او الثاني وعند الاقتضاء يضاف مقدار من روح البطم (التربانتين) بحسب اوامر المهندس لاجل الوجه الاول.
اما تركيب المادة المجففة المختصة بالابيض الزنكي والالوان المشرقة فيكون من زيت الكتان المغلي مع خمس وزنه من بروكسيد المنغنيز ولاجل الالوان الداكنة يمكن استعمال مجفف مركب من زيت الكتان المطبوخ مع ثمن وزنه من المرتك (Litharge) الدقيق جدا ويجب ان تحضر المواد المجففة المشار اليها فيما تقدم قبل استعمالها باطول ما يمكن من الوقت لكي يكون السائل صافيا نقيا.
اما بقية المجففات التجارية سواء كانت من السائل او الدقيق وخصوصا التي تكون مادتها الاساسية سلفات الزنك فلا يمكن استعمالها الا بترخيص صريح من المهندس.
اما انواع الدهان الممزوجة بالزيت النقي او بالزيت او بروح احدى المواد من مادة مجففة او بدونها - فيجب ان لا تتمدد من طرف الفرشاة.
واما اللاقونة فتتألف من المادة المعروفة باسم بياض بوجيفال المسحوقة سحقا تاما ويضاف اليها خمس وزنها من السلقون الرصاصي وعشر وزنها من المرتك ثم يوضع في هذا المزيج مقدار كاف من الزيت المغلي للحصول بواسطة العجن على معجون مرن املس خال من الكتل.
الصخور الاسفلتية والحمر والاقونه الحمرية
ان الصخر الاسفلتي يجب ان لا يحتوي على اكثر من واحد في المئة من الخزف ولا اكثر من واحد ونصف بالمئة من الحديد او المادة الرملية, ولا اقل من سبعة في المئة من الحمر القابل للذوبان في السولفور الكربوني.
اما الحمر فيجب ان يكون قويا مرنا وذا رائحة خفيفة غير حادة وخاليا من الماء والخزف والزيوت الخفيفة ومن كل مادة اخرى غريبة ايا كان نوعها كما يجب ان يكون لزجا في حالة الحرارة العادية وان لا يتكسر ولا يسيل في اية حالة من حالات الحرارة وينبذ القطران الغازي والحمر المعروف باسم "سويف" وما شاكلهما.
ويجب ان لا يغش الحمر بادخال شيء عليه من قطران الفحم الحجري او غيره من المواد القاطرة ويحق للادارة ان تقوم بالتحليل الكيماوي اللازم على حساب المقاول.
اما اللاقونة الحمرية فتكون مزيجا مؤلفا من حجر اسفلتي طبيعي مسحوق ومن الحمر ومقدار ما يحتويه سولفور الكاربون من الحمر القابل للتحلل, يكون بين خمسة عشر وثمانية عشر في المئة من مجموع الوزن واللاقونة الحمرية تكون متجانسة وتقدم بشكل ارغفة مشتملة على ماركة معمل يقبله المهندس.
وانواع الحمر والاسفلت والمزيج المعروف باسم Emulsion التي تستعمل في الطرق, يجب ان تكون منطبقة على التقويم الخاص.
تحقق المواد على اختلاف الانواع
يجب ان ترتب المواد لاجل التحقق وفاقا لتعليمات المهندس الذي يعهد اليه ايضا في اتخاذ التدابير اللازمة للتمييز بين المواد التي تقبل موقتا والمواد التي ترفض, وفي تعيين المهلة التي يجب فيها رفع المواد المرفوضة من محل العمل.
اما نفقات اليد العاملة وتقديم الاشياء والعدد اللازمة لفحص المواد فتكون على المقاول وعليه ايضا جميع نفقات الاختبارات ما عدا التي تختص بممثلي الادارة ومنتدبيها.
غرز الاوتاد
قبل ابتداء الاشغال يشرع بعناية المهندس وبحضور المقاول او وكيله القانوني وعلى نفقة المقاول في وضع الاوتاد في منتصف الخط وفي المقطع الطولي فتغرز اوتاد ذات نمر طول كل منها, ما عدا الجزء الغارز, خمسون سنتمترا على الاقل, في طرف كل خط مستقيم من التخطيط وكل منعطف او منحدر او مصعد وفي قمة كل منعطف ومحل كل مقطع عرضي استعمل لحساب التسويات الترابية وفي كل نقطة متواسطة اذا اقتضت الضرورة.
اما في الاقسام التي لا يتجاوز فيها علو الردم او عمق الحفر ثلاثين سنتمترا فان رؤوس الاوتاد تقطع على مستوى قالب التسوية الترابية واما الاقسام الاخرى فان رؤوس الاوتاد فيها تكون عددا معينا من اعشار المتر من الجهة النازلة او الجهة الصاعدة للمستوى الذي يجب ان تدل عليه. وهذه الفروق تدرج في المحضر المشار اليه في المادة التالية ونربط الاوتاد بتخوم ثابتة في المتجه المسطح والمتجه العلوي ولا يجوز في اية حال من الاحوال ان يعترض المقاول فيما بعد, على معدل الارتفاع او الانخفاض اللذين تقررا في عملية التوتيد لان من الواجب عليه ان يحضرها ويطلب في الحال التحقيقات التي يراها ضرورية.
محضر عملية التوتيد
على اثر عملية غرز الاوتاد يوضع محضر مشتمل على جميع تفاصيلها يصدقه المهندس ثم يبلغ الى المقاول ويسلم اليه في الوقت نفسه نسخة مصدقة عن رسم التخطيط والمقطع الطولي والمقاطع العريضة, مع تفصيل ابتدائي للقياسات الترابية عند الاقتضاء ومن جملتها الارتفاعات الارضية ويكون كل ذلك منطبقا على عملية التوتيد.
ويذكر تسليم هذه الاوراق في تبليغ المحضر المختصة بالتوتيد.
التوتيد التكميلي
بعد اجراء عملية التوتيد وفاقا للمادة السادسة والاربعين يتممها المقاول بغرز اوتاد اخرى على منوال لا تتجاوز معه المسافة بين وتدين متتابعين ثلاثين مترا وعلاوة على هذه الاوتاد التي توضع في الوسط يغرز المقاول اوتادا اخرى للدلالة على الخطوط الخارجية للجوانب, وعلى حدود منحدرات التسنيد.
نفقات التوتيد وحفظ الاوتاد
يقدم المقاول نفقات العملة والاوتاد والحبال والعدد اللازمة لعملية التوتيد. ويلزمه ان يسهر على حفظ الاوتاد واعادتها او استبدالها عند الحاجة في مواضعها الاولى او في نقط اخرى اذا كان تقدم الشغل يقتضي ذلك. وفي هذه الحالة الاخيرة تتبع القواعد المنصوص عليها في المادتين 46 و47
مقاطع التسويات الترابية
عند انشاء الخنادق يستطيع المقاول ان ينشيء لاول مرة المقطع النهائي اما في اقسام الردم فيلزمه ان ينشيء مقطعا موقتا يوسع ويعلن وفاقا للبيانات التي تعطى له في اثناء الشغل.
ويجب ان لا يسوي الوجوه بحسب الاشكال المبينة في الرسوم, الا بعد الرص وبمقتضى امر من المهندس.
الحفر بالالغام في الاراضي الصخرية
يتخذ المقاول جميع الاحتياطات اللازمة على نفقته حتى لا ينشأ عن استعمال الالغام اي خطر على العملة او الاشخاص الاخرين او الاملاك المجاورة.
ويكون خاضعا, في كل ما يتعلق بسلامة العملة والجمهور, للانظمة المرعية الاجراء في استعمال المواد المنفجرة في المقالع.
ويلزمه, في كل مدة العمل, ان يزور تكرارا ولا سيما بعد استعمال الالغام - منحدرات الحفر والاراضي العليا لنزع قطع الصخور التي تكون قد تزعزعت بسبب الالغام او بسبب اخر ويجب اجراء الحفريات على وجه لا تفرق معه اكثر النقط نتوءا واكثرها تدخلا, ما يزيد على عشرة سنتيمترات عن المسطحات المعينة.
تحقيق الخنادق
يلزم المقاول ان يقوم بالاشغال وبالمنشآت الوقتية اللازمة لتصريف المياه من الخنادق في وقت انشاء التسويات الترابية. اما النفقات اللازمة لذلك فتدخل في نفقات المشروع النثرية.
اجراء الردم
يجري الردم وتمهد النقط المردومة على عرضها كله دفعة واحدة, وذلك بان توضع طبقات متشابهة بعضها فوق بعض وعلو كل منها نحو ثلاثين سنتيمترا على منوال يمكن معه التفريغ عند منشأ الردم ليتسنى مرور العجلات تباعا على النقط المردومة. هذا اذا لم يكن هناك اوامر مخالفة.
ويجب ان لا يكون في المردومات كتل ولا حشائش ولا جراثيم ولا بقايا نباتية. ولهذا يجب ان يكون لدى المقاول في اماكن التفريغ عملة يكلفون تفتيت الكتل ونزع الحشائش والارومات والحجارة والبقايا التي لم تنزع عند الحفر. ويجب ان ينزع ايضا من الارض التي يراد ردمها جميع العروق والارومات والحجارة وبقايا الشجيرات او السياجات.
وعندما يكون الانحناء العرضي لهذه الارض متجاوزا عشرة سنتيمترات لكل متر, تقتلع الحشائش التي تغطيها. واذا كان هذا الانحناء متجاوزا عشرين سنتيمترا لكل متر فينشأ اثنان Redans تكون وجهتها على رواية مستقيمة مع وجهة الارض.
اما قواعد المنحدرات التي تلحقها المياه فيجب ان تكون على قدر المستطاع من اقوى الحجارة المنبوشة وتفضل الاتربة الخفيفة والحصبية والحجارة الصغيرة في انشاء الفرشة السطحية للنقط المردومة.
اما الاتربة النباتية التي يجب حفظها لانشاء وجوه المنحدرات فتوضع في مستودع موقت وفاقا للتعليمات المبينة في التقويم الخاص او للاوامر التي تصدر في اثناء اجراء العمل.
ولا يجوز على الاطلاق استعمال الوحول الراسية ولا الاتربة الناضحة ولا الاتربة النفطية في المردومات بل تنقل الى خارج محل العمل وفاقا للاوامر التي يصدرها المهندس.
عملية تنظيف الارض تحت المردومات
ان عملية تنظيف الارض تحت المردومات العادية فيما خلا الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لا يكون الا اذا قضت بها شروط التقويم الخاص او امر بها المهندس وهي تشمل ما يلي:
1- قلع الحشائش والاعشاب والارومات والعروق والبقايا النباتية والحيوانية في كل السماكة التي تصادف فيها هذه الاشياء.
2- نبش الارض بالمعول الى عمق خمسة عشر سنتيمترا على الاقل وتفتيت جميع الكتل على انه يمكن استبدال هذا العمل بالحرث والاسلاف اي تسوية الارض بالمسلفة (Hersage) المؤديين الى النتيجة نفسها بشرط ان تكون طبيعة الارض وشكلها تسمحان بهذا الاستبدال وان يأذن به المهندس.
3- نزع الاعشاب والارومات والعروق والبقايا الحيوانية والنباتية الناشئة عن اعداد الارض ونقل هذه الاشياء الى خارج محل العمل.
ولا يجوز ان تنتهي عملية التنظيف الا قبل وضع الطبقة السفلية من المردومات بثمانية ايام على الاكثر. واذا لم يراع المقاول هذا الشرط يصبح ملزما ينزع كل الاعشاب التي يمكن ان تنبت على وجوه الارض المنظفة.
وفوق ذلك بنكش الارض بالمعول وباسلافها مرة اخرى اذا رأى المهندس هذا العمل ضروريا.
رص المردومات
يجري رص المردومات بوضع طبقات سمك الواحدة منها عشرون سنتيمترا وبدقها بمدقات وزن كل منها عشرة الى خمسة عشر كيلو غراما.
المردومات المضغوطة (Corrozes)
1- اعداد الارض تحت المردومات المضغوطة - قبل انشاء المردومات المضغوطة يجب ان يعد الموضع الذي يراد الردم فيه كما يلي:
أ- تفتح حفرة يعين التقويم الخاص بوجه الاجمال شكلها وقياساتها. ويوضح الشكل والقياسات بواسطة مقاطع عرضية خاصة تبلغ الى المقاول في اثناء القيام بالعمل.
ب- ترفع جميع المواد المنبوشة الناشئة عن هذا الحفر.
ت- تنزع الاعشاب والارومات والعروق والبقايا النباتية والحيوانية من العمق كله وتنقل الى خارج مواضع الشغل.
وتنشأ عند الاقتضاء تحت المردومات المضغوطة خروق التحام بحسب القياسات المبينة في التقويم الخاص.
ولا يجوز ان ينتهي اعداد الارض الا قبل وضع الطبقة السفلية من الردم بثمانية ايام على الاكثر. واذا لم يراع المقاول هذا الشرط, كان ملزما - امر المهندس - بنزع الاعشاب التي تكون قد نبتت على المساحة التي يراد ردمها, وبانشاء حفيرة جديدة عمقها عشرة سنتيمترات وبملئها من المواد المختصة بالردم المضغوط.
2- انشاء المردومات المضغوطة - يجب ان يجعل وجه الارض التي يراد ردمها او الطبقة المضغوطة والموضوعة من قبل - في حالة مناسبة من الرطوبة او برش الماء عليها اذا كانت شديدة الجفاف واما برش كلس دقيق عليها اذا كانت شديدة الرطوبة, بحسب التعليمات المعطاة من مأموري الادارة.
اما الاتربة التي تستعمل للمردومات المذكورة فيجب ان تكون دلغانية - رملية. وتؤخذ من اتربة الحفائر او تنقل من جهات اخرى وفاقا لشروط التقويم الخاص.
ويجب ان يوافق المهندس على صلاحيتها للردم المضغوط, وان تكون خالية تماما من التراب النباتي الناتج عن طبقة سطحية سمكها خمسة عشر سنتيمترا على الاقل, وان تنقى منها الحصى الرملية والحصى الاخرى والحجارة والاصداف والحشائش والاعشاب والارومات والعروق والبقايا النباتية والحيوانية اية كانت.
ويجب ان تفرش وتمهد (تلك الاتربة) طبقات افقية يعين التقويم الخاص الحد الاعلى لسماكتها, وان توزع وتفتت حتى لا يبقى فيها كتل يزيد حجمها على حجم الجوزة, وحينئذ ترش بالماء رشا خفيفا اذا رآه مأمور الادارة مفيدا, ثم تضغط بواسطة حادلة يوافق عليها المهندس مقدما على نموذجها اما الحد الادنى لوزن هذه الحادلة ولعدد مرورها في كل نقطة من الطبقة التي يراد ضغطها فيعينان في التقويم الخاص.
ويجب ان يغطى كل خط من خطوط الردم المتتابعة حرف الخط الاخر على عرض خمسة عشر سنتيمترا على الاقل ومهما يكن عدد مرور الحادلات ومبلغ الثقل فلا يجوز توقيف الضغط ما دام المردوم لا يظهر تحت الحادلة مرصوصا رصا ظاهرا لا مرونة فيه.
ويجب على المقاول ان يعمل بمقتضى التعليمات التي يصدرها له المهندس فيما يختص بطول اماكن الشغل المختصة بالردم المشار اليه.
اما الاتربة التي لا يمكن ضغطها بالحادلة لوجودها خلف البناء او في اطراف خروق الالتحام او في حفرة صغيرة جدا فيمكن ضغطها باليد وهذا الضغط يجب ان يكون على منوال الضغط بالحادلة فيما يختص بوضع الطبقات وتفتيت المواد والتبليل ورش الكلس الخ ... ولا يختلف عنه الا فيما يختص بالحدل اذا يستبدل بدق المردوم بمدقة معدنية او خشبية يعين التقويم الخاص شكلها وكيفية استعمالها.
واية كانت طريقة الضغط فان المردومات يجب ان تؤلف قطعا صلبة متجانسة حسنة الالتصاق بالارض وان تكون جميع طبقاتها متماسكة كل التماسك.
وقبل ايقاف العمل مساء يجب ان يوضع على الطبقة المضغوطة طبقة جديدة لاجل ضغطها اليوم التالي.
اما منحدرات المواضع المضغوطة فيجب ان يزيد عرضها على المقاطع التي يراد انشاؤها بوجه نهائي, خمسة عشر سنتيمترا على الاقل ويقاس هذا العرض بحسب زاوية مستقيمة على الوجه وهذه الزيادة في العرض يجب ان لا تقوم الا بأمر من المهندس.
ولا يجوز انشاء المردومات المضغوطة في وقت الجليد ولا في وقت الامطار الغزيرة او على اثرها.
تسوية الوجوه
تنشأ الحفائر والمردومات على منوال يبقى معه على الدوام مقدار قليل من المحفورات لاستعماله في تقويم المنحدرات.
ويجب ان تنشأ اطراف مسطحات الطريق والخنادق على شكل منظم كل التنظيم او تكون مستقيمة تماما او تتبع المنحنيات المنصوص عليها.
تكون المنحدرات مسطحة او منعطفة حسبما تكون الاطراف التي يجب ان تنتهي اليها مستقيمة او منعطفة. ولا يجوز ان يكون فيها خدوش او مواضع ناتئة او اثار من الحديد او المعول اللذين استعملا في تقويمها.
ويجب ان تدق منحدرات الردم في اثناء الشغل بمدقات منبسطة ذات ايد منحنية لتثبيت التراب ومنعه من الانهيار بسبب الامطار.
واذا صودف في اثناء العمل صخر لا يمكن اعداده بالنقر (لبيك) فيكتفى بانشاء منحدر المردوم على طريقة التسنين او التدرج وفاقا للتعليمات التي تصدر الى المقاول في اثناء العمل.
وفي هذه الحالة تسوى المسطحات تسوية بسيطة بنزع النواتىء وتملئة الحفر من بقايا الصخور حتى يصبح الوجه موطئا ومسوى وفي اشغال الطرق يمكن تخفيض قياسات الخنادق بعد موافقة المهندس.
نزع الاشجار وعزق الارض
اذا اجريت الاعمال في ارض مكسوة بالادغال او الشجر, وجب على المقاول ان يقوم بقلعها وبعزق الارض.
على ان اشجار الزينة واشجار الغابات والاشجار المثمرة لا تقطع الا بعد تنبيه ملاكها بخمسة عشر يوما وتقاعس هؤلاء عن نقلها او قطعها.
اما عزق الارض فيقوم به المقاول ويقتصر فيه على نزع الارومات والعروق منها وجميع الاشجار والادغال والارومات والعروق التي يقطعها او ينزعها المقاول تصبح ملكا له يتصرف فيها كما يشاء ما لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف.
فرشات الارض بالتراب النباتي
لاجل انشاء الفرشات الارضية تقطع في المنحدرات اسنان وفاقا للشروط المنصوص عليها وتردم هذه الاسنان بتراب شبيه بالتراب الذي استعمل لبقية المنحدر ويدقه كل ذلك دقا شديدا بمدقة مسطحة كلما وضع جزء من الفرشة ويجب ان يبل التراب بلا كافيا قبل فرشه وفي اوقات المطر يكف عن الفرش.
فرشة الحشائش
ان الحشائش المعدة للفرش توضع اما ممدودة واما واقفة بحسب الشروط وتنظم صفوفا افقية وتغطى مواقع الانفصال بينها وتوضع على نسبة قطعها, في الاماكن المعينة لها وتلبد جيدا باليد اولا ثم بمدقة صغيرة وتسند بواسطة اوتاد صغيرة ترش بالماء.
ويوضع تراب نباتي في المفاصل وتقطع الزوايا لتصبح المنحدرات منتظمة.
القاء البذور
ان المنحدرات التي يراد القاء البذور فيها يجب ان تنظف من الحجارة والعروق وان تقلب ارضها على سمك عشرة سنتيمترات وان تنشأ فيها ثلوم ذات زاوية مستقيمة على خط المنحني الاكبر, بواسطة مشط حديدي ذي اسنان تبعد الواحدة عن الاخرى خمسة سنتيمترات ثم تمهد المنحدرات بظهر المشط بعد نثر البذور وتثبت بمدة صغيرة Batte,
اما تعيين انواع البذور التي يراد استعمالها وتعيين كل مقدار منها فمنوطان بالمهندس ويجب نثر البذور المخلوطة نثرا منظما بمقدار كاف للحصول على نبات غزير كثيف. واذا اتضح ان بعض المواضع لم ينم فيها العشب كثيفا غزيرا, فيلزم المقاول بالقاء بذور اخرى في اقرب ما يمكن من الوقت.
عملية الجرف (Dragages)
يجب على المقاول ان ينال موافقة المهندس على التدابير التي ينوي اتخاذها لاجراء عملية الجرف ونقل المواد المجروفة وافراغها وقلب اتربة الارض مقدما اذا كان هناك موجب كما يجب عليه ان يقدم للمهندس جميع التسهيلات التي تمكنه من التوثق في اثناء العمل من ان المقاطع المشترطة قد انشئت تماما بحسب الشروط.
وعندما يراد تفريغ المجروفات في بحر او نهر يجب ان يكون القاؤها في نفس الاماكن المعينة في التقويم الخاص او في اوامر الادارة.
ويجب ان تتخذ الوسائل اللازمة حتى لا تتجاوز المواضع التي تلقى فيها, المستوى المعين في النقطة. وتحقق المحافظة على هذه الشروط بسبر الغور مرارا.
ويجب على المقاول ان يضع مأموريه ومعداته, مجانا لهذه الغاية, تحت تصرف مأموري الادارة.
واذا كان من الواجب ان ترفع المواد المجروفة من الضفاف, فالتقويم الخاص يعين شروط رفعها.
واذا كانت المواد الناشئة عن الجرف البحري ستستعمل للردم المسطح فلا يقبل لها الا الرمل والوحول الكثيرة الرمال.
وجميع الوحول المائعة والقذرة تنقل الى البحر كما تنقل اليه جميع المواد التي من شأنها ان تضر بالصحة العامة. وبعد اتمام الاشغال يؤخذ, بحضور الفريقين, وفي اماكن الجرف, عدد كاف من المقاطع لرسم شكل الارض بتدقيق واذا كانت الاعماق لم تبلغ في كل نقطة ما نصت عليه الشروط, فيلزم المقاول بالجرف التكميلي اللازم بالسعر الدارج وبلا اية زيادة.
المستودعات والمستعارات (Emprunts)
لا يستطيع المقاول ان يضع في المستودع سوى ما يزيد عن المحفورات عن حاجة المردومات, مع المحفورات المعينة في الفقرة الاخيرة من المادة 53 ويلزمه ان يلقي المواد المودعة على وجه لا يضر بزراعة الارض ولا بتصريف المياه ولا بالمرور.
ولا يجوز له جلب المواد من محل لاخر متى كان المشروع لم ينص على ذلك الا بأمر او بترخيص من المهندس. واذا كانت المستعارات غير داخلة في التسويات الترابية المقدرة بمبلغ مقطوع فلا يجوز القيام باي حفر لهذه الغاية قبل ان يوضع رسم لشكل الارض بواسطة عدد من المقاطع وبحضور المقاول.
وعندما تؤخذ مواد الردم من الجوانب يجب على الدوام ان يبقى في كل جانب دكة مسطحة عرضها متران على الاقل بين اسفل المردوم ورأس المنحدر الداخلي من الموضع الذي اخذت منه تلك المواد ويسوى هذا المنحدر على معدل 45 درجة.
اما اسفل الموضع المذكور فيسوى وفاقا للاوامر التي تصدر في اثناء العمل.
التعويضات المختصة بالمستودعات والمستعارات
ان التعويضات ايا كان نوعها, الواجبة للملاك او لغيرهم مقابل الايداع او اخذ المواد هي على المقاول دون سواه.
حضن الطريق والجوانب
ينشأ حضن الطريق والجوانب بحسب الاشكال المنصوص عليها ويسوى قعر الحضن بواسطة المقياس الخشبي ويدق دقا كافيا ليصبح صلبا مستويا.
اما في الاجزاء المردومة فلا يبدأ المقاول بانشاء الحضن والجوانب الا بأمر يصدره المهندس عندما يرى ان رص المردوم اصبح كافيا.
وفي الارض الصخرية يسوى القعر تسوية بسيطة بشرط ان يوطأ توطئة كافية حتى تتكون السماكة المنصوص عليها للفرشة في كل جهة وتزال النواتىء على مقطع الجوانب ومقطع الخنادق وتملأ خلايا الحضن والجوانب من بقايا الحجارة المدقوقة حتى يصبح الوجه منتظما.
ولا يبدأ المقاول بفرش المواد الا بعد ان يحقق المهندس منحنى المنحدرات والمطالع ويثبت له ان الحضن قد انشىء على العمق والاشكال المنصوص عليها.
التحصيب
يكون التحصيب بأساس وبلا اساس حسب الشروط المنصوص عليها في التقويم الخاص.
وفي الحالة الاولى توضع الحجارة المعدة للاساس واقفة ومتقارنة على قدر المستطاع وتحكم بادخال كسور من الحجارة فيما بينها بواسطة المهدة, ما لم يكن هناك شرط مخالف ولا يستعمل اي حجر يتجاوز طوله السمك المنصوص عليه لفرشة الاساس.
ولاجل انشاء التحصيب تفرش المواد على الاساس او في قعر حضن الطريق طبقة واحدة او طبقتين حسب شروط التقويم الخاص مع الاعتناء بتسوية الوجه الاعلى من كل طبقة للحصول على التقبب المنصوص عليه.
التبليط ( Pavage)
يجري التبليط فوق مهد رملي على الوجه الاتي:
يهيأ حضن الطريق طبقا لما نصت عليه المادة الخامسة والستون ثم يغطى بطبقة من الرمل يبلغ سمكها الحد المنصوص عليه.
ويرش الرمل بماء غزير ويدق دقا شديدا ويسوى الوجه بحسب لمقطع الذي عينه المهندس بواسطة المقياس المعروف باسم Cerce ويجب ان يبقى هذا المقياس على الدوام في محل العمل.
وتستعمل نماذج البلاط المختلفة كل منها على حدة وعلى منوال يكون معه عرض الصفوف ودرجات العلو متفاوتة تدريجا وفاقا لاوامر المهندس.
ويبدأ بوضع بلاط الارتباط والبلاط المعد لحدود التبليط بحسب رسم التخطيط والمنحنيات المعينة. ويثبت البلاط بالمطرقة وتملأ مواضع الانفصال منه بالرمل ثم توضع قطع البلاط صفوفا بحيث يكون نصف طول البلاط متصلا بنصف طول البلاطة الاخرى من صف الى اخر على مسافة ستة سنتمترات على
الاقل, ولا يكون قياس موضع الانفصات على الوجه اقل من عشرة مليمترات. ويعين المهندس الحد الاقصى لعرض مواضع الانفصال بحسب كل حالة.
ويوضع البلاط باليد على مهد من الرمل من غير نكش ثم تحكم احكاما متينا بمطرقة التبليط. وعندما يصبح طول الجزء المبلط عشرة امتار يطرح على وجهه رمل وتملأ مواضع الانفصال رملا بواسطة الملعقة او بواسطة مكنسة مع الرش بماء واف.
وعندما تصبح مواضع الاتصال مملوءة جيدا يكنس وجه البلاط وتدق المواضع التي تبقى مقببة منه بمدقة خشبية يبلغ وزنها عشرين كيلو غراما وترفع عند كل دقة الى علو ثلاثين سنتمترا.
اما البلاط الذي يتكسر او يتشقق بسبب هذا الدق فيجب على المقاول ان يستبدله على نفقته بلا ابطاء.
وبعد ذلك يحقق مقطع البلاط بالمقياس وكل بلاطة يظهر انها تختلف علوا او نزولا عن المقطع بما يتجاوز مليمترين تنزع ثم توضع في مركزها وتدق بعد نزع او زيادة الكمية اللازمة من الرمل لجعلها على المستوى المقصود.
وبعد التوثق من حسن الدق يرش المقاول على وجه البلاط فرشة من الرمل سمكها سنتمتر واحد وفي الايام الثمانية التالية يرش البلاط بالماء او تحشى مفاصلة بالملعقة تسهيلا لانزال الرمل في مواضع الانفصال ثم يكنس ويرفع ما بقي من الرمل على البلاط بعد انتهاء المهلة المتقدم ذكرها.
تدابير اضافية
كلما امر المهندس بان لا ينجز الا نصف عرض الطريق وبأن يترك النصف الاخر للسير, وجب على المقاول ان يعمل بمقتضى هذا الامر.
ويتبع هذا المنوال ايضا فيما يختص بالاقسام التي يراد تبليطها وابقاؤها موقتا بلا تبليط لاجل دخول عربات النقل.
وضع الشعائر ومساندها
ان الشعائر ومساند الشعائر في الارصفة توضع وفاقا للتخفيضات والمنعطفات والمنحنيات المنصوص عليها واذا لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف فانها توضع على مهد من الرمل متقارنة على قدر المستطاع وتملأ مواضع الانفصال بالرمل او المؤونة حسب الاوامر.
العدد التي يجب ابقاؤها في اماكن العمل
يجب على المقاول ان يكون له في محل العمل ميزان ماء مع قاعدته, وميرة وسلسلة مترية وواحد او عدد من المقاييس المعروفة باسم سرس ومساطر طولها اربعة الى خمسة امتار
المنشآت الفنية - رسم التخطيط
قبل الشروع في اشغال كل منشأ فني, يرسم المهندس بحضور المقاول الخط النصفي ويعين التخوم, فيبقى على المقاول وضع العلامات للمواقع الانشائية, ويلزمه ان يسهر على حفظ الاوتاد والتخوم وان يعيدها او يستبدلها عند الحاجة, اما في محلها الاول واما في نقطة اخرى اذا كان تقدم العمل يستوجب ذلك.
شروط خاصة لرسم المنشآت تحت الارض
تضع الادارة تخوما مبنية في اطراف المنشاآت تحت الارض لكي تعين بتدقيق موضع الخط النصفي من المسطح والمقطع وقبل الشروع في الاشغال يحقق المقاول تلك التخوم وعلى نفقته ويوافق عليها بحضور مأموري الادارة ويوضع محضر في هذا الشأن وفاقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابعة والاربعين.
وعلى نسبة التقدم في العمل يضع المقاول تخوم الخط النصفي وفقا للتصميم وبحسب التعليمات التي تصدر اليه لاجل وصل المنحنيات بالخطوط المستقيمة.
واذا وقع خطأ في وضع التخوم, كان المقاول ملزما بأن يجري الاشغال اللازمة ايا كان نوعها على حسابه وبدون اي تعويض (كالحفر ووضع الفرشة وغيرهما من الاشغال) لكي يجعل المنشأ تحت الارض في المركز المنصوص عليه.
وفي كل شهر على الاقل واذا رأى المهندس هناك فائدة ففي اقل من شهر يجب ان يحقق مأمور الادارة علامات المواضع الانشائية بمعاونة مأمورين من قبل ملتزمي المشروع.
ويجب على المقاول ان يقدم لهذه الغاية معدات الانارة وان يتخذ الوسائل لازالة ما يعوق مرمى النظر امام آلات التحقق سواء كان في داخل المنشأ او في خارجه ويلزمه ان يتحمل جميع نفقات هذه العمليات ولا سيما التوقف التام عن العمل عند الاقتضاء.
ونتيجة هذا التحقق تبلغ بلا تأخر الى المقاول وهي لا تخفف من مسؤولية المقاول في شيء.
الحفر لاجل الاساس
ان حفائر الاسس المختصة بالمنشاآت الفنية تحفر وفاقا للاشكال والاعماق المنصوص عليها ويجب على المقاول ان يضع الدعائم والمساند الحديدية اللازمة.
وتنشأ الحفائر على قدر المستطاع في مواضع تجفف بنزع المياه عند الاقتضاء ولا تستعمل الجارفة الا بمقتضى امر خطي من المهندس.
واذا جرى الحفر بواسطة نزع المياه, فعلى المقاول ان ينشىء قناة ذات عمق كاف حول الاساس وان يهتم بصيانتها حتى لا ترسب المياه عند اسفل البناء.
ويحظر على المقاول بصراحة ان يشرع في البناء قبل الحصول على ترخيص من المهندس بعد تحقق عمق الحفائر.
تركيب المؤن
ان التقويم الخاص يعين لكل نوع من المنشآات, وزن الكلس الدقيق او السيمنتو الذي يجب خلطه بكل متر مكعب من الرمل لتركيب المؤونة وتقاس مقادير الرمل بصناديق يقدمها المقاول ذات حجم معين لايجاد نسبة بسيطة بين ما تسعه, وعدد اكياس الكلس او السيمنتو التي يراد خلطها بالرمل.
صنع مؤن الكلس او السيمنتو البطيئة التصلب
في المنشآات ذات الشأن تصنع المؤونة بالطريقة الميكانيكية.
ويجب ان يوافق المهندس على نموذج الرواهس او العواجن التي يراد استعمالها وعلى طريقة الاستعمال.
اما في المنشآت الصغيرة فيمكن صنع المؤونة بالمصولة وفي هذه الحالة يخلط الكلس الدقيق او السيمنتو بالرمل من غير تبليل, على مفارش من اخشاب متلاصقة او من صفيح ويستمر تحريك المواد الى ان تخلط اختلاطا لتصبح ذات جمود كاف حتى اذا حركت باليد لتكوين معجون جامد ويستمر عجنها شديدا الى ان تصبح تامة التجانس حسنة المرونة.
وعلى كل حال يجب ان تجبل المؤونة لتصبح ذات جمود كاف حتى اذا حركت باليد يتكون منها كتلة رطبة الوجه قليلا ولكنها لا تتدخل بين الاصابع.
ويجب ان توضع معدات صنع المؤونة والمفارش الخشبية التي تلقى عليها المؤونة تدريجا على نسبة صنعها تحت مسقفات ذات قياسات كافية لصيانتها من الامطار والشمس.
ويجب استعمال المؤونة على اثر تركيبها ويوضع خارج محل العمل, كل مقدار جف او بدأ يتصلب.
ويجب ان تكون المقادير التي تتألف منها المؤونة, منطبقة كل الانطباق على شروط التقويم الخاص وان يكون للمقاول في كل محل من اماكن العمل جميع مقاييس المكعبات والموازن اللازمة لتحقيق تلك المقادير.
صنع مؤونة السيمنتو السريعة التصلب
تصنع مؤونة السيمنتو السريعة التصلب في آنية كبيرة ويخلط السيمنتو والرمل اولا بلا ماء, على النسبة المعينة في التقويم الخاص. ثم يضاف اليه المقدار اللازم من الماء ويمزج مزجا سريعا حتى يصبح معجونا متجانسا قويا وكل جبلة يبدأ تصلبها قبل الاستعمال تطرح وتنبذ.
تركيب وصنع الباطون العادي
أ- التركيب - اذا لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف, فان الباطون العادي الذي يستعمل على ارض يابسة يركب من ثلاثة حجوم من الحجارة وحجمين من المؤونة والباطون الذي يستعمل تحت الماء يركب من اربعة حجوم من الحجارة وثلاثة حجوم من المؤونة.
ب- طرق الصنع - يمكن صنع الباطون العادي اما باليد واما بالطرق الميكانيكية.
ت- الصنع باليد - يصنع الباطون ويحفظ على مفارش من الخشب او الصفائح المعدنية ويوضع بمأمن من المطر والشمس.
ويؤخذ قياس المواد بواسطة صناديق او دراجات يقدمها المقاول وتكون لها القياسات التي امر بها المهندس.
ولا يجوز الشروع في مزج المواد قبل تحقيق قياسها بعناية مأموري الادارة المنتدبين لهذه الغاية ولا تدخل في الحسب اكوام الباطون التي لم يتناولها هذا التحقيق.
ثم تضاف الحصى او الحجارة المكسرة قسما تلو قسم, الى المؤونة بعد غسلها في دراجات ذات مصفاة ونزع الماء منها بطريقة مناسبة ويجري خلطها بدون اضافة شيء من الماء, بواسطة المصولة او ذات البراثن الحديدية ويستمر خلطها حتى لا يبقى منها حجر وهو مكسو بالمؤونة.
ث- الصنع الميكانيكي - عندما يصنع الباطون بالطريقة الميكانيكية يجب ان يوافق المهندس على نموذج الالات التي يراد استعمالها, وعلى منوال العمل.
استعمال الباطون العادي
أ- احكام عامة - يستعمل الباطون على اثر صنعه, ويقلب قبل الاستعمال اذا اقتضت الحال. ويطرح الباطون الجاف خارج محل العمل.
ب- مد الباطون على اليابسة - ان الباطون الذي يمد على ارض يابسة يوضع طبقة واحدة اذا كان سمكها لا يتجاوز ستين سنتيمترا. اما اذا كان السمك يتجاوز هذا القياس فيوضع طبقات متتابعة لها منحدرات ذات اسنان, وتنشأ طبقة على اثر طبقة في اوقات متقاربة حتى لا تقوى وتتماسك احداها قبل وضع الطبقة التي تليها.
ويعتنى كل مرة بحف وجوه الباطون التي جفت ثم تطلى بالمؤونة قبل وضع الباطون الجديد ويجب ان تضغط كل طبقة ضغطا شديدا حتى يصبح المجموع كثيفا متجانسا. وان تجتنب الضربات الشديدة التي تؤدي الى تدفق المؤونة.
ت- الباطون الغاطس (اي المنشأ تحت الماء) - اذا كان علو الماء لا يتجاوز ثمانين سنتيمترا يجري تغطيس الباطون بواسطة منحدرات مزلقة كما يأتي:
توضع كومة من الباطون عند فم المنحدر المزلق ثم يدفع الباطون حتى ينزل شيئا فشيئا تحت الماء. ويدفع بالتتابع ظرف الكومة ويمد المنحدر الباطوني بدفع الالة الضاغطة من غير عنف الى ان تملأ الحفيرة. وكلما تقدم العمل ترص كتلة الباطون بالضغط ويجتنب ما يؤدي الى جعل القسم الاعلى رخوا مائعا.
واذا كان علو الماء يتجاوز ثمانين سنتيمترا فيجري التغطيس بواسطة صناديق على منوال يحول دون تبلل الباطون. ويجب ان يوافق المهندس على نموذج هذه الصناديق وان تنزل حتى القعر بواسطة الة الرفع والتنزيل Treuil ويمكن انزال الباطون بواسطة قادوس او انبوب بشرط ان ينال المقاول موافقة المهندس على طريقة استعمالها وعلى التدابير التي تتخذ لذلك.
وفي جميع الاحوال يجب ان تنزل كل طبقة من الباطون على منوال منتظم كأنها قطعة واحدة وان يكون لها منحدر تزل عنه المواد والوحول اللزجة الى قعر الحفرة, ويجب الاسراع في انجاز العمل كما يجب لبلوغ هذه الغاية ان يبقى المقاول لديه مقدما, المقدار الذي يعينه له المهندس من الباطون.
ويجب ان يكون لدى محل الشغل عمال يهتمون بتنظيف ارض الاساس عند اسفل الباطون بمجارف ومكانس عريضة فيقذفون شيئا فشيئا المواد والوحول المائعة فترفعها الجارفات الى خارج منطقة الاسسس.
وكلما استؤنف العمل يكنس العمال شيئا فشيئا بمكانس عريضة وجه الباطون الذي صب, حتى ينكشف هذا الوجه بتحويل ما تجمع من المواد والوحول المائعة الى احد اطراف الحفيرة وتتم الاعمال المتقدم بيانها في الفقرتين السابقتين على حساب الادارة ولا يحق للمقاول ان يعترض على ما يتسبب عنها من تأخير الاشغال التي كلف القيام بها.
الاسس المبنية بالدبش والحجارة الغليظة
اذا لم يستعمل الباطون للاساس فان الدبش والحجارة الغليظة التي تستعمل للطبقة الاولى يجب ان توضع على فرشة من المؤونة تمتد على قعر الحفرة بعد تمهيده وتنظيفه.
تحويل وجمع مياه الينابيع
اذا صودفت ينابيع في اثناء الحفر, وجب على المقاول ان يحول ماءها او يسيرها في مجرى اخر اجتنابا لتبليل المؤونة.
ويستعمل لهذه الغاية اقنية صرف تنشأ في مكان اعمق من قعر الحفرة, او وسائل اخرى يقبلها المهندس.
البناء بالدبش العادي
يوضع الدبش متلاصقا مع مقدار كاف من المؤونة ويضم بعضه الى بعض باليد ضما شديدا بطريقة التدخيل على منوال تفيض معه المؤونة الى الوجه من جميع مواضع الاتصال. ثم يضرب ويرص بالمطرقة فاذا انكسر منه شيء ينزع وينظف ثم يستعمل مع مؤونة جديدة ويلقى في مواضع الاتصال والمسافات الخالية المملوءة بمقدار واف من المؤونة كسرات من الحجارة متضامة بعضها الى بعض على وجه تصبح معه كل دبشة او كسرة مكسوة بالمؤونة على ان كسرات الحجارة لا توضع في مواضع الاتصال الظاهرة للعيان ويجب ان لا يتجاوز سمك هذه المواضع ثلاثة سنتيمترات.
وتبنى الوجوه الظاهرة كالوجوه الخفية بدبش يركز جيدا.
ولتأمين التحام الوجه مع بقية البناء توضع رابطة واحدة على الاقل في كل متر من مساحة الوجه ويكون القسم المتدخل من هذه الرابطة اربعين سنتيمترا ولا يستلزم هذا العمل زيادة في السعر.
ان مستوى بنايات الدبش يسوى تباعا في الاعمدة والقوائم العمودية القليلة السمك بحسب تخطيط المداميك سواء كانت من الحجارة المنحوتة ام من الحجارة المزنبرة او المزملة.
ويجب في المبنيات المعرضة لضغط كبير ان يكون مستوى بناء الدبش بحسب مسطح ذي زاوية مستقيمة مع اتجاه الضغط وفي المبنيات ذات الحجم الكبير يجب ان تكون المواد مشبوكة بعضها في بعض على منوال تصبح معه متماسكة في جميع النواحي.
اما في بناء الجدران التي يبلغ سمكها اربعين سنتيمترا او اقل فان الدبش يوضع على منوال يرتبط معه الوجهان احدهما بالاخر, ارتباطا مكينا. وتوضع ثلاثة حجارة ممددة على سماكة الحائط في كل متر مربع من الوجه لاجل تقوية ذلك الارتباط.
البناء بالوجه المبوز
في الوجهات التي لها مواضع اتصال منتظمة يستعمل الدبش في شكل مداميك افقية مخططة حسب الخطوط السطحية من الحجارة المنحوتة او المزنبرة او المزمولة.
ويجب ان لا يزيد فرق العلو بين مدماكين متتابعين على خمس علو المدماك.
وتكون مواضع الاتصال العمودية للمدماكين متفارقة بمسافة عشرة سنتيمترات على الاقل.
ويوضع الدبش المبوز متصلا اتصالا حسنا بحجارة عادية او بحجارة ارتباط ولزيادة تأمين اتصال الوجهات ببقية البناء يوضع في كل متر مربع من مساحة الوجه دبشة واحدة على الاقل يبلغ القسم الفارز منها خمسين سنتيمترا ولا يضاف من اجلها شيء على الثمن.
ولا يجوز ان يزيد عرض الخطوط السطحية ومواضع الاتصال على سنتيمترين.
اما المنشآات التي تكون مواضع الاتصال منها غير معينة تعيينا كافيا ولا ظاهرة فتراعى فيها الشروط نفسها ما عدا الشروط المختصة بكيفية وضع المداميك.
البناء بالدبش المزمل
توضع قطع الدبش المزمل مداميك افقية ويعتنى بتقويم مستواها وتكون متناسبة مع الخطوط السطحية للحجارة المقصبة.
ويجب ان لا يزيد علو المدماكين المتتابعين على سنتيمترين, وان لا يتجاوز فرق العلو بين مدماكين مبنيين في وجهة واحدة, اربعة سنتيمترات وتوضع قطع الدبش على مقدار كاف من المؤونة وتكون متصلة بواسطة حجارة عادية وحجارة ارتباط ويوضع في كل متر مربع من القسم الفارغ منها ستين سنتيمترا. ولا يزاد من اجلها شيء على الثمن.
وتكون مواضع الاتصال العمودية لمدماكين متتابعين, متفارقة بمسافة عشرة سنتيمترات على الاقل.
ولا يجوز ان يزيد عرض الخطوط السطحية ومواضع الاتصال على خمسة عشر مليمترا.
البناء بالحجارة المنحوتة والدبش المزنبر
ان تقاسيم البناء تنسق على منوال يصبح معه بقدر المستطاع الطول الوجهي من كل حجر يساوي ضعفي علوه على الاقل, وتكون اقصر مسافة عشرين سنتيمترا بين كل موضع من مواضع الاتصال العمودي وزاوية متدخلة, وخمسة وثلاثين سنتمترا بين كل موضع من مواضع الاتصال العمودي وزاوية ناتئة
ويتم البناء وفاقا لرسوم التقاسيم التي تسلم الى المقاول في اثناء العمل.
ويجب على الدوام نحت الحجارة ووضعها على منوال تكون معه قوة الضغط التي يجب ان تتحمله, واقعة من الجهة العمودية بالنسبة الى وجه ارتكاز الحجر في المقلع.
ويوضع الحجر بقدر المستطاع على كمية كافية من المؤونة وفي هذه الحال يبدأ بتجربة وضع الحجر ثم ينزع لضربه بالمنقر عند الحاجة ثم ينظف وتبل منه وجوه الارتكاز التي ستلتصق بالمؤونة. وتمد على الخط السطحي الداخلي من المدماك كما تمد بقدر المستطاع على مواضع اتصال الحجارة المجاورة طبقة من المؤونة يبلغ سمكها خمسة وعشرين مليمترا وبعد ذلك توضع الحجارة وترص من كل جهة بمطرقة خشبية حتى تفيض المؤونة وتملأ الخطوط السطحية من المدماك ومواضع الاتصال بين الحجارة, ويجعل عرض الخطوط والمواضع المشار اليها سنتمترا واحد.
وتملأ مواضع الاتصال العمودية من المؤونة بملعقة البناء المسننة المعروفة باسم فيش "Fiche"
اما التعرجات التي يمكن حدوثها من الجهات الداخلية للحجارة, فتملأ بشظايا حجرية بالمطرقة حتى تصبح كل شظية مغمورة بالمؤونة.
ويجب عند نقل الحجارة ووضعها ان يجتنب وضع الملقط في جهة تقل عن عشرين سنتيمترا من الوجهة الظاهرة وان تستعمل قطعة حصير او خشب لتلافي كل تكسر من الاطراف.
واذا حدث في اثناء العمل حتى ساعة الاستلام, ان احد الحجارة انكسر من طرفه او طارت منه شظية, وجب استبداله على حساب المقاول.
ويجوز للمهندس ان يسمح بوضع الحجارة المنحوتة على مسند وفي هذه الحالة يملأ موضع ارتكاز الحجر من المؤونة بملعقة البناء "Fiche" على ان وضع المساند المشار اليها لا يجوز الا على شرط نزعها بعد الوضع بلا تأخر, والقائها في مواضع يسهل فيها التوثق من تنفيذ هذا الشرط.
البناء بالقرميد
يغطس القرميد مدة ساعة في الماء قبل استعماله. ويجب استعمال مؤونة ناعمة مغربلة. ثم يضغط القرميد ضغطا شديدا, ويكون وضعه بالعرض وبالطول على منوال يحصل معه الاتصال من كل جهة, ويجب ان تكون مواضع الاتصال بين مدماك واخر متقاطعة بمسافة خمسة سنتيمترات على الاقل وان يكون عرضها عشرة مليمترات على الاكثر وتنتخب للوجهة الظاهرة قطع القرميد التي تكون اقل تحرفا واكثر انتظاما من غيرها.
بناء البلاط
يبنى البلاط على فرشة حجارة مسواة ويوضع بينها وبين البلاط طبقة من المؤونة سمكها سنتيمتران على الاقل.
وتوضع قطع البلاط وبلاطات الارتباط باليد صفوفا على طبقة من المؤونة وتجعل كل بلاطة من الصف متصلة على مسافة نصف طولها بلاطة الصف الاخر وتحكم جيدا بالمطرقة المختصة بالتبليط.
يجعل عرض مواضع الاتصال في الوجه خمسة عشر مليمترا وتملأ جيدا بالمؤونة وتضم بعضها ضما شديدا وتملس جيدا.
العقود (Voutes)
تبنى العقود مداميك متتابعة وتوضع بشكل عامودي بالنسبة الى الوجه الداخلي من العقد وتمتد المداميك منه الى الوجه الخارجي من العقد.
على انه يجوز للمهندس ان يأمر ببناء الوجهة اولا وباتمام العقد بعدها مع المحافظة على جميع الشروط الواجبة لوصل الواجهة المذكورة بباقي البناية. ويجب على المهندس حينئذ ان يصدر امرا خطيا للمقاول في هذا الشأن. ولا يؤدي هذا التعديل الى تغيير ثمن المباني.
توضع الحجارة المنحوتة من حجارة العقد على مقدار كاف من المؤونة ولا توضع لها مساند "Cales" ما دامت المؤونة يمكن صبها على خطوط المداميك قبل الوضع. واذا كان منحنى الخطوط المشار اليها كبيرا جدا فتوضع مساند تحتها ثم تنزع هذه المساند بعد حشو المفاصل من المؤونة بملعقة البناء "Fiche" وترتب الحجارة التي على جانبي حجر الوسط "Centre clefs " وحجر الوسط نفسه "Clef " في وقت واحد بواسطة اسافين قبل تنزيل المؤونة بالملعقة. ثم تنزع الاسافين على اثر الفراغ من تنزيل المؤونة بالملعقة.
واذا كان بنيان العقد من الدبش العادي فان هذا الدبش يبنى مداميك عمودية بالنسبة الى الوجه الداخلي من العقد, وفاقا للتعليمات التي يصدرها المهندس.
اما اذا كان بنيان العقد من القرميد فيشرع في انشائه اقساما " Rouleaux " متتابعة وفاقا لتعليمات المهندس وهو يصدر الاوامر التفصيلية المختصة بوضع القطع واحجار الوسط في محلها وبتشريك الاقسام المختلفة.
ولا يقام بناء مطلقا على العقد قبل نزع القالب الا بأمر خطي من المهندس. اما في المنشآات ذات الشأن فان الشروط الخاصة التي تجب مراعاتها في بناء العقود توضح في التقويم الخاص.
الحجارة الاصطناعية
أ- احكام عامة تختص ببناء الحجارة الاصطناعية - يكون للحجارة الاصطناعية الاشكال والقياسات التي يعينها التقويم الخاص.
وتبنى في المواضع التي يقبلها المهندس, على مساحات مسطحة منشأة بحسب تخطيطات افقية تعين شروطها في التقويم الخاص.
وتطبق جميع احكام دفتر الشروط العام المختصة بالمباني العادية على المباني المنشأة بالحجارة المذكورة وعلاوة على ذلك تطبق الشروط الاتية:
ب- احكام مختصة بحجارة الباطون - يصب الباطون في قوالب ذات صلابة كافية كي لا تلتوي مطلقا تحت الضغط ويضغط الباطون ضغطا شديدا بالقرب من الوجوه والزوايا وتشطب الزوايا على الشكل والمقاسات التي يأمر بها المهندس.
ويجب ان يتم صنع كل حجر (او كتلة) في نفس اليوم الذي بدىء به ولا يفك القالب الا بعد انقضاء المهلة التي عينها المهندس.
وبعد فك القالب يجب ان يكون لكل وجه من الوجوه المنظورة وجهة مسطحة تماما خالية من الفراغ لا تظهر فيها حجارة غير مكسوة بالمؤونة واذا لم تراع هذه الشروط فان الوجوه المتعبة تضرب بالمنقر (تزنير) ثم تطلى بغشاء من مؤونة السيمنتو.
ت- احكام خاصة لما يبنى بحجارة الدبش - يستعمل في المدماك اول قطع من الدبش ترتكز ارتكازا حسنا وتنقى من اجمل الحجارة واكثرها انتظاما وتقصب بالمقصبة حتى يصبح في الوسع جعل الحد الاقصى لسمك مواضع الاتصال منها عشرين مليمترا فقط في علو عشرة سنتيمترات على الاقل.
وتنشأ الاطراف والزوايا بنخبة من قطع دبش كبيرة منتظمة تقصب وتقدم وفاقا للرسوم الموضوعة للوجهات.
ث- وضع الحجارة الاصطناعية في مواضعها - ان التقويم الخاص يعين اقصر مهلة يجب ان تبقى فيها الحجارة في محل الشغل بعد انتهاء صنعها, قبل ان توضع في مواضعها.
ويترك للمقاول اختيار الوسائل اللازمة لرفع الحجارة ونقلها ووضعها في اماكنها. وانما يلزمه قبل كل عمل من هذا القبيل ان يعرض الوسائل قبل كل عمل من هذا القبيل ان يعرض الوسائل المذكورة على المهندس. وهذا يمكنه ان يأمر بادخال التعديلات التي يراها لازمة لحسن القيام بالعمل.
ويجب ان توضع الحجارة المحكمة في المراكز التي عينت في رسوم التنفيذ او التي يعينها مأمورو الادارة. ويلزم المقاول ان ينزع على حسابه كل حجر يوضع في غيرالمركز المعين له خارج الحدود المقررة بمقتضى التقويم الخاص, وان يعود فيضعه في الموضع الموافق على نفقته.
اما الحجارة التي تلقى مجرد القاء فيجب على قدر المستطاع ان يكون اكبر مقياس فيها ملقى عموديا بالنسبة الى وجهة المنشأ العامة. ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتصغير مواضع الفراغ بينها الى ادنى حد ممكن.
وكل حجر يتشوه في اثناء رفعه او نقله او وضعه في مركزه لا يدخل تقويمه ولا تركيبه في حساب النقل.
وكل حجر يسقط في اثناء النقل او لا يوضع في المركز المعين له يجب على المقاول ان يرفعه على حسابه, ما لم يكن هناك ترخيص خاص من المهندس.
شروط تختص بالباطون والمباني الاخرى
يصب مقدار وافر من الماء على اكوام الحجارة وقطع الدبش, حتى تصبح مرطبة قليلا عند استعمالها.
وفي اوقات الجفاف ترش حجارة المباني بالماء قليلا ومرارا متوالية لمنع تجففها بسرعة شديدة وتصان من القيظ والمطر والجليد بوضع اخشاب او حصر او قماش, وتبلل عند الحاجة, ويجب الاهتمام على وجه خاص بوسائل الصيانة المشار اليها عند الانقطاع عن العمل مدة من الزمن.
وعندما ينشأ بناء جديد على بناء قديم يجب ان تنظف وجوه الوصل من البناء القديم وان ترش وتغسل عند الحاجة.
ويجب ان تكون المؤونة مهيأة على الدوام بآنية من خشب في محل العمل وان تكون بمأمن من المطر والحر الشديد. ولا يجوز تليين المؤونة باضافة ماء اليها.
واذا رخص للمقاول ان يضع معدات على المباني الرطبة او ان يسير عليها عمالا او عجلات فيلزمه حينئذ ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تزعزع الابنية ويكون مرور العمال والعجلات موقوفا دائما على انشاء ممر من الخشب قبل السماح به.
وكل بناء يتشوه لسبب من الاسباب يجب على المقاول نقضه وتجديد انشائه ولا يحق له على الاطلاق ان يطالب بتعويض من جراء ذلك.
تملئة مواضع الاتصال, والاصلاح والتكحيل في البنيان
اذا لم يكن من الواجب تكحيل الوجهة فتملأ مواضع الاتصال من المؤونة المستعملة لوضع الحجارة. اما المؤونة التي تفيض من خطوط المداميك ومواضع الاتصال فترفع وتنظف اماكنها دون ان يترك فيها شيء من البقايا ثم تصقل بالمصقلة وبعد انتهاء البناء تنظف دائما الواجهات المنظورة وتصلح وتكحل ثانية عند الاقتضاء.
ويقوم التنظيف بازالة بقايا المؤونة. اما الاصلاح فيقوم بقطع النواتيء في مكان العمل وازالة التفاوت الناشئين عن نقص في اعداد الحجارة او وضعها.
اما المباني التي يجب ان يعاد تكحيلها فتحفر مواضع الاتصال منها قبل تصلب المؤونة على عمق ثلاثة سنتيمترات. وقبل الشروع في تجديد التكحيل قبل الوجوه بفرشاة ثم تلقى في مواضع الاتصال مؤونة ناعمة, ومتجمدة قليلا ثم تضغط هذه المؤونة ضغطا شديدا على الحجر, ثم تنزع جميع بقاياها وتترك حتى يرشح ماؤها وتكتسب قوة ما ثم تضغط وتملس بحديدة مرارا مختلفة حتى لا ينشأ تشقق عما يتقلص بسبب التجفف.
ويجب ان تتخلف وجوه المواضع المكحلة عن مستوى نتؤات الدبش سنتيمترا واحدا, وعن وجهات الحجارة المقصبة وقطع القرميد, خمسة مليمترات.
بناء الحجارة بلا مؤونة
في المباني التي تشاد بحجارة من غير مؤونة, توضع قطع الدبش متلاصقة من جهة اكبر وجه لها وتحكم بالمطرقة وتضم بعضها الى جانب بعض ضما شديدا بادخال كسرات حجرية في المواضع الفارغة وفي مواضع الاتصال حتى تتكون منها كتلة ممتلئة كل الامتلاء على انه لا يجوز ادخال كسرات حجرية في مواضع الاتصال من الوجهات المرئية كما انه لا يجوز ان يكون سمك هذه المواضع اكثر من ثلاثة سنتيمترات.
وتحفظ للوجهات قطع الدبش التي تكون اكبر حجما واكثر انتظاما من سواها. ويجب ان يكون قياس الجزء الداخل منها ثلاثين سنتيمترا على الاقل. وتتبع فيما عدا استعمال المؤونة القواعد الموضوعة للمباني العادية.
ويعين التقويم الخاص عند الاقتضاء, القواعد التي يجب مراعاتها في انشاء المباني بالحجارة الكبيرة.
بناء الكتل (massifs) بحجارة تصف باليد من غير مؤونة
توضع قطع الدبش باليد على الوجه الاصلح لتركيبها حتى تتألف منها كتلة قوية تكون الخلايا بينها على الاقل معدل ممكن, ويختلف نوع انشاء الكتل بحجارة من غير مؤونة توضع باليد عن نوع المباني الحجرية من غير مؤونة بان المقاول لا يلزمه في الحالة الاولى ان يحكم رصف الحجارة بالمطرقة ولا ان يهيئها بها كي يجعل لها قاعدة, ولا ان يقصب حجارة الوجهة.
القاء الكتل الصخرية Enrochement
في عملية وضع الكتل الصخرية سواء كانت فوق الارض او تحت الماء يجب القاء الحجارة على منوال يصبح معه شكل الكتلة منطبقا على الرسم والتوتيد المختصين بها.
واذا اجريت هذه العملية تحت الماء فيمكن تحقق وجود الشكل المذكور بواسطة سبر الغور. ولا يجوز القاء الكتل الصخرية في المراكز المعينة لها الا بحضور مأمور من قبل الادارة واذا لم يقيد المقاول بملحوظات هذا المأمور فان المواد التي تستعمل لا تدخل في الحساب. ويحق للادارة فوق ذلك ان تقوم مباشرة بنزع المواد التي تعرقل الملاحة او تعد خطرا على صيانة المنشآات بعد انذار المقاول. اما الكتل التي يراد استعمالها لاساس مبان او منشآات اصطناعية محكمة فيقوم الجزء الاعلى منها بحسب مسطح افقي مسوى وفقا للمستوى المنصوص عليه بلا نواتىء ولا منخفضات تزيد على اكبر معدل منصوص عليه في التقويم الخاص وللحصول على هذه النتيجة تملأ المفاصل بين الحجارة وقطع الدبش الكبيرة بمواد اصغر منها تلقى وتنشر بعناية.
وتستعمل ملابس الغواصين لهذه الغاية اذا كان التقويم الخاص ينص على ذلك.
حيطان تسنيد المنحدرات "perres"
تبنى حيطان تسنيد المنحدرات مداميك منتظمة او ذات مفاصل غير ظاهرة وتوضع او لا توضع فرشة اساسية حسبما نص عليه التقويم الخاص. وتلقى قطع الدبش عموديا بالنسبة الى وجه المنحدر بحيث يصبح اكبر قياس منها متجها نحو السمك.
وينتقى للمداميك الاخيرة افضل الحجارة فتهيأ وتوضع بحيث يكون لها وجه على مستوى المنحدرات ووجه على مستوى المدماك الاخير.
وهذا لا يستلزم زيادة الثمن المعين في بيان الاسعار.
وحينما يراد انشاء حيطان التسنيد عند منحدرات المردومات, يجب ان ترص اولا المساحات التي تطلب تغطيتها ثم تقام حيطان التسنيد اقساما يبلغ علو الواحد منها مترين على الاكثر. ولا يجوز للمقاول ان يبدأ بالعمل في جهة من الجهات قبل ان تتمكن وتقوى المردومات ويكون القسم السفلي قد تصلب وتلبد عند الاقتضاء وتطبق على الحيطان المتقدم ذكرها الشروط المختصة بانشاء المباني بمؤونة وبحجارة جافة (اي بلا مؤونة).
المدة "chape"
لا توضع المدة الا بعد نزع القالب عن العقود. وينظم وجه البناء بالباطون عند الاقتضاء بعد تنظيفه وغسله ثم تبسط طبقة من المؤونة المتماسكة يعين التقويم الخاص تركيبها وسمكها. ثم تضغط هذه المؤونة ضغطا شديدا ويحك وجهها وتملس بالمصقلة الكبرى على منوال يمكن معه سد الشقوق او اجتناب حدوثها ويستمر الضغط حتى تصبح - اي المؤونة - متصلبة قوية. ولتلافي التجفف المتناهي في السرعة تغطى المدة بالواح من الخشب او بحصر او اقمشة.
وفيما عدا المنشآات الصغيرة تطلى مدة المؤونة بعد تماسكها التام بطلاء من المعجون الحجري يعين سمكه في التقويم الخاص. ولاجل وضع هذا الطلاء يبدأ بتنظيف الوجه الذي يراد دهنه به وبتجفيفه تماما ثم يمد المعجون الحمري طبقتين بعد تذويبه في مراحل خاصة ومزجه بالحمر على نسبة عشرة في المئة من وزنه.
ويصب المعجون خطوطا بين مساطر او اطر حديدية ويضغط بعد مدة بالاداة الضاغطة ثم يضم ويملس بالمحك بقوة اليد وتوضع الفرشة الثانية على منوال يقع معه نصف عرض كل قسم على مواضع الاتصال في القسم الاول.
ويجب ان تلتحم الصبات المتتابعة التحاما تاما بلا انفصال ولهذا يجب عند كل صبة ان يحمى ويذاب طرف الصبة السابقة ثم يطرق الوجه بعناية.
وبعد انتهاء العمل يجب ان يكون الوجه مسطحا منتظما خاليا من الفقاقيع والشقوق, زفتي اللون, سليما من البقع الكمدة.
وترفع المدة على الحيطان الجنبية بين العقد والطريق خمسة عشر سنتيمترا على الاقل اما الفرشة التي توضع فوق المدة فهي تدخل تحت الكورنيش خمسة عشر سنتيمترا على الاقل.
ورقة الكلس والباطون
يعين التقويم الخاص سمك ورقة الكلس والباطون. وقبل وضع الورقة يحك البنيان المراد توريقه بفرشاة ويغسل بماء وافر وتحفر مواضع الاتصال على عمق ثلاثة سنتيمترات وبعد انتهاء هذا العمل الابتدائي وتحققه بواسطة مأموري الادارة توضع الورقة طبقة واحدة او عدة طبقات بحسب الاوامر الصادرة.
وفي الطبقة الاولى تكون المؤونة قليلة الماء متماسكة فتلصق لصقا شديدا بالمصقلة وتمد بخشبة التمديد وتسوى بانتظام.
وقبل ان تجف الطبقة الاولى كل الجفاف توضع الطبقات الاخرى على التوالي بالطريقة نفسها, وتملس الطبقة الاخيرة بالمصقلة ثم يعاد التمليس تكرارا بعد ان ينضح ماء المؤونة وتتصلب بعض التصلب. ويجتنب تبليل الوجه بالماء وتستمر الحال على هذا المنوال حتى يؤمن حدوث اي تشقق بسبب التقلص الناشيء عن التجفيف.
ويجب ان تكون الورقة بعد الفراغ من العمل, متجانسة ذات هيئة منتظمة وخالية من كل تشقق وانتفاخ.
بلاط السيمنتو
يوضع البلاط السيمنتو على فرشة من الباطون تضغط ضغطا شديدا منتظما قبل التبليط وبعد ان ينظف ويغسل الباطون تمد طبقة من المؤونة الرقيقة الشديدة يعين التقويم الخاص تأليفها ودرجة سمكها. ثم تضغط الطبقة المذكورة ضغطا شديدا ويحك وجهها ويملس بالمصقلة الكبرى على منوال يمكن معه تلافي الشقوق, او سدها اذا وجدت, الى ان تصبح تلك الطبقة صلبة قوية.
ويجب ان يكون للمحل المبلط وجه متناسب مستو وقبل التماسك التام تنشأ فيه خطوط بواسطة مساطر ورقاقة من حديد وتدلك بمدلكة يدوية شائكة بين الخطوط ثم تفرش على البلاط طبقة من الرمل سمكها خمسة وثلاثون مليمترا وتبقى الى ان يصبح تماسك المؤونة قويا تاما.
ويجوز ان ينص التقويم الخاص على استبقاء فواصل لتلافي المد والجزر في البلاط ويعين التقويم نفسه مراكزها وعرضها.
ويجري التبليط بلا انقطاع بين الخطوط. واذا حدث انقطاع اجباري عن التبليط, فيجب ان يزمل ويبلل وجه الاقسام الاخيرة منه لكي يجيء التلاصق بالاجزاء التالية تاما وافيا بالمرام.
التبليط بالمربعات
توضع القطع المربعة من البلاط على مهد رخو قليلا من مؤونة السيمنتو يكون سمكه ثلاث سنتيمترات على الاقل وتوضع قطع البلاط المربعة باليد بعد تبليلها وتلقى من زاوية الى اخرى مقابلة لها على فرشة المؤونة حتى تفيض هذه المؤونة من خطوط الاتصال الصاعدة التي تسوى اولا بالمصقلة وتوضع تلك القطع خطوطا على طول حبل وتلقى على منوال يتألف معه وجه منتظم.
وتكون خطوط الاتصال صغيرة بقدر المستطاع ولا يجوز ان يزيد عرضها في حال من الاحوال على مليمترين وتملأ بالمؤونة الكافية. وبعد التماسك والتصلب يعتنى بتنظيف في المواضع المبلطة.
التبليط بالاسفلت
يجري التبليط الاسفلتي بواسطة معجون حمري يضاف اليه في وقت طبخه ثلث مجموع وزنه من الحصيات الرملية التي لا يتجاوز حجم الواحدة منها ثمانية مليمترات على الاكثر.
واذا لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف, فيجعل سمك البلاط خمسة عشر مليمترا ويكون طبقة واحدة. ويصب المعجون المذكور ويفرض ويضم ويملس وفاقا لما نصت عليه المادة الخامسة والتسعون للمدات ثم يرش عليها الرمل المنخول الدقيق والمحمي جدا ويضغط بالمدلكة على ان هذا الضغط لا يجوز الا بعد انطفاء جميع الفقاقيع وسد ما تتركه من التجوفات سدا تاما.
وتطبق على التبليط الاسفلتي احكام الجزئين السابع والثامن من المادة 95 المختصة بالمدات.
الردم خلف المباني - عيون تصريف الماء
ان المنشآات التي تقام تحت المردومات تثقل ايضا من الجانبين. اما المردومات التي تنشأ وراء الجدران فتقام طبقات متتابعة يبلغ قياس كل منها عشرين سنتيمترا وترص عند الاقتضاء.
وتتخذ في كل جهة الوسائل اللازمة لصرف المياه منعا لرسوبها عند الوجهات الخفيفة وتفتح في الابنية عيون لسيلان الماء ويناط بالمهندس تعيين عددها واماكنها وكيفية انشائها.
ويعتنى بتقويم وجوهها الداخلية وتكحل اذا كانت المباني مشيدة بمؤونة.
ولا يستلزم انشاء العيون المذكورة اضافة ما الى الثمن على ان فوارغ التكعيب تحسب للمقاول من قبيل التعويض.
التراكيب الخشبية وغيرها charpentes
يجب ان يكون جميع القطع بعضها الى بعض محكما كل الاحكام وخاليا من الفواصل الخدوش, وان يعتنى بقطعها كل العناية.
ويجب ان تكون خروق المسامير اللولبية على قدر عيارها وان تكون المحفورات المعدة لادخال الحدائد على قدر حجمها.
وقبل جمع القطع ووضع الحدائد, تدهن جميع الوجوه الخفيفة من الاخشاب او تطلى بطبقتين من القطران. اما النفقة اللازمة لهذا العمل فهي داخلة ضمنا في ثمن الخشب.
اما في المنشآات الوقتية - ما عدا قوالب الجسور - فان التقويم الخاص يعين ما يجوز التسامح فيه عند انشائها.
الاوتاد الكبرى والصغرى الخشبية
ان التقويم الخاص يعين الحد الادنى للكتل الحديدية التي تستعمل للدق.
واذا لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف فان كعب كل من الاوتاد المتقدم ذكرها يلبس غلافا حديديا. ويوضع في رأس كل منها حلقة من حديد ايضا ويجب ان يعتنى بدقها لفرزها في المكان المخصص بها, ولابقائها بارزة على القدر المنصوص عليه او لتنزيلها الى الحد المعين في التقويم الخاص.
واذا انحرف بعض الاوتاد عن مركزه العمودي في اثناء ضربها فيعاد الى مركزه بواسطة دعائم وحبال.
اما الاخشاب الرابطة التي تدق فيما بينها الاوتاد الصغرى المتقدم ذكرها فيجب ان تشد الى الاوتاد الكبرى شدا متينا.
ويتعين بواسطة مواضع الاوتاد الكبرى عدد وعرض الاوتاد الصغرى التي يجب ان تملأ الفواصل تماما واذا اقتضت الحال فتشذب الاوتاد الصغرى عند الاطراف للتمكن من تركيبها على الاوتاد الكبرى. يجب ان تبرز الاوتاد الصغيرة في كل مفصل وان تركز تركيزا متينا ثم يضرب عليها مع الاحتياط واحدة فواحدة حتى تفرز تدريجا بشكل مسطح افقي وبغير التواء.
واذا انكسر شيء من الاوتاد في اثناء الضرب عليه او اصبح ارجاعه الى مركزه العمودي غير ممكن فانه ينزع ويستبدل على حساب المقاول ويكون مقاس الاجزاء البارزة من الاوتاد بحسب الشرط المنصوص عليه وتكون على مستوى واحد.
قوالب الجسور
يجب على المقاول ان يعرض على المهندس كيفية وضع قوالب المنشآات التي تبلغ فتحها ثلاثة امتار او اقل ويجوز للمهندس ان يأمر باجراء التعديلات التي يراها لازمة لمتانة الجسر.
اما المنشآات التي تكون فتحاتها اكبر مما تقدم فيجب على المقاول ان يعمل بمقتضى رسوم التنفيذ التي يقدمها له المهندس سواء كان فيما يختص بالقوالب او بمعدات نزع القوالب ويجب تثقيل القوالب اجتنابا لتعيب شكلها في اثناء انشاء العقود. وتكون نفقة تثقيلها على المقاول فيضع على القوالب - طبقا لبيانات المهندس - المواد التي يراد استعمالها في العقد ويجب على المقاول ان يتخذ كل الاحتياطات الاخرى اللازمة لمنع تعيب العقود في اثناء البناء ولا يجوز نزع القالب عن العقود الا بأمر المهندس وبحضوره او بحضور مندوبه. ويجري النزع بطيئا وتدريجيا على منوال يمكن معه انزال جميع اقسام القالب مع حفظ الموازاة بينها في اثناء نزعها.
رسوم التنفيذ لبناء المنشآت المعدنية (من حديد او غيره) ومنشآت الباطون المسلح
يجب على المقاول ان يعرض على المهندس بناء على الرسوم الاجمالية التي سلمت اليه رسوما تنفيذية تفصيلية لجميع اقسام المنشآات المعدنية ومنشآات الباطون المسلح التي يراد بناؤها, وان يضيف الى هذه الرسوم حساب الاوزان للقطع المعدنية المختلفة. ويجب ان يأخذ في محل العمل جميع القياسات اللازمة وان يتحمل تبعة كل خطأ في القياس.
ويلزمه ان يتحقق ما يكون ناقصا في الحسابات المختصة لتوطيد المنشآات وتقويتها وان يكملها عند الاقتضاء.
واذا وقف على خطأ, وجب عليه ان يختبر به المهندس خطأ قبل كل شروع في العمل.
ويجب ان ترقم رسوم التنفيذ باعظم عناية وان تدل بالالوان المختلفة على انواع المعادن التي يراد استعمالها.
وبعد ان يصدق المهندس الرسوم المذكورة ويضع ملحوظاته عليها عند الاقتضاء, تعاد الى المقاول, ويجب على هذا قبل الشرع في التنفيذ ان يضع نسختين لهذه الرسوم ولبيان القياسات المصحح.
ويعين التقويم الخاص للمقاول مهلة لكي يضع الرسوم, ومهلة للمهندس لكي يفحصها ويقدم نتيجة الفحص. على ان تصديق تلك الرسوم لا يخفف مسؤولية المقاول في شيء.
ويجب على المقاول ان يسلم الى المهندس قبل تسلم المنشآت النهائي, مجموعة كاملة لرسوم المنشآت لما جرى تنفيذه, وذلك علاوة على ما يجب عليه تقديمه بمقتضى الجزء الثالث من هذه المادة.
ويدفع المقاول النفقات اللازمة لوضع ونقل رسوم التنفيذ وملحقاتها.
صنع قطع الفولاذ والحديد المصفح في المصنع
أ- التقويم والتصفيح والقطع - يجب ان تكون الصفائح مسطحة ومقطوعة قطعا قويما, وان يكون التقويم والتصفيح, على قدر المستطاع, بواسطة آلة وبالضغط لا بالضرب. ويجب ان تكون قدد الجوانب المكشوفة واغطية المفاصل من الصفائح منتظمة الخطوط, نظيفة على سمكها كله, وخالية من الشروم وتامة التماسك.
ويجب تقويم جميع مقاطع الصفائح في مواضع ضمها من طرف الى اخر حتى يكون الالتصاق تاما في وجه الاتصال كله. ويجب الاعتناء على الخصوص بالاقسام التي تتحول اليها القوة بالتماس.
ب- الخرق - يجب ان تكون القطع الفولاذية والحديدية الخروقة خالية من النواتيء في الوجهين ليتسنى تركيبها وتطبيقها تماما بعضها على بعض.
اما الخروق المطبوعة بالسكة على الفولاذ المصفح فيجب ان يكون لها من جهة الخرق السفلي محيط يقل ثلاثة او اربعة مليمترات عن المحيط النهائي, حسبما يكون السمك اقل او اكثر من عشرة مليمترات. ويجب ان تهذب بالمخرقة وان توسع قليلا عند الجوانب.
اما القدر المتسامح به في الخرق فهو مليمتر واحد على الاكثر بين كل خرق المتطرفة في خط واحد.
ويجب ان تكون تخطيطات الخروق موازية للمقاطع, مع التسامح بمليمتر واحد.
ت- وضع مسامير الالتحام - ان الخروق المختصة بمسمار واحد في القطع المتراكبة يجب ان يكون كل خرق منها في كل قطعة مقابلا تماما لخرق القطعة الاخرى. ويجوز التسامح بالحيد مليمترا واحدا, عن مركز الوسط بشرط ان يزال هذا الفرق بالمخرقة.
ويجب ان تشد القطع المتراكبة بعضها الى بعض - قبل عملية وضع المسامير المذكورة - على منوال لا يحدث معه اي انحراف في جسم المسمار.
ويجب ان يكون محيط الخروق اكبر من محيط المسامير بنحو جزء من عشرين دون ان تتجاوز مسافة الخلو بينهما مليمترا واحدا.
اما التجويفات المعدة لرؤوس المسامير المتلطمة فيجب ان تكون على قياس هذه الرؤوس بلا زيادة ولا نقص وتحمى في محل العمل مسامير الالتحام بافران حامية النيران مزيلة للتأكسد وبوضع الافران على مقربة من العمال اجتنابا لبروده المسامير عند نقلها من الفرن الى محل الشغل.
وتجري عملية وضع المسامير المشار اليها في محل العمل بواسطة مضاغط مائية مع الاحتفاظ المنصوص عليه في الفقرة التالية. ويستمر الضغط الى ان تصبح الرؤوس سوداء. ويجب ان يبلغ هذا الضغط خمسة وثمانين كيلوغراما على الاقل لكل مليمتر مربع من مساحة مقطع جسم المسمار.
اما المسامير التي لا تصل اليها الالة فتجري عملية وضعها باليد او بمطرقة ضاغطة وعندئذ تدعم رؤوسها بمساند قوية الارتكاز.
ويجب ان تحمى المسامير الى حد ان تبقى بعد وضعها حمراء قاتمة, وتنتهي عملية وضع المسمار عند الوصول الى طابع رأسه لا بسحقه مباشرة بالمطرقة.
ويجب ان تملأ المسامير الخروق المختصة بها دون ان يبقى شيء من الفراغ وان يتصل رأس المسمار بباقي جسمه اتصالا محكما وان ينطبق على طول مساحته, ويكون مركزه محكما في الوسط ذا ثخانة كافية عند ضمته, مقلم الدائرة باعتناء, سليما من الشقوق والشروم.
ت- تمهيد الالتحام بالمطرقة - ان اجزاء المصنوعات التي يجب ان تحول بوجه دائم دون نفاذ الماء, تكون اطراف الالتحام منها مشطوبة الزوايا, وتمهد مواضع الالتحام منها بالمطرقة وهاتان العمليتان يجب اجراؤهما مع الاحتراز الواجب لكي يكون الالتصاق تاما ويبقى المعدن بمأمن من الشرم.
صنع القطع الحديدية المصبوبة والفولاذية المقولبة وقطع البرونز والفولاذ والحديد المحدد
ان القطع المصبوبة والقطع الفولاذية المقبولة وقطع البرونز, يجب ان تقولب طبقا لنماذج خاصة, على حساب المقاول. ويجب بعد وضعها في القالب ان تقطع منها الزوائد باعظم عناية.
ولا تفتح خروق المسامير اللولبية في مصنع الصب بل تخرق بالمثقب.
وجميع قطع الحديد والفولاذ التي يراد صنعها في معمل الحديد تحمى على منوال واحد ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع احتراقها. ويعتنى باجتناب كل استصناع بها متى كانت درجة حرارتها اقل من درجة الاحمر القاتم. وتقلل التحامات القطع المحددة بقدر المستطاع. ويكون الالتحام بالطريقة المعروفة Par amorce et a chaude portee ويمنع بتاتا لحم القطع بمواد الالصاق.
ويجب الاعتناء بتفصيل القطع المحددة وببردها وصقلها واحكام تركيبها بكل تدقيق. اما القطع المختصة بالسمك او بالعرض القابل للتغير, والقطع ذات النواتيء كرؤوس المسامير اللولبية او الاسناد في القطع المعدنية او الحواجز الواقية الخ. فيكون صنعها بواسطة التطريق وبترقيق الاجزاء المجاورة لا بواسطة اللحام ولا تقبل (العزقات) في الشقة المسطحة صناعيا. وكل قطعة صبت في القالب او فتحت فيها خروق تعاد الى الفرن لاحمائها ثانية وتخفض درجة الحرارة فجأة الى الحد المعروف "بالاحمر القاتم" وتترك بالفرن الى ان تبرد شيئا فشيئا.
اما القطع التي يجب تركيبها بعضها على بعض, فيجب الاعتناء باحكام اجزاء التلاصق على كل مساحتها, اذا كان التقويم الخاص يشترط ذلك. وتقوم وجوه الاحتكاك بينها لكي يتحقق التلاصق التام.
ويجب ان تملأ ساق المسمار اللولبي الخرق المختص بها. ويجب ان تصنع اسنان اللولب (البرغي) على طول كاف ليصبح التماسك قويا, وان تكون هذه الاسنان بينة متناسبة وذات حروف حادة.
ويجب ان يكون تركيب العدد محكما على منوال تصبح معه الحركات سهلة منتظمة ويصبح اقل جهد ممكن كافيا لادارة الالات المستعملة لصنع القطع.
وبعد اتمام الاعمال تصبح نماذج جميع القطع المقولبة والقطع المحددة ملكا للادارة اذا كان التقويم الخاص ينص على ذلك.
ويجب تسليمها اذ ذاك وهي على حالة حسنة في المخازن التي يعينها المهندس.
التلبيس بالزنك
ان القطع التي يراد تلبيسها بالزنك يجب تنظيفها اولا بفرشاة معدنية وبفرشاة لينة الملمس ثم تغسل بماء حمضي حتى يزول منها كل اثر للاوكسيد. ثم تجفف في فرن خاص (Etuve) وبعد ذلك تغطس بمحلول الزنك.
ويجب اجراء هذه العملية على منوال يؤمن معه تطرق اي شيء من الفساد الى صفات المعدن الذي يجري تلبيسه, ويكون معه الغشاء الزنكي متناسبا في سمكه وملتصقا جيدا بالمعدن وساترا لجميع اقسامه.
وبعد التلبيس بالزنك يعتنى بتنظيف القطع وبازالة كل الحبيبات عنها.
التركيب في محل العمل
يشرع في معمل الانشاء في تركيب وقتي بحضور ممثل الادارة.
وتدار عملية هذا التركيب على طريقة لا تخرج معها من محل العمل قطعة واحدة الا بعد جمعها مع سائر القطع المجاورة.
وتقوم هذه العملية بوضع جميع القطع المعتنى بتقويمها في المراكز المعدة لها في رسوم التنفيذ, وباحكامها وجمعها بواسطة مسامير لولبية.
وكل قطعة يجب ان تجمع الى القطع السابقة واللاحقة على مساحة كافية لكي يمكن التأكد ان الشروط المنصوص عليها قد روعيت في مجموع المنشأ.
ويعين التقويم الخاص عند الاقتضاء الشروط الخاصة التي يجب مراعاتها في عمليات التركيب. وبعد انتهاء التركيب الوقتي ترقم القطع لتعيين مركز كل قطعة ثم تفك القطع وتلون وتوزن وتطبع بالسكة.
ولاجل تسهيل وضع الجسور والقطع الخشبية العظيمة القياس وتسهيل رفعها من مواضعها يمكن تركيبها على وجه نهائي قسما فقسما. اما قياسات هذه الاقسام وكيفية وضعها فيعينها المهندس بناء على اقتراح المقاول.
وتتخذ جميع الاحتياطات اللازمة في عمليات تطبيق الرسوم وصنع القطع وتركيبها لكي تكون - بعد التركيب النهائي - القطع المعروضة للالتواء تحت الثقل الذاتي مستقيمة تماما او حاصلة على التقوس العلوي المنصوص عليه في التقويم الخاص.
التركيب النهائي في محل الشغل
ان المقاول يعرض على المهندس في المهلة المنصوص عليها في التقويم الخاص المشروع الذي يرى من الواجب العمل به في وضع المنشآات المعدنية في مراكزها. ويضيف اليه بيانات حسابية تدل على توافر جميع الشروط اللازمة للتأمين والسلامة على ان هذه المعاملة لا تؤدي الى تخفيف المسؤولية عن المقاول.
ويعين التقويم الخاص عند الاقتضاء التدابير الخاصة التي يجب اتخاذها لاجل التركيب النهائي كتعيين اطول مهلة لعملية وضع سقوف الجسور وتعيين اكبر ثقل تستطيع القواعر (Galets) ان تحمله الخ..
ويعهد في التركيب ووضع مسامير الالتحام في محل الشغل الى نخبة من العمال الفوا هذا النوع من العمل.
ويجب ان تحمى مسامير الالتحام اللازمة للتركيب, في فرن هوائي وان توضع بالالة المختصة بتركيبها او بالمطرقة الضاغطة على انه يجوز في المنشآات التي ليس لها شأن كبير ان تحمى مسامير الالتحام في معمل الحديد وان توضع باليد اذا كان التقويم الخاص ينص على اتباع هذه الطريقة.
الاعفاء من بعض الشروط - ابدال او اضافة شروط اخرى عند الاقتضاء
ان التقويم الخاص يعين ما تجوز مخالفته من احكام المادة 104 وما يليها الى المادة 109 مراعاة لنوع المنشأ او للغاية المقصودة منه كما يعين عند الاقتضاء الاحكام التي يمكن استبدالها من احكام تلك المواد او اضافتها اليها.
التدميج المعروف بالتعليق 'scellement'
ان الخروق او مواضع الاندماج تنشأ على منوال لا يبقى معه بعد ادخال القطعة التي يراد ادماجها الا الفارق المنصوص عليه.
ويجب ان يكون عرضها عند قاعدتها اكبر من عرض قمتها.
واذا اجري الادماج بواسطة السيمنتو, فيجب ان تغسل جوانب الحجر عند اجراء عملية الادماج وتصنع روبة السيمنتو بالماء الصالح للشرب دون سواه وتكون مائعة الى الحد اللازم لملء جميع المواضع الخالية.
اما في الادماج بالرصاص فيجب ان يعتنى بتجفيف جوانب الحجر وان يذوب الرصاص حتى تصبح درجة حرارته موافقة لصبه مائعا جدا من غير انقطاع الى ان تتم التملئة وبعد ان يبرد الرصاص يطرق تطريقا شديدا ويسوى.
اما القطع المعدنية المعدة لابقائها مكسوة بالسيمنتو والموضوعة على عمق يتجاوز سنتيمترين فلا تدهن بالاصباغ.
صنع الباطون المسلح
ان التقويم الخاص يعين لكل منشأ او جزء منه, المقدار النسبي من الرمل والحجارة المكسرة او الزلط ومن السيمنتو لصنع الباطون المواد المذكورة تخلط اولا بلا ماء ثم تقلب حتى يتم اختلاطها ثم يضاف اليها تدريجا المقدار الكافي من الماء حتى تكتسب الليانة اللازمة للاستعمال.
وبعد اضافة الماء تمزج المواد بالوسائل التي يوافق عليها المهندس الى ان يصبح امتزاجها تاما, لا يميز فيها اي جزء من الاجزاء الاساسية التي يتركب منها المجموع وتطبق احكام المادة 77 المختصة بالباطون العادي على الباطون المسلح ما خلا الفقرة (1) (المتعلقة بتركيبه) والجزء الرابع من الفقرة (ث) (صنع الباطون باليد).
منشآت الباطون المسلح
أ- القوالب والصقالات - يجب ان تكون القوالب والصقالات ذات متانة كافية حتى لا يحدث فيها تعيب محسوس بسبب الاثقال والصدمات التي تتعرض لاحتمالها في اثناء القيام بالعمل الى ان تنزع (القوالب) وتفكك الصقالات.
ويجب ان تعرض جميع التدابير المنوية على المهندس قبل كل شروع في العمل على ان تصديقها من المهندس لا يخفف شيئا من مسؤولية المقاول.
وتكسى الوجوه الداخلية للقوالب, في الاجزاء المقابلة منها للوجهات المرئية العادية بورق تخنين اذا كان التقويم الخاص ينص على ذلك.
وتكون القوالب اللازمة لانشاء وجهات مرئية دقيقة مركبة من قطع يجمع بعضها الى بعض بواسطة اسنان متداخلة في مقاطع مستطيلة.
ويجب ان يسوى داخلها بالمقشرة (الفارة) وان تطلى قبيل وضع القالب بمحلول كثيف من الصابون الاسود يرغى بواسطة فرشاة.
ب- التفصيل واحكام قطع التسليح - يجب ان تكون قطع التسليح المعدنية نظيفة كل النظافة ليس عليها اثر غير ملتصق من الصداء ولا دهان ولا شحم, وان تكون اشكالها منطبقة تماما على الشروط المنصوص عليها, وان تشق اطراف القطع الطولية منها على منوال يمكن معه ان تلوى كل شقة الى جانب او تعكف بشكل كلاب مستدير.
وتوضع قطع التسليح باحكام في المراكز المعينة لها في مشروع الانشاء. ولا يجوز ان تزيد الفروق المتسامح بها في مركز كل قطعة, على نصف محيطها او نصف سمكها ولا ان تتجاوز في حال من الاحوال ستة مليمترات ويجب على المقاول ان يضع على حسابه الروابط اللازمة للحصول على هذه النتيجة.
وتكون قطع التسليح الطولية بقدر المستطاع ذات طول واحد غير منقطع, لان اللحام ممنوع في كل حال منعا باتا.
واذا اقتضت الحال ان تكون قطع التسليح المعدنية مؤلفة من قضيب او عدة قضبان موضوعة طولا بعضها مع بعض, فتجمع بوضع القضيب على الاخر على طول يساوي قياس محيطها عشرين مرة على الاقل, ما لم يكن في التقويم الخاص شرط مخالف.
وعندما يكون التسليح بقطع فولاذية ذات مقاطع, يجب على المقاول ان يتخذ الاحتياطات الخاصة للحصول على تغليف تام يشمل المحيط الخارجي كله (الكنار) ولا سيما الزوايا الداخلة.
ويجب ان تكون الكعوب الحديدية المختصة بالاوتاد والحشوات المختلفة مرتبطة ارتباطا متينا بجسوم القطع.
ت- الصب في القالب - يجب استعمال الباطون قبل ان يبتديء تصلبه, ويطرح خارجا عن محل العمل, كل باطون جف او بدأ
يتصلب. واذا لم يكن في التقويم الخاص نص خاص فيرص الباطون طبقات بعضها فوق بعض لا يزيد سمك الطبقة منها على اربعة سنتيمترات ويجري رصه بمدقة يكون لها الشكل والقياس المناسبان, لهذا العمل, حتى يفيض ماء الجبلة على الوجه ويتخذ المقاول الاحتياطات اللازمة حتى لا تختل قطع التسليح في الوضع والرص وتطلى قطع التسليح بمعجون من السيمنتو النقي المانع جدا قبيل وضع الباطون في محله اذا كان التقويم الخاص يقضي بذلك.
ويجب ان يكون الباطون مستوفيا وملاصقا كل الملاصقة لاوجه القوالب الداخلية ولقطع التسليح من كل وجوهها.
اما الوجهات ملساء فتكون تماما وخالية من النتوءات والتجوفات. اما الوجهات المعروفة بالدقيقة فتصنع من باطون خاص بالسمك المنصوص عليه في التقويم الخاص. وترص في آن واحد مع الباطون العادي الذي يصنع منه جسم القطع الاخرى.
ويجتنب بقدر المستطاع الانقطاع عن الشغل في وقت استعمال الباطون وترتب وجوه الوصل على طريقة منتظمة وفاقا للبيانات التي يقدمها المهندس في اثناء تنفيذ العمل وكلما استؤنف العمل ينظف وجه الباطون القديم تماما وتلقى عليه روبة من السيمنتو النقي وفي وقت الجليد يجب ان ينقطع عمل الباطون اذا لم يكن هناك وسائل فعالة لاجتناب اضرار البرد وكلما استؤنف العمل يهدم كل ما اصيب بضرر ثم تتبع الطريقة التي يجب اتباعها في حالة استئناف الشغل بعد الانقطاع عنه.
ويجب ابقاء الباطون بمأمن من المطر والشمس الى ان يصبح ذا صلابة كافية.
ويجب ان تبقى له سحابة خمسة عشر يوما بعد العمل, الرطوبة اللازمة ليتم التماسك والتصلب على ما يرام. ولا تنزع القوالب والاسناد الا بعد انتهاء المدة التي عينها المهندس لكل منشأ وتجتنب كل صدمة عند القيام بنزعها.
واذا صبت بعض القطع في القوالب على حدة, فعلى المقاول ان يتخذ جميع التدابير اللازمة لكي تتصل, بعد وضعها في مراكزها, اتصالا تاما بالاجزاء المجاورة.
ث- الاوتاد الكبرى والصغرى (Pieux et Palplanches) المصنوعة من الباطون المسلح ان الاوتاد المصنوعة من الباطون المسلح يجب ان تكون خالية من اوجه الوصل ويجب ان يكون لكل منها رقم يدل على تاريخ الفراغ من صنعه.
ولا يجوز دق الاوتاد والقطع الجامعة الا بعد ان يتحققها المهندس او مندوبه وبعد ان تمضي عليها مهلة يعينها المهندس, ولا يجوز ان تنقص هذه المهلة عن ستة اسابيع ابتداء من تاريخ الفراغ من عملية الوضع في القالب وبعد الدق, تشذب عند الاقتضاء رؤوس الاوتاد الكبرى والصغرى وينزع منها الباطون على الطول اللازم لتأمين الاتصال التام بينها وبين الاجزاء الاخرى من المنشأ.
وجميع احكام المادة 102 المختصة بالاوتاد الكبرى والصغرى من الخشب تطبق على الاوتاد المصنوعة من الباطون ما خلا الاحكام المختصة بالجملة الثالثة من الفقرة الرابعة.
اختبار المنشآت المعدنية ومنشآت الباطون المسلح
ان المنشآات المعدنية, ومنشآات الباطون المسلح تختبر بالطرق التي يعينها التقويم الخاص ولا تجري الاختبارات الا بناء على امر الدائرة ذات الصلاحية وبحضور المهندس او مندوبه.
وتكون نفقات هذه الاختبارات على المقاول ما عدا النفقة العائدة الى قطرات التجربة فيما يختص بالمنشآات تحت الخطوط الجديدة.
ويقدم المقاول على حسابه نفقة اليد العاملة الواجبة لوضع معدات مقياس التقوس .
ويجب عليه من جهة اخرى - اذا اقتضى التقويم الخاص - ان يقدم ويضع على حسابه الصقالات والاجهزة اللازمة لاجل زيادة الاقسام المختلفة من المنشأ في اثناء الاختبارات, وفقا للاوامر التي يصدرها المهندس ويعين التقويم الخاص عند الاقتضاء ما يأتي:
1- الحد الاقصى للتقوسات الذي لا يسمح بتجاوزه في الاقسام المختلفة من المنشأ
2- تعيين عمر الباطون عند اجراء الاختبار اذا كان المنشأ من الباطون المسلح.
وعندما تجري الاختبارات المختصة بالثقل الذاتي المختص بالسقوف والمسطحات المصنوعة من الباطون المسلح, يجب ان تبقى الاثقال الاضافية في مكانها اربعا وعشرين ساعة على الاقل وان لا تزيد التقوسات بعد مضي 15 ساعة.
احكام خاصة للمنشآت بالضغط الهوائي
اذا لم تعين طريقة الشغل بالضغط الهوائي, في التقويم الخاص, كان المقاول حرا في اختيار الطريقة التي يريد اتباعها: فاما طريقة الصناديق المغرقة للتأسيس واما طريقة الصناديق المتنقلة او غيرها من الطرق. وفي كل حال يلزمه قبل كل طلب يختص بجلب اللوازم وقبل كل شروع في تنفيذ - ان يضع مذكرة مفصلة تسلم الى المهندس في مهلة تبين في التقويم الخاص وتبتديء من تاريخ تبليغ الموافقة على المقاولة, تشتمل على التدابير التي ينوي اتخاذها فيما يختص بنموذج الصناديق وشروط انشائها وانزالها ووضعها في اماكنها واغراقها الى القعر ونقلها افقيا او عموديا اذا كانت متنقلة, وفيما يختص بطريقة انشاء المباني فوق الصناديق. ويجب ان تبين برسوم ذات ارقام, الصناديق والصقالات والاجهزة التي تحدث الضغط الهوائي وسائر العدد الاخرى كما يجب ان تؤيد القياسات ومبلغ قوة العدد الميكانيكية بالحسابات اللازمة.
وعلى المقاول ان يقدم من جهة اخرى في البدء او في اثناء الشغل الاثباتات الاضافية التي يطلبها المهندس.
وفي خلال المهلة المعينة في التقويم الخاص يضع المهندس ملحوظاته بناء على اقتراح المقاول فيدخل هذا الاخير عليها التعديلات الواجبة.
على انه بالرغم من قبول هذا الاقتراح ومن مراقبة المهندس ومندوبيه, يبقى المقاول مسؤولا عن كل نتائج التدابير المتخذة. ولا يكون من نتائج التعديلات التي يوجهها المهندس رفع المسؤولية عن المقاول الا فيما يختص بالمحاذير والمخاطر التي تنشأ عن هذه التعديلات بشرط ان يكون قد سبق التنبيه
عليها في ملحوظات خطية موضحة الاسباب ارسلت قبل كل شروع في التنفيذ, وفي خلال عشرة ايام على الاكثر بعد تبليغ الامر المختص باجراء العمل.
واية كانت الطريقة المتبعة, فان المقاول ملزم بمراعاة الاحكام المنصوص عليها في شروط هذا الدفتر فيما يختص بالمردومات والبنايات وبمراعاة الاحكام التالية من جهة اخرى
1- شروط عامة تختص بصنع الصناديق وباستعمالها يجب ان تكون الصناديق محكمة الصنع لا ينفذها الماء.
يجب ان تختبر الانابيب وسائر العدد التي تستعمل لضغط الهواء, باحداث ضغط يعادل ضعفي معظم الضغط الذي يجب الحصول عليه في اثناء العمل. وهذا الاختبار يجدد كلما رأى المهندس تجديده لازما.
ويجب ان يكون هناك عدد كاف من موازين الضغط لتعيين درجة الضغط سواء كان للآلآت الضاغطة او في غرف الشغل او في مواضع النخل.
ويجب ان تبقى غرف الشغل في مدة الاغراق كلها الى ان تتم التملئة منارة على وجه يمكن معه دائما تحقق سير العمل على منوال حسن.
ويجب على المقاول ان يمكن في كل آن عمال الادارة الموكلين بالمراقبة, من دخول غرف الشغل. وتكون الصقالات على انواعها, والاسناد المستعملة عند الاقتضاء في رفع الصناديق موضوعة على الدوام بحيث لا تعوق حسن سير العمل في انشاء المباني.
ويعين التقويم الخاص التدابير الخاصة التي يجب اتخاذها لاحداث الاتصال بين كتل الاسس المتلاصقة.
ب- وضع الصناديق في اماكنها واغراقها ويجب ان يسوى وجه الارض في موضع كل صندوق قبل انزاله وتركيبه في مركزه.
ويجب ايضا على المقاول ان يتخذ, على نفقته, جميع التدابير اللازمة لوضع كل صندوق في المكان المعين له وتثبيته وتنزيله عموديا. ولا يجوز ان يزيد الفرق بين المركز المنصوص عليه والمركز النهائي الذي اقيم فيه المنشأ بعد تنزيل الصناديق على القدر الذي نص عليه التقويم الخاص اما الوجهات المنظورة فاذا وجد فيها فارق, فانه يعوض في اثناء انشائها بجعل العلو زائدا على معدل العلو الذي حدده التقويم الخاص, بحيث تصبح الوجهات المذكورة فوق هذا العلو ذات اشكال منتظمة ومنطبقة على شروط المشروع او الاوامر الرسمية.
ولا يجوز في حال من الاحوال ان يبدأ المقاول بتثقيل في محل العمل, ولا بتنزيل احد الصناديق قبل ان يحقق شروط تركيز هذا الصندوق وتعيين موقعه, وجميع التجهيزات الاضافية.
وفي مدة التنزيل كلها, والى ان تتم تملئة غرفة الثقل يجب ان ينظم في كل آن توزيع الاثقال سواء كان فيما يختص بالمواد المعدنية او المباني او الاثقال المتحركة على منوال ان يكون معه رسوخ المنشآات ومتانتها بمأمن من الاضرار.
ولا يجوز ان يكون الضغط دفعات فجائية تسهل انزال الصندوق, الا بترخيص صريح من المهندس.
ويجب على المقاول في اثناء التنزيل ان يقدم للمهندس جميع التسهيلات اللازمة لاجراء الاختبارات التي يراها واجبة للوقوف على حقيقة نوع الارض وما تحتها وعلى مبلغها من القوة وان يضع - اي المقاول - تحت تصرف جميع مأموري المشروع ومعداته لاجراء تلك الاختبارات.
وعند البلوغ الى العمق الوقتي المعين لتنزيل كل صندوق, يبلغ المقاول ذلك كتابة الى المهندس فيعمد هذا الى تحقيق الطبقات الارضية التي تصادف على هذا العمق والمهندس هو الذي يعين المستوى النهائي للاساس.
ت- تملئة غرف الشغل بالصناديق المغرقة, والمنافذ العلوية تسوى ارض الاساس بحسب اوامر المهندس ويبالغ في تنظيفها ثم تجدد عملية التنظيف عند الاقتضاء في اثناء تملئة غرفة الشغل ولا يجوز الشروع في التملئة الا بأمر المهندس, وتستمر بلا انقطاع على قدر المستطاع ويدار العمل على منوال يؤدي الى تأليف بناء كثيف مرصوص لا ينفذه الماء يملأ غرفة الشغل تماما ويكون ملتصقا من جميع الجهات بالوجوه الداخلية وبسقف الغرفة ويعتنى خصوصا بحشو الطبقة العليا لجهة السقف حشوا افقيا شديدا واذا بقي فراغ بين السقف والطبقة المذكورة تملأ بالمؤونة بشقة خشبية محددة الرأس وتضغط باداة الحشو.
وتختم التملئة اذا أمر المهندس بصنع روبة من السيمنتو المائع لسد ما قد يبقى من مواضع الفراغ. ويجب للحصول على هذه النتيجة ان ترتفع الروبة الى علو كاف في المنافذ العلوية واذا كان التقويم الخاص يقضي بسد جميع المنافذ فوق السيمنتو المصبوب فانها تسد بلا ابطاء سدا محكما اما بوضع حاجز من خشب السنديان مؤلف من قطعتين محكمتين تامتي الالتصاق يلقى بعناية عظيمة, حتى يصبح بمأمن تام من نفاذ الماء, واما بطريقة اخرى يقترحها المقاول ويراها المهندس مناسبة. ثم تكمل التملئة في الجزء الباقي من المنفذ العلوي الى العلو الذي يوجبه المهندس ويبقى الضغط في غرفة الشغل وفي المنافذ العلوية مستمرا في اثناء جميع العمليات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة كما يبقى مستمرا ايضا في منفذ علوي سحابة ثمان واربعين ساعة بعد اتمام العمليات المذكورة, ما لم يأذن المهندس قبل هذا الموعد في تفكيك معدات المنافذ المشار اليها.
واذ حدث في اثناء عمليات التملئة انخفاض في الضغط يمكن ان ينشأ عنه تسرب الماء الى غرفة الشغل فيكف عن التملئة الى ان يتم تحقق احوال المنشآات وجاهيا (اي بحضور الفريقين) لا تستأنف التملئة الا بعد اجراء الهدم والترميم اللذين يراهما المهندس واجبين ولا يحسب للمقاول ما يكون قد انفق عليهما.
وبعد ان تفك معدات النخل وترفع الاجزاء التي يمكن رفعها من معدات العلوية تملأ مواضع الفراغ التي تركب لاجل وضع المنافذ المذكورة.
ث- شروط خاصة باستعمال الصناديق المتنقلة - بعد ان يجري الحفر اللازم عند الاقتضاء للوصول الى ارض الاساس وبعد اعداد هذه الارض وفاقا لما نصت عليه الفقرة (ب) من هذه المادة يعد الاساس بحسب الشروط المنصوص عليها في التقويم الخاص وجميع الاشغال بالهواء المضغوط داخل الصناديق المتنقلة تجري طبقا للشروط ولضروب العناية المنصوص عليها في الفقرة (ت) المتقدم ذكرها, وعلى القدر الذي يمكن تطبيقه منها.
ج- تدابير تختص بالسلامة وصيانة الصحة: يعين التقويم الخاص, عند الاقتضاء التدابير المختصة بالسلامة وصيانة الصحة التي يجب اتخاذها علاوة على التدابير التي توجبها القوانين والمراسيم والانظمة المرعية فيما يتعلق بدوائر الاشغال (الورشات) التي تستعمل الهواء المضغوط.
احكام خاصة بالمنشآت تحت الارض
ان الادارة تعين في الوقت المناسب, مقاطع الحفائر والالبسة التي يراد عملها في كل نقطة من المنشآات تحت الارض, وهي اي الادارة الحكم الوحيد في اختيار النموذج الذي يجب اتخاذه ولها ان تغيره من نقطة الى اخرى كلما رأت تغييره موافقا ولا يحق للمقاول ان يطلب تعويضا مقابل التكاليف التي يكون قد عناها من هذا الوجه ويكون المقاول من جهة اخرى مطلق اليد في اختيار الطرق والوسائل لانجاز الاشغال اذا لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف على انه ملزم بمراعاة التحفظات الاتية:
1- برنامج الاشغال: يجب ان يكون برنامج المشروع ضامنا لحسن تنفيذ الاعمال ولسلامة العمال, كما يجب عند الاقتضاء ان يضمن ادنى معدل منصوص عليه في التقويم الخاص لتقدم العمل.
ويجب على المقاول في خلال المهلة المعينة في التقويم الخاص ان يطلع المهندس على البرنامج المذكور مع جميع المعلومات والايضاحات المفيدة ليرى المهندس في البدء: هل الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة قابلة للتحقيق ام لا. ويجب على المقاول عند الاقتضاء قبل مباشرة اي عمل من الاعمال, ان يقوم بالتعديلات التي يراها المهندس ضرورية لمعالجة العيوب المدلول عليها.
واذا حدث ان الادارة رأت في وقت ما اثناء الشغل, ان الشروط المبينة فيما تقدم لم تنفذ او انقطع تنفيذها جملة او تفرقة, ولما كان من المعلوم ان التأخر في اجراء العمل يعد حاصلا اذا لم يبلغ في مدة ثلاثة اشهر متوالية الطول المنصوص عليه فانه يجب حينئذ على المقاول ان يقترح برنامجا جديدا في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دعوته الى تقديم هذا الاقتراح بمقتضى امر من الادارة. وبعد الموافقة على البرنامج الجديد يعمد المقاول الى ادخال تعديل على تنظيم دوائر اعماله بحسب هذا البرنامج.
ب- تجديد الهواء (التهوية): ان تجديد الهواء ينظم على الطريقة التي تتحقق بها شروط التقويم الخاص فيما يتعلق بتصريف الغاز والدخان درجة الحرارة التي لا يسمح بتجاوزها في الانفاق الامامية التي يجري فيها الشغل.
واذا كانت التجهيزات التي وضعت اولا لم تؤد الى النتائج المنصوص عليها من الوجهين المذكورين وجب على المقاول ان يحسنها بما يختاره من الوسائل في خلال مهلة تعين بمقتضى امر الادارة.
ت- الانارة: يجب ان تنار دوائر الشغل على منوال يمكن معه على الدوام, تحقق حسن سير الاشغال, وان تنار على الخصوص دوائر البناء اما بالكهرباء واما بمصابيح "استيلين" واما بطريقة اخرى من الانارة القوية يوافق عليها المهندس.
ث- التدعيم والتلبيس الحديدي: يجب ان يوافق المهندس على التدابير التي تتخذ للتدعيم الخشبي والتلبيس الحديدي.
ويحق له ان يراقب انواع الخشب والحديد التي تستعمل على ان المقاول يبقى متحملا كل المسؤولية فيما يختص بالتدعيم والتلبيس المذكورين وملزما باجراء كل تعديل او استبدال يطلبان منه ويراهما المهندس مفيدين في ضمان سلامة العمال ويجب ان تعد اوامر المهندس في الشأن بمثابة الحد الادنى الذي تجب مراعاته, اذ ان من واجب المقاول على الدوام ان يتخذ من تلقاء نفسه وعلى مسؤوليته المطلقة التامة, جميع الوسائل اللازمة لتلافي الحوادث والطوارىء.
ويكون المقاول مسؤولا ايضا عما يحدث من الانخفاض للدعائم الخشبية وتلافيا لحدوث هذا الانخفاض يلزمه ان يزيد ارتفاع التقعير بعض الزيادة. فاذا لم يتخذ هذا الاحتياط على وجه كاف اصبح من الضرورة احداث اصلاحات في الوجوه الجنبية او الوجه الاعلى (Calotte) وتكون جميع نفقات هذه الاصلاحات على عاتق المقاول.
ويجب على المقاول ايضا ان لا يترك اخشابا لا في داخل الابنية ولا فوقها الا بترخيص خطي من المهندس كما يجب عليه في كل آن ان يترك عند رأس كل نفق تحت الارض مؤونة من الاخشاب تكفي لاتقاء كل طارىء.
ج- القوالب الخشبية للقناطر: يعرض المقاول على المهندس التدابير المختصة بالقوالب المذكورة للموافقة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ويجب وضع تلك القوالب بحيث تكون مستقلة كل الاستقلال عن التدعيم الخشبي والتلبيس الحديدي واسناد الحفائر كما يجب على المقاول عند وضع الجسور في مواضعها ان يحسب حساب انخفاض المباني تحت الضغط حتى لا يتعدى وجه القنطرة الداخلي الى قالب اللباس.
ح- تصريف المياه: يجب على المقاول عند كل عودة الى العمل ان يقوم بنزح المياه ورفعها وتصريفها تماما في اثناء بناء المنشآت تحت الارض وعند الاشغال بالمنحدر المقابل ينقص عند الاقتضاء طول النفق الذي يجري فيه الشغل ويوسع عرضه لينشىء للعمال ملجأ عند تدفق المياه فجأة في دائرة العمل.
خ- الاحتياط من انفجار الالغام: يجب على المقاول ان يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لكي لا يضر انفجار الالغام بالابنية والمواضع المكحلة, وان يعد على حسابه كل جزء يتلف من لباس المنشأ.
د- تقويم الوجوه الجنبية من الخفير ونزع المواد: يقوم المقاول الوجوه الجنبية من الحفائر على منوال لا يمكن معه ان يتعدى اقل نتوء من الارض الى القالب الخارجي للباس.
واذا تحركت الارض فيعمد الى نزع المقدار اللازم من المواد لجعل الحفير مناسبا للقالب وعندما تكون الجوانب العمودية المستقيمة غير ملبسة فان الصخر الذي يلقى عليه مباشرة الوجه الاعلى من القنطرة او العقد يسوى تسوية متقنة بمنحة او منقش اما الوجوه الجنبية التي تبقى ظاهرة من الجوانب العمودية المستقيمة فلا يعتنى كثيرا بتسويتها الا اذا نص التقويم الخاص على زيادة العناية.
ذ- انشاء المباني: ان ابنية اللباس تنشأ ملء الحفائر او تكسى بمادة يعلوها كساء من الحجارة الجافة المبسوطة وتملأ الخلايا منها بكسور حجرية ترص بالمطرقة رصا شديدا حسبما تقتضيه الاوامر. وفي الحالة الاولى تملأ مواضع الفراغ, فيما خلا مقطع الحفير, بابنية ذات مؤونة تبنى مقابل الوجوه الجنبية. وفي الحالة الثانية بابنية حجرية بلا مؤونة.
اما ماء المدة فيصرف من مسايل تنشأ في الجوانب العمودية المستقيمة او من عيون للتصرف تفتح في المواضع التي يعينها المهندس في اثناء القيام بالشغل, ولا يعطى المتعهد شيئا مقابل انشاء تلك المسايل او العيون, ولكن مواضع الفراغ منها لا قسم من قياس مكعبات الابنية ويعين التقويم الخاص الحد الادنى للمهلة التي يجب ان تبقى فيها كل حلقة من القنطرة في قالبها ويجوز ان تطول هذه المهلة بأمر من المهندس في اثناء القيام بالشغل.
وتسلم المواد اللازمة للبناء في خارج المنشآات تحت الارض.
ر- الاحتياطات التي تتخذ عند انشاء الجدران العمودية المستقيمة بعد بناء القنطرة اذا انشئت القنطرة قبل الجدران العمودية المستقيمة, وجب على المقاول ان يتخذ على حسابه كل التدابير اللازمة لوقاية القنطرة من التزعزع, كوضع خلايا كافية مملؤة قشا تحت مبادىء التقوسات من القنطرة وكوضع اسناد عند الاقتضاء من جدار جنبي الى آخر وللوجه النصفي من القنطرة ايضا وتقصير طول مواضع الاتصال, ونزع المواد بالغام صغيرة اذا كانت صخرا الخ... ولا يجب ان تكون مواضع الاتصال من جدار الى آخر غير متقابلة ما لم يكن هناك تصريح خاص من المهندس ويسند بناء القنطرة على دعائم خشبية مستطيلة لتمكين العمال من انشاء الجدران العمودية الجنبية بعد انشاء القنطرة. ويجب ان يكون لتلك الدعائم القياسات المنصوص عليها وان تكون متتابعة ليس بينها اقل فراغ. ويجب على المقاول ان يضع صفين منها حيث يرى المهندس موجبا لاتخاذ هذه التدابير. ولا يضاف شيء الى الثمن مقابل ذلك.
وتصنع كحلة خطوط الفصل بمؤونة من السيمنتو رملها رطب وتضغط بالمطارق الصالحة وتدق باداة الحشو ثم بالمهدة.
ز- مقطع المنشأ تحت الارض: بعد انتهاء المنشآات تحت الارض يجب ان يبقى في الاماكن مرور قالب يجعل لها المقطع الداخلي المعين بمقتضى النماذج. ويلزم المقاول بهدم جميع الاقسام التي تنشأ عن دارة القالب, وبتجديد انشاء الالبسة في هذه النقط.
س- تدابير مختصة بالسلامة والصحة: يجب على المقاول ان يتخذ جميع التدابير اللازمة لسلامة العمال الذين يشتغلون تحت الارض وان يراعي القواعد المختصة بحفظ صحتهم. ويعتني كل الاعتناء برفع المواد البرازية من داخل المنشآات ومن الجهات الموصلة اليها.
ويجب من جهة اخرى على المقاول ان يعمل بمقتضى المراسيم والانظمة التي تجب مراعاتها في هذا الوقت, والتي يمكن صدورها في اثناء الاشغال تطبيقا للقوانين المختصة بالوقاية والتدابير اللازمة لحفظ الصحة في اماكن الشغل تحت الارض.
وضع الانابيب الخزفية او المصنوعة من الخزف الرملي 'gres'
ان الانابيب (القساطل) الخزفية والانابيب المصنوعة من الخزف الرملي يجب ان يعتنى بوضعها اعظم اعتناء, وان تحشى مواضع الاتصال منها بجدائل من القنب (tresses) والمعجون الخاص بها او بالسيمنتو حسب الاوامر ولا يجوز وضع مواد الردم على انبوب الا بعد القيام بتجربة تثبت ان مواضع الاتصال محكمة لا ينفذها الماء وان الانابيب قوية متينة.
وبعد هذه التجربة يباشر الردم بوضع تراب خال من الحصى والحجارة, يدق بالمدقة ويوضع طبقات سمك الواحدة منها 10 الى 15 سنتمترا فوق اعلى جزء من الانابيب ثم يواصل الدق بلا قيد.
وضع الانابيب المصبوبة والانابيب الفولاذية
تنزل الانابيب الى الحفائر وتوضع باعظم عناية, رأسا على رأس, بلا اقل انحراف في اية جهة من جهاتها ويجب ان تتبع انحدارا واحدا.
ويلزم مبدئيا ان يوضع الانبوب على طبقة مرصوصة من الرمل سمكها خمسة عشر سنتيمترا.
ويجب عند وضع الانابيب ان ترفع كل مادة اجنبية تكون في الداخل. كما يجب ان توسع الحفرة تحت مواضع الاتصال وحولها. وتنشأ مواضع الاتصال بواسطة حبال من القنب مطلية بالقطران, ورصاص مذوب يصب عليه فتحشى به حشوا وافيا حتى النهاية ويجوز في بعض الاحوال استعمال خيوط من رصاص وبعد الفراغ من انشاء مواضع الاتصال يجري الاختبار المنصوص عليه في التقويم الخاص .
ولا يجوز ان تملأ الخنادق الا بأمر من الادارة ويكون تملئتها بوضع طبقات متتابعة مرصوصة من التراب المغربل الخالي من الحجارة والمواد الغريبة. وعندما تصل التملئة الى 15 سنتيمترا فوق اعلى جزء من الانابيب تواصل بلا قيد.
ويجب على المقاول ان يقدم جميع العدد اللازمة للاختبارات.
اما فيما يختص باعمال الفولاذ على وجه خاص فمن المهم ان تدهن الانابيب ثانية بالدهان الزفتي في كل موضع يجب ذلك.
تركيب انابيب السيمنتو
تطبق احكام المادة السابقة على ما يختص بتركيب قساطل السيمنتو المسلح وغير المسلح والاختبارات المختصة بها وتسوى مواضع الاتصال بموجب شروط التقويم الخاص.
تدهن الاخشاب والمعادن بانواع الدهان المنصوص عليها في التقويم الخاص. وفي عملية دهن الاخشاب تنظف اولا الوجوه الخشبية التي يراد دهنها ثم توضع عليها الطبقة الاولى اما من الزيت الغالي وهذا يمكن جعله مجففا عند الاقتضاء. واما بواسطة لون سائل قليلا لطبقة التلوين الاولى قبل الدهان. وبعد ان تجف الطبقة الاولى تملأ باعتناء جميع شقوق الاخشاب بمعجون ثم توضع الطبقات الاخرى من الدهان.
واذا لم يكن في التقويم الخاص شروط مخالفة, فان القطع المصبوبة من حديد او فولاذ, تدهن في دائرة العمل (الورشة) بطبقة من حمض الرصاص الاحمر (السلقون) بعد ان تجف وتنظف على ان وجوه التماس من القطع التي يجب تركيبها على وجه نهائي في دائرة العمل لا تطلي بشيء من الدهان. اما الوجوه التي تكون بعد التركيب النهائي معرضة للهواء وهي غير قريبة المنال فتطلى بثلاث طبقات من السلقون. ولا يوضع الدهان الا بعد التركيب الوقتي, ما لم يكن هناك تصريح خاص من المهندس. وبعد الفراغ من التركيب النهائي تطلى الاجزاء المنظورة بطبقة ثانية من السلقون ثم توضع عليها طبقتان من الدهان المنصوص عليه.
وفي جميع انواع الدهان لا توضع طبقة جديدة الا بعد ان تجف الطبقة السابقة تماما ويكون ذلك, بقدر المستطاع, في وقت جاف حار. وكل وجه يدهن ثلاث طبقات ومن جملتها الطبقة الابتدائية يجب ان يكون ذا لمعان واف, خاليا من اجزاء الكمدة او المغبرة ومن التنفخات, ومكسوا تماما بالدهان على منوال لا يظهر معه على الاطلاق اثر من نفس القطعة المدهونة.
ويجب على المقاول ان يجري جميع التجربات التي يأمر بها المهندس فيما يختص بنماذج الالوان.
الدهان "peinture"
الطلي بالقطران
يجب اختيار وقت جاف للطلي بالقطران وقبل وضع الطلاء القطراني تحك الاخشاب التي يراد طليها حتى تصبح وجوهها بينة جلية ثم تلذع بلهيب قليل من التين وبعد ذلك تنظف مرات اخرى وتطلى بالطبقة الاولى من القطران الغالي ولا توضع الطبقتان الثانية والثالثة الا بعد جفاف الطبقة السابقة.
رفع الانقاض والصقالات
بعد اتمام كل منشأ يجب على المقاول ان يرفع على حسابه الانقاض والصقالات وان يسد الخروق ويخلي كل جهة.
ملحوظة عامة تختص بالتسويات الترابية
ان حجوم التسويات الترابية التي تدخل في الحساب تكون اما نتيجة قياس متري مقطوع سابق للشغل واما نتيجة قياسات تقرر بعد اجراء الشغل, حسبما يقتضيه التقويم الخاص.
منهاج القياس المتري المقطوع السابق للشغل
يجب على المقاول عند تسلمه الاوراق المبينة في المادة 47 من هذا الدفتر العام, ان يقف على صحة القياس المتري السابق ويعطى لهذه الغاية مهلة شهر واحد ويلزمه قبل انصرام هذه المهلة ان يطلب تحقيقا وجاهيا في شأن اقسام القياس التي يبدو له فيها شيء من الخطأ سواء أكان فيما يختص بالمقاطع التي جعلت قاعدة لذلك القياس ام بالنتائج التي استنتجت منه.
وبعد تصحيح هذا القياس عند الاقتضاء على اثر التحقيق المشار اليه يبلغ الى المقاول ويعطى عشرة ايام لقبوله او لتقديم ملحوظاته هذا ما يجري ايضا في شأن اقسام القياس التي تعدل بسبب التغييرات التي يصدر الامر بها في اثناء الشغل.
وكل شروع في التنفيذ بلا اعتراض, يعد بمثابة قبول من المقاول للمقاطع والقياسات المترية السابقة المتعلقة بها.
وجميع الحجوم التي تذكر في بيان القياس المتري السابق ويقبلها المقاول او لا يعترض عليها في المهل المبينة فيما تقدم, تصبح مقررة ويبنى عليها الحساب النهائي.
اما حجوم التسويات الترابية التي لا تدخل في التقرير المقطوع بمقتضى التقويم الخاص كنقل المواد من جهة ما, واسترداد الاتربة المودعة موقتا, وتحويل الطرق ومجاري الماء وحفر اسس المنشآات الفنية فيجري وفاقا لاحكام المادة 125 الاتية.
منهاج القياسات المترية بعد اجراء الشغل
ان مكعب التسويات الترابية يقاس عند الحفر بواسطة مقاطع تؤخذ وجاهيا قبل اجراء الاشغال وبعده.
وعندما يتسلم المقاول الاوراق المبينة في المادة 47 من هذا الدفتر العام يلزمه ان يحقق ما اذا كانت الرسوم تتفق مع التحقيقات التي جرت في اثناء عمليات التوتيد ويعطى لهذه الغاية مهلة عشرين يوما ما لم يكن في التقويم الخاص نص خاص في هذا الشأن.
ويلزمه ان يطلب قبل انتهاء هذه المهلة اجراء تحقيق وجاهي في شأن الرسوم التي يظهر له فيها شيء من الخطأ.
وكل شروع في العمل بلا اعتراض, يعد بمثابة قبول المقاول للمقاطع المتعلقة به.
بدل النقل
ان اسعار النقل الفردية تكون بحسب شروط التقويم الخاص اما مقطوعة واما مستفادة من صيغة مدرجة في لائحة الاسعار وفي الحالة الاولى يجوز ان يكون للنقليات اسعار خاصة او تكون داخلة في اسعار الحفائر وفي الحالة الثانية يجوز ان تحسب مسافات النقل المتوسطة اما قبل اجراء الشغل واما بعده, وفاقا لشروط التقويم الخاص.
فاذا حسبت قبل اجراء الشغل يوضع في الوقت الذي يتخذ فيه القياس المتري المقطوع السابق للعمل والمختص بالتسويات الترابية بيان مصور للنقليات الترابية يكون خاضعا لنفس القواعد التي يخضع لها القياس المذكور في كل ما يختص بالتحقيق والتبليغ وقبول المقاول ونتائج هذا القبول. وتصبح مسافات النقل المتوسطة التي تطرح من مصور النقليات الترابية, مقررة مقطوعة.
وتحسب مسافات النقل في مصور النقليات المذكورة على الوجه الاتي:
يعين المركز المتوسط لكل حفيرة والمركز المتوسط للردم او المستودع المختص بالحفرة واذا لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف فان مسافة النقل التي تحسب هي الطول المسطح للخط المستقيم الذي يجمع بين المركزين المتوسطين ويضاف الى هذه المسافة, عندما تكون النقليات على منحدر عشرة اضعاف فرق العلو بين المركزين المتقدم ذكرهما وهذه القواعد لا تطبق على النقليات التي تستلزم الحفر لاجل الردم في نفس المقطع العرضي وفي جميع الاحوال يبقى المقاول حر التصرف في اجراء النقل على الطرائق والمسافات التي توافقه.
اسعار للحفريات المختلفة
اذا لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف, فان مواد التسويات الترابية تجعل فئة واحدة او عدة فئات يعين لكل منها سعر متوسط واحد ومقطوع يطبق على جميع المحفورات الداخلة في هذه الفئة من غير تمييز.
ويجب على المقاول ان يقف قبل المناقصة على المصاعب التي تقوم في سبيل اجراء التسويات الترابية على اختلافها لان الاسعار المعينة لا يمكن تعديلها بعد المناقصة اية كانت الحجة التي تقدم في هذا الشأن.
اجرة اليد العاملة التي تدخل في اسعار جميع التسويات الترابية
في جميع التسويات الترابية تكون اسعار الحفر والنقل بالمتر المكعب وتقاس به المحفورات وهي غير منتفشة.
وتشمل الاسعار المذكورة التوابع الايدي العاملة اللازمة لاجراء الاشغال وخصوصا الحفر او استخراج المواد, وغربلة التراب على الشروط المبينة في الجزئين الثاني والرابع من المادة 53 والحمل والتفريغ واعداد الارض ونزع الارومات من الحفريات والاراضي التي يراد ردمها, على الشروط المبينة في الجزء الثاني من المادة المذكورة, وكذلك تمهيد وتسوية المسطحات والاعماق والمنحدرات, وجميع وجوه المحفورات والمردومات والخنادق, ما لم يكن هناك اسعار خاصة مدرجة في لائحة الاسعار لاعداد الارض ونزع الارومات وتسوية الوجوه.
ويدخل في حساب الاسعار المذكورة ايضا وضع الاوتاد والتخوم والمحافظة عليها ونزعها, كما تدخل فيه الاحتياطات الواجبة لتلافي الحوادث, والتدابير اللازمة لابقاء المواصلات وتصريف المياه, ذلك ما لم تكن التدابير المشار اليها تشمل بناء المنشآات وقتية منصوص عليها بصراحة في التقويم الخاص.
ويدخل ايضا انشاء المجاري وآبار التجفيف والقيام على صيانتها, وصيانة المنحدرات والمردومات في مدة العمل, وكذلك التعويضات التي يستحقها الملاك وسائر ذوي الشأن من اجل ايداع المواد او اخذها من جهة الى اخرى وعندما تكون اسعار النقل الفردية مستمدة من صيغة مدرجة في لائحة الاسعار, فان اسعار الحفريات تشمل استعمال الحفر للردم واخذ المواد ثانية ونقلها عند الاقتضاء على الطول المقابل لكل مقطع من مقاطع القياس المتري السابق, ما لم تكن اللائحة تعين سعرا خاصا لهذه الغاية
عملية تنظيف الارض تحت المردومات العادية - واعداد الارض تحت المردومات المضغوطة
ان عملية تنظيف الارض تحت المردومات العادية يدفع بدلها بحسب الامتار المربعة وهي تقاس بحسب المسطح الافقي.
وبدل التنظيف المشار اليه يشمل علاوة على الايدي العاملة المعينة في المادة 54 - اخذ المواد ثانية ونقلها الى خارج محل العمل واستعمال المحفورات والبقايا الناتجة عن العملية, او ايداعها في احد الامكنة.
اما تهيئة الارض تحت قاعدة المردومات المضغوطة فيدفع بدلها بحسب الامتار المكعبة في المقدار المحفور. ويشمل البدل علاوة على اليد العاملة المعينة في الفقرة الاولى من المادة 56 - النقل الى المسافة المحددة واستعمال المحفورات المأخوذة من الحفرة لاجل الردم, والنقل الى خارج اماكن العمل وايداع الاعشاب والارومات والعروق والبقايا النباتية والحيوانية.
اما الحفائر التي يراد فتحها عند الاقتضاء في موضع الردم على اعماق ذات تراب نفطي او قابلة للانضغاط فيحسب بدلها كبدل تهيئة الارض تحت المردومات المضغوطة.
رص المردومات
ان بدل رص المردومات يدفع بالمتر المكعب وبحسب حجم الاراضي المرصوصة بعد اجراء العمل.
ضغط المردومات (او المردومات المضغوطة)
ان بدل ضغط المردومات يدفع بالمتر المكعب وبحسب حجم الارض الذي يقاس في اثناء العمل بعد ضغط المردومات ضغطا تاما. ولا يدخل في الحساب تكعيب الزوائد التي يراد قطعها في منحدرات الاقسام المضغوطة. ولا يطرح منه تكعيب الحفرة التي تقضي الضرورة بحفرها في عملية الضغط لانشاء حاميات الاطراف على ان بدل هذه الحفرة لا يدفع على حدة. ويدخل في بدل عملية الضغط بدل جميع الايدي العاملة كما هي مبينة في الفقرة (ب) من المادة 56 ولا سيما الرش والتجفيف وتنقية الاتربة واستئناف العمل والنقل واستعمال الاتربة واخذ البقايا الناشئة عن التنقية وعن قطع المنحدرات ووضعها في مستودع نهائي كما يدخل فيه جميع نفقات العدد والآلآت.
ان بدل المتر المكعب من خروق الالتحام من الاتربة المضغوطة, يطبق على التنفيذ الكامل للخروق المذكورة ويدخل في ذلك فتح الحفير والنزع اللازم للحصول على التجفيف واخذ المواد التي تستخرج بعد التنقية ونقل هذه المواد ووضعها مع المواد التي يراد طرحها لكونها غير صالحة لعملية الضغط.
فرشة الحشائش
يحسب بدل فرشات الحشائش بالمتر المربع بحسب الوجه الحقيقي للمنحدرات. ويدخل في حساب البدل جميع اللوازم المقدمة, والايدي العاملة الملحقة بها, وخصوصا اعداد الحشائش, وتقديم الاتربة النباتية والاوتاد واستعمالها والرص بالمدقة وقطع الرؤوس.
فرش الاتربة النباتية
يحسب فرش الاتربة النباتية بالمتر المربع بحسب الحقيقي للمسطحات والمنحدرات ويدخل في حساب البدل جميع اللوازم المقدمة, والايدي العاملة وخصوصا انشاء "الاسنان" واعداد الاتربة والرص بالمدقة.
البذور
يحسب بدل البذور بالمتر المربع بحسب الوجه الحقيقي للمنحدرات ويدخل في حساب البدل جميع اللوازم المقدمة, والايدي العاملة وخصوصا اعداد المنحدرات, والكشط بعد نثر البذر, والدق واستئناف وضع البذور في الاقسام التي لم تنم فيها, والترميم عند الاقتضاء, وهو يدخل في اعمال الصيانة الى ان يتم الاستلام النهائي.
عملية الجرف "dragage"
ان مقادير المواد التي تستخرج بعملية الجرف الميكانيكي تقاس بحسب المقطع او المقدار الذي تسعه النقالة تبعا لاحكام التقويم الخاص.
أ- الحفر الذي يقاس بحسب المقطع:
ان التكعيب الذي يدخل في الحساب يقاس بالمقاطع التي تؤخذ وجاهيا قبل اجراء الاشغال وبعده بواسطة مسابر متوافرة الشروط تنطبق شكلا ووزنا على الشروط المعينة في التقويم الخاص.
ولا تحسب زوائد العرض في تربيع المقاطع, وانما تحسب خلافا لاحكام المادة 25 من دفتر البنود والشروط العامة زوائد العمق مع مراعاة القدر المتسامح به في التقويم الخاص.
اما فيما يختص بمجموع المشروع فان المواد المستخرجة الزائدة لا يدفع عنها بدل الا بحسب الحد الاقصى المعين في التقويم الخاص.
واذا لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف, فان المقاول لا يعطى شيئا مقابل رفع المواد التي قد تتجمع في اثناء الاشغال في الاقسام المجروفة لان رفع هذه المواد يدخل ضمنا في الاسعار المدرجة في لائحة التسعير.
واذا كان في الارض التي يراد جرفها طبقة سطحية لينة التربة وطبقة سفلية متصلبة وكانت لائحة الاسعار تنص على ان اسعار الجرف في الطبقة اللينة تختلف عن اسعار الجرف في الطبقة المتصلبة فان التقويم الخاص يبين القواعد التي يجب اتباعها لتحديد مستوى الوجه الفاصل بين الطبقتين المذكورتين.
ب- قياس الواد بحسب النقالة:
ان قياس المواد المجروفة يكون اما بحسب الجرم الذي يوضع في النقالة من المواد واما بحسب وزن هذه المواد, وفاقا لشروط التقويم الخاص. ويجري تكعيب النقالات قبل اجراء الاشغال وتذكر الحجوم او الاوزان المقابلة لدرجات المناسيب المختلفة في جداول توضع وجاهيا.
ان خط العوم (Ligne de flottaison) للنقالة الفارغة يرسم وجاهيا بصورة ظاهرة على محيط قفصها الخارجي وقبل الشروع في عملية الشحن يجب التأكد من ان الخط المذكور كله للعيان وعندما تشحن احدى النقالات يشرح وجاهيا في رسم المناسيب اللازمة لتعيين حجم المشحون او وزنه, ولا يدخل في الحساب حجم الطبقة العليا المؤلفة من الماء المختلط بشيء من المواد, ولا وزن الطبقة ايضا.
وخلافا لاحكام المادة 39 من دفتر البنود والشروط العام لا ينظر بعين الاعتبار الى اي اعتراض على القياس, الا اذا قدم قبل تفريغ المركب الذي يختص به هذا الاعتراض وللحصول على المقادير التي تدخل في الحساب, يحسم من الحجم او الثقل الاجمالي للمواد المجروفة المشحونة بالمركب ما يأتي:
اولا- المجروفات التي تستخرج من غير المواضع المنصوص عليها.
ثانيا- المجروفات التي تستخرج تحت المستوى المنصوص عليه مع التسامح في مقدار يعين في التقويم الخاص. وتحسب المقادير المحسومة بواسطة المقاطع المختصة باجراء العمل والمبلغة للمقاول قبل الشروع في الاشغال, وبواسطة المقاطع المتخذة تطبيقا للمادة 62 المتقدم ذكرها, مع النظر بعين الاعتبار الى معدل للانتفاش او الشغل النوعي يعين في التقويم الخاص.
ت- احكام عامة: ان الاسعار المدرجة في اللائحة تشمل علاوة على استخراج المواد وتسهيل تقليب الارض مقدما عند الاقتضاء نقل المواد الى المستودع المعين في التقويم الخاص كما تشمل حسب مقتضى الحال التفريغ في البحر او في النهر او الانزال الى الشاطىء واستئناف الاخذ والنقل في عربة نقالة او طنبر او فاكونة, مع التفرغ والتسوية. والاسعار المشار اليها هي الاسعار المتوسطة المقطوعة تطبق مع الاحتفاظ بما نص عليه الجزء الاخير من الفقرة (1) من هذه المادة على جميع الاراضي ايا كان نوعها.
هي تشتمل التوابع والمصاريف المتفرقة على اختلاف انواعها مما تستلزم عملية الجرف وخصوصا نفقات اليد العاملة والعدد التي يتطلبها اخذ المقاطع وتكعيب النقالات واقامة دليل الخطر والانارة ونفقات الانقطاع عن الشغل ايا كان سببه, والتعويضات التي تؤدي لاصحاب الاراضي التي تستعمل كمستودع وعلى المقاول ان يدفع نفقة نقل الجرافات وسائر المعدات ايا كان السبب. الا في الحالة التي تنص عليها لائحة الاسعار على اعطاء مبلغ خاص مقابل نقل المعدات في الاشغال التي تجري لمصلحة الملاحة بناء على امر المهندس. وهذا التخصيص لا يطبق الا على النقل الفعلي التام فان انزال مرساة او اكثر لوقت محدود لا تكسب حق الحصول عليه.
ولا يعطي المقاول شيئا مقابل نقل حطام او بقايا او كتل منفردة لا يزيد وزنها على المعدل الاعلى الذي يحدده التقويم الخاص, ولا مقابل اضرار تصيب المعدات بسبب استخراج المواد بها او تداول استعمالها.
انشاء احضان الطرق والباحات "terre pleine" "encaissement"
ان انشاء احضان الطرق والباحات يحسب بدله - وفقا لشروط التقويم الخاص - اما بالمتر العادي الطولي واما بالمتر المربع السطحي . ويشمل البدل تسوية قعر الحضن مع تسوية الجوانب عند الاقتضاء. وتدخل فيه نفقات اليد العاملة كما هي مفصلة في المادة 65.
الحفر لاسس المنشآت الفنية
ان التقويم الخاص يعين عند الاقتضاء المحفورات التي تعد محفورات خاصة بالمنشآات الفنية والحفائر التي تجري تحت طبقة من الماء يبلغ سمكها اقل من 25 نتيمترا تحسب محفورة في ارض جافة.
وان بدل المحفورات المختصة بحفائر اسس المنشآات الفنية يشمل ما لم يكن هناك نص مخالف علاوة على الايدي العاملة المبينة في المادة 128 نفقات الدعائم الخشبية والتدريع ووضع المحفورات على الشاطىء كما يشمل عند الاقتضاء النقل بالشروط المعينة في التقويم الخاص.
مواد التحصيب والرمل
ان ثمن مواد التحصيب والرمل يدفع بالمتر المكعب بناء على حجم الركام او صفوف الاكوام المقدرة بطريقة هندسية.
تبليط الجدران والتبليط العادي
اذا كان ثمن اللوازم يدفع بمعزل عن بدل العمل في اشغال التبليط او بتبليط الجدران فان بدل الشغل يحسب بالمتر المربع وبدل الرمل بالمتر المكعب وفاقا لنص المادة 38 وبدل البلاط وقطع الارتباط منه بالألاف.
واذا كان بدل المنشآات يحسب بالمتر المربع فجميع اللوازم المقدمة والايدي العاملة المبينة في المادة 67 تدخل في هذا البدل.
شعائر الارصفة ومساند الشعائر"bordures et contrebordures"
ان شعيرة الرصيف ومسند الشعيرة يدفع بدلها بالمتر الطولي مقيسا من الطرف بعد الانشاء ولا يزاد شيء على البدل مقابل الاقسام الملتوية سواء كان التواؤها سطحيا او مرتفعا والبدل يشتمل ما يقدم من الرمل والمؤونة.
الابنية
ان الابنية التي يدفع بدلها بالمتر المكعب تقدر بناء على الحجم الحقيقي. والحجارة المزخرفة كحجارة الكورنيشات السفلية العلوية والحجارة المزخرفة بحفر داخلي (Refouillees) فتحسب مساحة مقطعها كما تحسب مساحة اصغر مقطع مربع الزوايا يحيط بها. والحجم الذي يدخل في حساب البناء الدبش للوجهات يحسب بضرب مساحة الوجهات المنظورة او حجارة العقد بمتوسط السمك المعين في التقويم الخاص.
اما الباطون الذي يجب ان ينغمس بالماء ولا يمكن قياسه بعد انجاز العمل, فانه يقاس بحسب حجمه وقت صنعه وينزل من هذا الحجم جزء من عشرين من اجل التراص الذي يصيبه بعد البناء (Trassement) وبدل البناء ايا كان نوعه يشمل علاوة على تقديم اللوازم ووضعها البقايا المنبوذة والنقل والصقالات وطرق الخدمة, واختيار المواد واصعادها او انزالها وسائر اللوازم الاخرى والايدي العاملة والتوابع الملازمة لاجراء الاشغال وخصوصا جمع المياه وتحويلها ووضع الاشياء في مواضعها, وانشاء ونقل المصارف (Drains) عند الاقتضاء (وبدل تقديم هذه المصارف دون سواها يدفع على حدة) وصيانة المصارف والبلاعات المختصة بتجفيف الارض والتنظيف, ورص الاساس عند انشاء الحيطان الواقية وفتح منافذ الماء والتوابع اللازمة لانشاء القناطر (او العقود) ورش المواد بالماء, والاحتياطات المختصة بصيانة اللوازم والمؤونة والابنية الجديدة من كل تعيب وتنظيف وجوه الاقسام التي يستأنف فيها العمل ورشها وغسلها.
ويشمل البدل ايضا فيما يختص ببناء القناطر والعقود, جميع التوابع اللازمة لتقصيب الدبش ما لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف. وكذلك يشمل فيما يختص بالباطون, جميع الايدي العاملة, وجميع التوابع المختصة بانشاء هذا النوع من البناء وخصوصا استئجار العدد اللازمة للبناء في مكان جاف او تحت الماء وتركيب هذه العدد كما يشمل الرص وتجديد نقر الوجوه في مواضع استئناف العمل وتقديم واستعمال المؤونة او المدة اللازمة لتلاصق الطبقات المختلفة.
واذا امر المهندس في وقت الجليد بان تصنع المؤونة والباطون بالماء الساخن مع اضافة كاربونات السوداء, فان المقاول لا يحق له ان يطالب حينئذ الا بثمن الكاربونات محسوبة بالسعر الذي اشتري به مع زيادة خمسة عشر في المئة مقابل نفقات التحضير والتسخين وسائر ما يتبع العملية التي صدر الامر بها.
واذا ادخلت الادارة في اثناء العمل تغييرا على نوع المؤونة والمقادير التي تتركب منها بحسب شروط التقويم الخاص, فتطبق حينئذ الاسعار المذكورة في اللائحة والمختصة بالمقادير المنصوص عليها من الكلس والسيمنتو فتخفض تلك الاسعار او تزاد حسب مقتضى الحال, كما تزاد او تخفض اسعار البناء والمدة والورقة والتكحيلة بناء على ما تقدم وبحسب النسبات المعينة للمؤونة في المادة 142 الاتية لاجل الابنية المختلفة, اذ ان اليد العاملة لصنع المؤونة ولاستعمالها تبقى كما هي اية كانت المقادير التي تتركب منها المؤونة.
استعمال الكلس او السيمنتو اللذين تقدمهما الادارة
اذا قدمت الادارة الكلس او السيمنتو لانشاء المباني فان قيمة المقادير التي تذهب ضياعا من هاتين المادتين بخطأ من المقاول, او تستعمل في منشآات يرفضها المهندس, تحسب على المقاول وتحسم من المبالغ التي تدفعها اليه الادارة.
واذا لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف, فان تلك القيمة تحسب على اساس اسعار الكلس او السيمنتو المدونة في المقاولة التي عقدتها الادارة مع الذين قدموا المادتين المذكورتين, وعلى مقادير المواد التي تتألف منها المؤونة كما عينها التقويم الخاص او المهندس وعلى المناسيب المبينة فيما يلي لتركيب المباني المختلفة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوع المباني كمية المؤونة
بالوحدة القياسية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باطون مركب بنسبة ثلاثة حجوم من م.ك
الحجارة لحجمين من المؤونة 480.0 للمتر المكعب
باطون مركب بنسبة اربعة حجوم من
الحجارة لثلاثة حجوم من المؤونة 510.0للمتر المكعب
المباني بالدبش العادي 430.0 للمتر المكعب
المباني بالدبش المزمل 360.0 للمتر المكعب
المباني بالقرميد 340.0 للمتر المكعب
المباني بالحجارة المنحوتة 150.0 للمتر المكعب
ورقة او مدة سمكها سنتيمتر واحد 020.0 للمتر المربع
ورقة او مدة لكل سمك 005.0 للمتر المربع
يبلغ نصف سنتيمتر علاوة على
السنتيمتر الاول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واذا استعمل المقاول في اثناء المباني المختلفة معدلا من المؤونة يزيد على عشر الارقام المدرجة في الجدول المتقدم فان قيمة الكلس او السيمنتو الداخلين في المقدار الزائد, تخفض ايضا من المبالغ الواجبة على الادارة.
البناء بالبلاط
يحسب بدل مباني البلاط بالمتر المربع ويدخل في هذا الثمن تقديم البلاط والمؤونة وتفصيل البلاط والتكحيل.
الكتل الاصطناعية
ان الكتل الاصطناعية تقاس بموجب اصغر جرم متوازي السطوح يحيط بها دون ان تنزل من المقاس التجوفات الداخلية والمحزات المستطيلة (Rainures) التي تحدث لاجل التمكن من وضع الكتل في مواضعها.
وفضلا عن اللوازم والايدي العاملة والتوابع المختلفة المبينة في المادة 141 يشمل ثمن البناء بالكتل الاصطناعية, جميع اللوازم التي يجب تقديمها والايدي العاملة والتوابع المختصة بهذا النوع من البناء وخصوصا تجهيز محل الشغل وتقديم الاخشاب والصقالات والصناديق وصنع التجوفات الداخلية والمحزات المستطيلة اذا كان صنعها مشترطا واعداد حجارة الوجهات وحجارة الزوايا. ويشمل بدل وضع الكتل جميع النفقات المختصة بتقديم المواد
واليد العاملة والعدد اللازمة لاتمام الاشغال, كما يشمل جميع التوابع اللازمة لوضع الكتل ولاحكامها عند الاقتضاء, وخصوصا التوابع في المادة 88.
نحت حجارة الوجهات والتكحيل
يدفع بدل نحت حجارة الوجهات والتكحيل بحسب المتر المربع. ولا تدفع زيادة من اجل الاقسام المنحنية او المنحوتة في الداخل ولا من اجل الزوايا الناتئة او المتدخلة, الا اذا نص على العكس في التقويم الخاص, ولا يشمل البدل الا الوجوه التي تبقى في الحقيقة ظاهرة للعيان بعد اتمام جميع الاشغال وخصوصا انشاء التسوية وحيطان التسنيد. (Perres) ويدخل في بدل نحت الوجهات تفصيل وجوه الارتكاز ومواضع الاتصال بين الحجارة والحجارة المزملة, وازالة النواتيء والتنظيف ونفقة الصقالات. واذا كانت نواتيء الحجر المنحوت او الدبش على صفحة الوجهة, اقل من خمسة سنتيمترات فانها تعد بمثابة مواضع ارتكاز ومواضع الاتصال ولا تدخل في حساب الوجوه المنظورة.
ويدخل في بدل التكحيل الصقالات وجميع اللوازم المقدمة والايدي العاملة المبينة في الجزء السابق للاخير من المادة 90 اما اللوازم والايدي العاملة المختصة بمواضع الاتصال من جانب الاتربة او مواضع الاتصال الخفية فانها تدخل في ثمن الابنية كما يدخل فيه ايضا التكحيلات المصنوعة بمؤونة التركيب.
المواد المختصة بعملية صنع الصخور
تدفع المواد المختصة بعملية صنع الصخور ووضعها بحسب المتر المكعب وفقا لما نص عليه التقويم. وفي الحالة الاولى تكون نفقات الوزن وتقديم المعدات اللازمة على المقاول ما لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف. وفي الحالة الثانية تقاس المواد بعناية المقاول وعلى حسابه بطريقة يخفض معها حجم الفراغ بقدر المستطاع.
ويدخل في الثمن نفقة وضع المواد في مواضعها وعندما يدفع بدل المواد بحسب الطن يعين الوزن الذي يدخل في الحساب, اما بواسطة وزن المواد واما بواسطة التكعيب. (Jaugeage)
أ- طريقة الوزن - يعين المهندس بعد استماع رأي المقاول, عدد موازين الاثقال اللازمة وقواتها ومواضع نصبها, وكل عربة تستعمل لنقل المواد يجب ان يكون تكعيبها ووزنها الذاتيين معروفين وكلما طلب المهندس او المقاول تحقيق حالة تلك الموازين او تحقيق تكعيب ووزن العربات, يجري هذا التحقيق وجاهيا, وفي جميع الاحوال تكون نفقة هذا التحقيق على المقاول.
ب- طريقة التكعيب - قبل اجراء الاشغال يجري وجاهيا على حساب المقاول, تكعيب كل سفينة تخصص بنقل الصخور وفاقا للقواعد المرعية في تكعيب سفن الملاحة الداخلية, وطبقا للتعليمات التفصيلية التي يصدرها المهندس, وتستأنف هذه العملية على حساب المقاول كلما رأى المهندس اجراءها لازما. وتجدد في كل حال عندما تحدث في السفينة ترميمات من شأنها ان تغير مقدار محمولها.
ويعين وزن الصخور بما يبدو من الفرق في مقدار محمول السفينة وهو يعرف من قياس خطوط التكعيب المتسلسلة قبل تفريغ السفينة وبعده, ويجب ان توزع المواد في السفينة على منوال لا يختلف معه انغمار خطوط التكعيب المتباينة اكثر من عشرة سنتيمترات فيما بين الخطوط المذكورة واذا لم يكن هناك ترخيص خاص من المهندس فان المقدار المشحون يجب ان لا يقل عن ثلاثة ارباع مقدار الاطنان المألوف بالانغمار المعتاد والمبين في محضر التكعيب. ويحق لمأموري الادارة في كل آن ان يدخلوا سفن النقل لمراقبة تنفيذ هذه الشروط.
ت- احكام عامة - يجب ان يكون للعربات والسفن المختصة بنقل الكتل الصخرية ارقام متسلسلة ظاهرة جليا ولا يجوز ان يؤلف المشحون ايا كان, من مواد مختلفة الفئات, والا طبق على مجموع المواد الثمن الذي يعين لاقلها قيمة ويجب ان لا يقتصر في بيان العربة او السفينة المشحونة كتلا على ذكر مجموع وزنها بل يذكر ايضا عدد الكتل مع تعيين وزنها المتوسط واذا كان هذا الوزن اقل من المعدل الادنى المعين في التقويم الخاص, فيرفض المشحون كله.
ويجب خلافا لما نص عليه في المادة 39 من دفتر البنود والشروط العامة ان يقدم كل اعتراض يختص بالوزن او بمقدار الاطنان قبل انزال المشحون من العربة او السفينة التي يختص بها هذا الاعتراض, لكي يصح النظر اليه بعين الاعتبار.
واذا لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف فان اسعار المنشآات الصخرية المعدة لاسس المباني او لاقامة كتل محكمة تشمل تسوية الوجه الاعلى منها وفاقا للشروط المبينة في الجزء الاخير من المادة 85.
المدة
يدفع بدل المدة بحسب المتر المربع ولا تعطى زيادة مقابل سد الفراغ او مواضع الاتصال بالمباني. ويشمل هذا البدل لوازم المؤونة واستعمالها والمعجون الحمري وبالاجمال كل اللوازم والايدي العاملة التي لا بد منها لاتمام العمل.
الورقة والتبليط والتبليط بالمربعات
ان الورقة والتبليط والتبليط بالمربعات يدفع بدلها بحسب المتر المربع, ولا تعطى زيادة مقابل سد الفراغ او مواضع الاتصال بالمباني.
ويشمل البدل جميع اللوازم والايدي ولا سيما اعداد المباني لوضع الكساء والتكحيلات وفي التبليط الباطوني لا تدخل في الحساب فرشة الباطون بل يدفع بدلها على حدة. وفي وضع البلاط المربع يشمل الثمن فرشة السيمنتو التي يوضع عليها البلاط.
التبليط بالاسفلت
يدفع بدل التبليط الاسفلتي بحسب المتر المربع من مقاس الوجه الحقيقي, ويشمل هذا البدل جميع اللوازم والايدي العاملة اللازمة لاتمام العمل وخصوصا ما نصت عليه بالتفصيل المادة 99.
قطع تركيب الصقالات وغيرها "charpentes"
يدفع بدل قطع التركيب بحسب المتر المكعب ولا تستنزل منه الفتحات الداخلية ولا خروق الاندماج التي تنشأ لاجل التركيب ولا الاجزاء التي تقطع لاجل الاستدارة او النقل او تسوية اطراف الزوايا. وعليه يجب ان يحسب طول كل قطعة حتى اخر اطرافها المتداخلة وسائر قطع التركيب.
ويشمل البدل التركيز والمسامير الكبيرة والصغيرة التي يقل طولها عن اثني عشر سنتيمترا كما يشمل عملية التركيب والرفع وجميع الايدي العاملة اللازمة للتنفيذ التام وخصوصا المبينة في المادة 101
الاوتاد الكبرى والاوتاد الصغرى الخشبية "pieux et palplanches"
ان بدل الاوتاد الكبرى والصغرى يدفع بحسب المتر المكعب وبمقتضى الحد الاقصى للقياسات المعينة في اوامر الادارة.
وبناء على الحجم الذي يحصل بضرب المقطع المتوسط بمجموع الطول مقياسا قبل الفرز والبدل المذكور يشمل بري الاوتاد والباس اطرافها السفلي القبعات الحديدية.
ان قطع التركيب الوقتية تكون في الاصل على حساب المقاول كجميع المنشآات التي لا يراد بها الا التمكين من تنفيذ الاشغال او تسهيل سبيلها ولا يستثنى من هذه القاعدة الا قوالب العقود لفتحة تتجاوز ثلاثة امتار, او لمنشآات معينة بصراحة في التقويم الخاص.
وعندما يعين بدل خاص لقطع التركيب المعدة لمنشآات وقتية, يجب ان تقاس ويدفع بدلها بحسب القواعد المختصة بقطع تركيب المنشآات النهائية. وتبقى الاخشاب بعد الاستعمال ملكا للمقاول.
وتطبق الاسعار المختصة بالاستعمال الاول, على المنشآات الوقتية التي تقام باخشاب لم تكن قد استعملت في المشروع.
وتطبق اسعار تكرار الاستعمال كلما استعمل خشب سبق له ان ركب اما في المنشأ نفسه واما في منشآات مختلفة سواء كان هناك تعديل او لم يكن. وتشمل اسعار قطع التركيب الوقتي كل ما تشمله اسعار المنشآات النهائية من تقديم لوازم ويد عاملة كما يدخل فيها من جهة اخرى جميع عمليات النقل, وتفكيك القطع ورفعها ووضعها في المستودع والتقطيع ثانية والتفصيل والاحكام مما يستلزمه استئناف تركيب القطع وبدل القطع المفقودة والغير صالحة للاستعمال والحدائد التي يراد بها منع دخول الخشب في التركيب وبالاجمال كل المعدات والقطع الثانوية. وتشمل ايضا نفقة فك القوالب (Cintres) عندما يكون الامر متعلقا بقوالب الجسور, ومن ضمنها استئجار واستعمال الالات الرافعة وعلب الرمل.
تركيب الصقالات الموقت"charpentes provisoires"
غرز الاوتاد
يدفع بدل عملية غرز الاوتاد بحسب المتر الطولي من قياس الاجزاء الغارزة من الاوتاد الكبرى وبحسب المتر المربع السطحي للاوتاد الصغرى وتقاس الاجزاء الغارزة المشار اليها منذ اسفل الوتد الى مستوى الارض بعد الغرز.
ويشمل البدل تقديم جميع اللوازم والايدي العاملة وخصوصا تقديم واستعمال الخلقات الحديدية التي توضع في رؤوس الاوتاد والقطع التي توضع لوقاية الرؤوس السفلى عند الدق والقبعات ووضع وتسمير الحلقات المتقدم ذكرها وتهيئة وجمع الاوتاد الصغرى, وبري واعداد الرؤوس طبقا لشروط التقديم الخاص, ورفع الحلقات الحديدية, وايداع الاجزاء المبرية, وتركيب القطع الجامعة وخرق مواضع المسامير اللولبية واستئجار وتركيب وفك المعدات المختصة بالغرز وبالصقالات وجسور الخدمة, كما يدخل في البدل عند الاقتضاء العدة اللازمة لادخال مقدار من الماء تحت رؤوس الاوتاد الكبرى.
يدفع بدل الاوتاد الخشبية قطعة فقطعة ويدخل في البدل تقويمها ودقها ويشمل بدل الدق بريها واعداد رأسها لاجل وضع الاخشاب.
اما الاخشاب والاسناد فيدفع بدلها بحسب المتر الطولي, وتشمل الاسعار علاوة على تقديم القطع واعدادها وطليها بثلاث طبقات من القطران, وللوضع والتسمير وتقديم الرؤوس الحادة والمشابك. (Brochettes)
الاوتاد الخشبية والاخشاب واسناد جوانب الشواطىء "piquets planches et contredosses pour defenses de rives"
المعادن "metaux"
يدفع بدل المعادن بحسب الوزن وتوزن وجاهيا قبل الاستعمال على نفقة المقاول وهو ملزم بان يقدم العدد اللازمة ولا يستنزل من وزن الدهان الذي وضع عليها قبل وزنها. ويتسامح في كل وزنة باضافة زيادة قدرها ثلاثة في المئة الى الشغل المنصوص عليه في بيان رسوم التنفيذ على انه لا يجوز ان يؤدي هذا التسامح الى زيادة مجموع الاوزان الناشيء عن بيان الرسوم اكثر من اثنين في المئة, وفي الحسابات التي تجري للحصول على وزن القطع المعدنية المختلفة المبينة في رسوم التنفيذ يسلمون بان المتر المكعب من الفولاذ المصفح او المحدد يبلغ وزنه سبعة الاف وثمانمائة كيلو غرام وبان المتر المكعب من الفولاذ المقولب يبلغ وزنه سبعة الاف وستماية كيلو غرام وبان المتر المكعب من الحديد هو سبعة الاف وسبعماية كيلو والمتر المكعب من المصبوب هو سبعة الاف ومئتا كيلو وتشمل الاسعار جميع البقايا وتقديم اللوازم والنقل واليد العاملة والتركيب الوقتي والتركيب النهائي ووضع القطع في مواضعها, واربع طبقات او طبقتين من الدهان, وطلاء القطران طبقتين, والصقلات وجسور الخدمة ونفقات الاختبار, كما تشمل من جهة اخرى جميع اللوازم والايدي العاملة المختصة بالتركين. (Scellements).
الباطون المسلح
ان بدل الفولاذ الذي يستعمل في الابنية التي تنشأ بالباطون المسلح, يدفع بحسب الوزن, وبدل الباطون يدفع بحسب المتر المكعب, اما الوجهات العادية والوجهات الدقيقة الصنع فيدفع بدلها بحسب المتر من مساحتها اذا كان التقويم الخاص ينص على ذلك.
ويوزن الفولاذ عند وصوله الى دائرة الشغل وبعد اتمام الاشغال توزن القضبان والاسلاك والقدائد التي لم ينتفع بها كما توزن جميع القصاصات التي يجب حفظها بعناية.
اما الوزن الذي يدخل في الحساب فهو الفرق الحاصل بين مجاميع الاوزان التي تتحقق بعد القيام بعمليتي الوزن المتتابع.
ويشمل بدل الفولاذ تقديمه وتفصيله ووضعه في مكانه ويطبق هذا البدل بلا تمييز على جميع القطع المعدنية التي تدخل في صنع الباطون المسلح اي القضبان المبرومة والمفلطحة والجسور والقدائد والاسلاك ايا كان قطر دائرتها.
وعند حساب حجم الباطون لا يستنزل منه حجم الاسلحة المعدنية. ويشمل بدل الباطون المسلح نفس ما يشمله الباطون العادي من تقديم اللوازم والايدي العاملة والتوابع, كما يشمل من جهة اخرى جميع المصاريف المتفرقة والتوابع الناشئة عن الشروط الخاصة التي تجب مراعاتها في استعمال الباطون وخصوصا اعداد رسوم التنفيذ والصيانة ورش المنشآات في خلال مدة التصلب, ونفقة الاختبار. ثم يشمل ايضا عند الاقتضاء مصاريف شهادات الامتيازات اذ يجب على المقاول ان يكون ضامنا كل اعتراض يقام على الحكومة من قبل ذوي الامتيازات.
وتطبق الاحكام المنصوص عليها في الاجزاء الثلاثة الاخيرة من المادة 141 على منشآات الباطون المسلح. واذا كان التقويم الخاص ينص على اسعار خاصة للوجهات فان هذه الاسعار تشمل تقديم ووضع الصناديق والاسناد والتوابع المختلفة اللازمة لصنع الوجهات ولفك الصناديق ورفع الاسناد.
اما اذا كان التقويم الخاص لا ينص على اسعار خاصة بالوجهات, فان تقديم اللوازم والتفصيل والتوابع المختلفة المبينة في الجزء السابق من هذه المادة, تدخل في بدل المتر المكعب من الباطون.
الشغل بالهواء المضغوط
أ - في التمييز بين الاشغال بالهواء المضغوطة والاشغال بالهواء الطلق. فيما يختص بتطبيق الاسعار, يستنتج التمييز بين الاشغال بالهواء المضغوطة والاشغال بالهواء الطلق من البيانات المتفق عليها في التقويم الخاص.
ب - شروط تطبيق الاسعار وكيفية تعيينها يدفع بدل الحفريات على حدة وفاقا لشروط التقويم الخاص او يدخل في بدل البناء. ويكون تعيين بدل الابنية اما بحسب المتر المكعب واذ ذاك يمكن ان يتغير بدل المتر المكعب مع تغير العمق واما بحسب المتر الطولي نحو القعر فيما يختص باساس الوجه الافقي المعين. واية كانت طريقة الدفع فان الاسعار تشمل جميع اللوازم التي تقدم والايدي العاملة والتوابع والمخاطر والمصاريف المتفرقة وكل نفقة ايا كان نوعها يستلزمها التنفيذ التام للاشغال بالهواء المصغوطة وفاقا لشروط هذا الدفتر ولشروط التقويم الخاص ولا سيما ما يأتي:
يشمل اعداد الارض مقدما سواء كان بالحفر او الردم, حسب مقتضى الحال, في كل المساحة اللازمة لوضع الصناديق في موضعها وحول هذا الموضع, على مسافة كافية لانزال الصندوق بلا صعوبة.
وتشمل ايضا تقديم واستعمال الصناديق التي تنزل للتأسيس وتبقى متصلة نهائيا بالابنية وجميع الملحقات (مواضع النخل او مواضع توليد الضغط الهوائي) والمنافذ العلوية والجسور الصغيرة والدعائم والصناديق الثابتة والمتحركة الخ..
والصقالات والمجازات وجسور الخدمة ووضع التجهيزات والمعدات العائمة واخشاب التدعيم والاثقال المتحركة وسائر العدد المختلفة اللازمة لوضع الصناديق الثابتة في اماكنها واغراقها وحسن تنزيلها كذلك تقديم واستعمال الصناديق المتحركة, والمعدات اللازمة لتعليقها وتوجيهها الى الجهات المطلوبة وسائر الملحقات المشار اليها في الفقرة السابقة.
وايضا تقديم القوة الميكانيكية اللازمة لتوليد وتوزيع الهواء المضغوط ولاغراق ونقل الصناديق واستخراج المحفورات ونقل المواد الخ. كما تشمل التنوير وما يلي:
استخراج المحفورات على اختلاف انواعها ونقلها وايداعها المستودعات المنصوص عليها والعناية بتقويم ارض الاساس وبترتيبها وتنظيفها ونقل المواد المبتذلة الموجودة في غرفة الشغل. وانشاء المباني على اختلاف انواعها سواء كان في غرف الشغل او في خارجها ووضع حشوات المؤونة وروبة السيمنتو وتملئة المنافذ العلوية ومن جملة ذلك الرص عند الاقتضاء والنزح في غرف الشغل والوجوه المستعارة وحواجز تحويل المياه اذا قضت الضرورة باستعمالها او انشائها في الصناديق المتنقلة لاجل تواصل كتل البناء. والتنفيخ الى ان يسمح المهندس بفك تركيب المنافذ العلوية ومواقع توليد الهواء وعلى الجملة كل التجهيزات التي وضعت
لاجل تنفيذ الاشغال. وتنفيذ الشروط المختصة بتدابير الحماية والنظافة الصحية في دوائر الشغل بالهواء المضغوط.
ت- الاسعار المقطوعة لاشغال الهواء المضغوط اذا لم يكن في التقويم الخاص شروط مخالفة, فان اشغال الهواء المضغوط تكون اسعارها متوسطة مقطوعة ايا كانت طبيعة الارض وصلابتها والمصاعب التي تصادف عند الاغراق (كالحجارة والمباني العتيقة والاوتاد والاخشاب والانقاض الخ) ضمن حدود
القياسات المعينة في التقويم الخاص والتغيرات التي تطرأ على مستوى المياه.
الحفريات في المنشآت تحت الارض
ان ما يحسب من المحفورات في المنشآات تحت الارض هو:
1- جميع محفورات القسم العرضي من المقاطع النموذجية بين المسطحات الافقية التي يعينها التقويم الخاص باعتبار انها محددة لطول المنشأ تحت الارض.
2- كل محفورات المغاور وتعبئة الفاكونات وحفر الآبار لاجل ما يتخلل من الاشغال وحفر الابار التهوية والمنافذ اللازمة لانزال المياه وراء كوة المنشأ.
ان اسعار المحفورات تحت الارض لها صفة الاسعار المقطوعة المعينة في المادة 127 المتقدمة ذكرها. وهي تشمل تقديم اللوازم والايدي العاملة والتوابع المفصلة فيما يأتي:
أ- استخراج المواد:
ان الاسعار تشمل علاوة على النفقات المعينة في المادة 128 والمختصة باستخراج المواد بالمعنى المختص بهذه الكلمة جميع توابع الدهاليز والاقنية الصغيرة وحفر الابار لاجل الجوانب العمودية المستقيمة والشغل بعد العمل الاول, وكل نفقة لاجل تلافي او توقيف او اصلاح ما ينهار او ينخسف من الارض ولاجل تقويم قاعدة المباني وخفض مستواها, وتقويم الجدران الداخلية غير المكسوة وتركيب المسطح ونفقات استخراج المحفورات في خارج المقاطع النموذجية المنصوص عليها, وبالاجمال كل التوابع التي تنتج عن انجاز الاشغال بحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 116.
ب- التدعيم الخشبي:
ان الاسعار تشمل تقديم جميع لوازم التدعيم الخشبي والتلبيس الحديدي كما تشمل صيانتها وتجديدها عند الاقتضاء, وتعديلها وتقويتها (ويدخل في ذلك الاسناد والدعائم الخ) مما هو لازم لاجراء الحفر والبناء وجميع المنشآات تحت الارض. ولا يستلزم التدعيم الخشبي اعطاء شيء علاوة على بدل الحفر مهما تكن الاوامر التي اصدرها المهندس لاجل تقويته. ولا يحق للمقاول ان يطالب بتعويض على الاطلاق, مقابل الاخشاب التي اضطر الى تركها في المنشأ تحت الارض او التي تكسرت او تعيبت لسبب من الاسباب.
ت- تصريف المياه:
ان البدل يشمل كل نوع من التوابع الناشئة عن تدفق المياه كما يشمل جميع النفقات اللازمة لرفعها وتصريفها الى خارج المنشأ تحت الارض.
وكذلك يشمل جميع النفقات التي يستلزمها تصريف المياه في كل مدة العمل ويدخل في ذكر تقديم او استئجار الآلآت والمعدات اللازمة للنزع, وفناء هذه المعدات بالاستعمال وصيانتها وتحريكها ما دامت كمية المياه التي تصادف في القسم الذي تمتد عليه دوائر الشغل لا تتجاوز في كل منشأ المقدار المعين في التقويم الخاص. وتستثنى من ذلك المياه التي تصادف في الاقسام التي تم عملها, اما اذا تجاوزت المياه المقدار المتقدم الذكر فتكون نفقات التصريف الاضافية على الادارة.
ث- تجهيز دوائر العمل ونفقات مختلفة.
ان الاسعار تشمل ايضا تقديم او استئجار الآلآت والادوات والعدد اللازمة لاجل الحفر واستخراج المواد المحفورة وتهوية المنشأ تحت الارض وانارته, وتقديم او استئجار القوة اللازمة لتشغيل الادوات وادارتها, والنفقات اللازمة للوسائل الصحية وللسلامة وبوجه الاجمال ولكون التعداد المتقدم ليس له صفة التحديد على الاطلاق فان تلك الاسعار تشمل جميع النفقات والمصاريف المتفرقة التي يستلزمها تنظيم دوائر العمل وتسيير الشغل فيها, والتوابع على اختلاف انواعها سواء كان ذلك في داخل المنشأ تحت الارض او في خارجه.
ج- نقل المحفورات واستعمالها:
ان بدل المحفورات في المنشآات تحت الارض يشمل النقل الى الجهات التي يعينها التقويم الخاص ويشمل ايضا علاوة على الايدي العاملة والتوابع المفصلة في المادة 128 - ستئناف العمل لاجل المواصلة ونقل الطرق من جهة الى اخرى وضياع الوقت وبالاجمال كل الايدي العاملة والتوابع الاضافية الناشئة عن الاحوال الخاصة التي يجري فيها العمل,
المباني والمنشآت المختلفة تحت الارض
ان المباني والوجهات والحجارة المكسورة والدبش المستعمل لاقنية التصريف والاقنية الصغيرة والمدة وقوالب الجسور وبوجه عام المنشآات المختلفة التي تنشأ تحت الارض اي بين الوجوه العمودية المعينة في التقويم الخاص تقاس بالمتر وفاقا للقواعد المعينة للمنشآات المشابهة لها التي تقام فوق الارض. اما بدلها فيدفع بحسب اسعار المنشآت المشابهة لها التي تنشأ فوق الارض مع الزيادة التي تعين في قائمة الاسعار. وتبقى الاسعار التي تعين على هذا المنوال مرعية اية كانت الاحوال التي يجري فيها الشغل. وهي تشمل علاوة على اللوازم المقدمة والتفصيلات والايدي العاملة والتوابع التي يستلزمها تنفيذ المنشآت المذكورة التي تقام فوق الارض نفقات التهوية والانارة والتوابع الناشئة عن وجود الماء والاهتمام بأمر الدعائم, ومصاعب النقل والايصال, كما تشمل جميع النفقات الناشئة عن اجراء العمل تحت الارض, والتدابير التي تقضي بها شروط هذا الدفتر وشروط التقويم الخاص.
وتشمل كذلك ما يحدث من الزيادات في تكعيب المباني التي تقام لسد الفراغ في المواضع الخارجة عن المقاطع النموذجية, اذ ان المقاول لا يحق له ان يتناول شيئا من البدل مقابل تلك الزيادات.
وضع الانابيب ( القساطل)
يدفع بدل الانابيب بحسب الامتار المقيسة طولا بعد وضعها. اما بدل القطع الخاصة والحنفيات فيدفع بحسب شروط التقويم الخاص.
وتشمل الاسعار تقديم الانابيب وتوابعها وادارة اعمالها والنقل وجميع نفقات الجمرك ورسوم الدخولية والتشذيب والوضع والتفصيل ومواضع الاتصال والاختبارات وتقديم المعدات واللوازم ورفع القطع والانابيب المنبوذة من دائرة الشغل.
واذا لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف, فان الاسعار تشمل ايضا اعداد ارض الخنادق وتسويتها وتقديم الرمل والحجارة المكسرة التي تتألف منها الفرشات اللازمة لوضع الانابيب. وكذلك تشمل تقديم المواد اللازمة لانشاء مواضع الاتصال.
الدهان والطلاء القطراني
ان بدل الدهان والطلاء الزفتي والقطراني يدفع بحسب المتر المربع المدهون او المزفت فعلا, هذا اذا لم يكن البدل قد ادخل في اثمان المنشآت.
ويدخل خصوصا في البدل المذكور تقديم اللوازم والايدي العاملة المنصوص عليها في المادتين 120 و121 كما يدخل فيه نفقات الصقالات.
تجهيز دوائر الشغل المختصة بالمشروع
يعين التقويم الخاص, عند الاقتضاء, الاماكن التي يستطيع المقاول ان يشغلها في ملحقات الاملاك الاميرية لاجل اقامة دوائر العمل ووضع المعدات وايداع اللوازم التي يجب تجهيزها.
وعلى نسبة تقدم الاشغال يجب اخلاء تلك الاماكن وتنظيفها على حساب المقاول وفقا لاوامر المهندس وفيما خلا تلك الاماكن يكون المقاول خاضعا لقواعد القانون العام في استعماله ملحقات الاملاك الاميرية.
ويلزمه ان يحصل على الاراضي الاضافية التي يحتاج اليها آخذا على عهدته كل التبعات والمخاطر من هذا الوجه ويعين التقويم الخاص, عند الاقتضاء, المهلة التي يجب فيها على المقاول ان يعرض المشروع المختص بتجهيزات دائرة الشغل.
استخراج المواد من جهات تابعة للاملاك الاميرية
يجب عند الاقتضاء على المقاول ان يحصل على الترخيص اللازم في استخراج المواد من ضفاف البحر او اي جزء اخر من الاملاك الاميرية آخذا على عهدته كل المخاطر والتبعات من هذا الوجه. ويجب عليه ان يعمل بمقتضى احكام القرارات الموجودة او التي ستوجد لتنظيم استخراج المواد التي من هذا النوع, وان يدفع الى الخزينة ما توجب السلطة ذات الصلاحية دفعه.
حفظ المواصلات ومجرى المياه
يجب على المقاول ان يدير الاشغال على منوال تبقى معه المواصلات ومجاري المياه مؤمنة في كل آن. ويلزمه ان يؤدي نفقات المنشآات الوقتية التي تقضي الضرورة بانشائها لهذه الغاية, ما لم يكن في التقويم الخاص نص صريح في شأنها.
الاحتياط من الحوادث
يتخذ المقاول جميع التدابير المختصة بالترتيب والتأمين اللازمين لتلافي الحوادث عند اجتياز طرق المواصلات. ويلزمه ان يقيم في النقط التي يصبح المرور بها خطرا من تلك الطرق, "علامات خطر" وقتية تنار ليلا, وان يعين لها حراسا عند الحاجة.
واذا كانت الاشغال تجري في البحر, وجب ايضا على المقاول ان يتخذ جميع الوسائل لاقامة علامات التحذير اللازمة ليلا ونهارا في المناطق المخصصة بالملاحة.
وتحفظ الادارة لنفسها حق اتخاذ التدابير الضرورية مباشرة اذا قضت الحال بالاستعجال ولم يعمل المقاول بمقتضى الامر الصادر من المهندس اما النفقات التي يقتضيها تنفيذ الاوامر المتقدم ذكرها فتكون على المقاول.
قارب للاشراف على الاشغال
اذا كانت دوائر الشغل مما لا يسهل الوصول اليه الا بطريق الماء ولا سيما اذا كانت الاشغال مختصة بالجرف او التأسيس بالصخور او وضع الكتل الصخرية, فيجب على المقاول ان يبقي على الدوام قاربا مجهزا تحت تصرف مأموري الادارة, وان يدفع النفقات اللازمة له.
الخسائر والاضرار
يجب على المقاول ان يتحمل تبعة اتخاذ التدابير اللازمة لصون مؤنه ولوازمه وتجهيزات دائرة شغله, من الزوابع ومد الامواج حتى لا تجرفها او تلحق بها اضرارا.
وخلافا لاحكام المادة 28 من دفتر البنود والشروط العامة, لا يحق له ولو كانت هنالك قوة قاهرة ان يتقاضى شيئا من التعويض مقابل خسارة معداته العائمة كلها او بعضها, لان نفقة ضمان هذه المعدات تدخل ضمنا في الاسعار المعينة في المقاولة.
المصاعب الناشئة عن استثمار المرافىء او طرق الملاحة وعن انشاء اشغال اخرى في وقت واحد
عندما تجري اشغال في احدى طرق الملاحة او احد المرافيء, لا يحق للمقاول ان يحتج بما ينشأ من الحوائل, عن استثمار المرفأ او عن طريق الملاحة او عن اجراء اعمال اخرى في وقت واحد منصوص عليها صريحا في التقويم الخاص لكي يتملص من موجبات المقاولة او يقيم اعتراضا ما.
الصيانة في مدة الضمان
ان الصيانة في مدة الضمان تكون على المقاول وتقوم بما يأتي:
في التسويات الترابية تقوم باجراء الاشغال اللازمة لاصلاح منحدرات المردومات والمحفورات ولتأمين جريان المياه.
وفي اشغال التبليط تقوم بتسوية البلاط وازالة العيوب الناشئة عن ضغط دواليب العربات واذا كانت المقاولة تشمل تقديم قطع البلاط وجب على المقاول ان يستبدل القطع التي تكسرت تحت ضغط تلك الدواليب.
وفي المنشآت الفنية تقوم باستبدال المواد المصابة بتلف وباصلاح مواضع الاتصال في المباني المعينة وبغسل الوجهات المتسخة او اعادة نحتها عند الحاجة, وبوصل وجوه الدهان حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
وضع اليد على بعض الاشغال قبل اتمام العمل
يعين التقويم الخاص, عند الاقتضاء, المنشآات او اقسام المنشآت التي تحفظ الادارة لنفسها حق وضع اليد عليها قبل اتمام الاشغال.
ويجب ان يسبق وضع اليد المشار اليه, تسلم وقتي وجزئي يكون بالنسبة الى المنشآت المسلمة من جهة تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 47 من دفتر البنود والشروط العامة نفس النتائج التي تكون للاستلام الوقتي المنصوص عليه في المادة 46 من تلك البنود على ان المهلة المعينة بمقتضى الجزء الاخير من المادة 41 من البنود والشروط العامة, لا تبدأ الا من تاريخ اخر استلام من الاستلامات الوقتية الجزئية ولا تطبق احكام المادتين 48 و49 من البنود والشروط العامة الا عند استلام مجموع الاشغال بوجه نهائي.
ترجيح النص الفرنسي
اذا وقع اختلاف بين النصين العربي والافرنسي يرجع الى النص الافرنسي.
جميع المقاولات العائدة لتنفيذ اشغال عمومية سواء عقدت بشكل مناقصة عمومية او نتجت عن اتفاقيات حصلت بالتراضي تكون خاضعة لدفتر الاحكام والشروط العامة المربوط بهذا المرسوم (1) عدا الحكم المخالف لها الذي تنص عليه الاتفاقية.
Tous les marches relatifs l'execution de travaux publics, qu'ils soient passes dans la forme d'ajudication publique ou qu'il resultent de conventions faites de gres agres, sont soumis aux conditions suivantes, a moins d'une disposition contraire de contrat.
وزير الاشغال العامة مكلف تنفيذ هذا المرسوم.
بيروت في 21 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الاشغال العامة الامضاء: امين السعد