The whole text

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 In force

المادة 11

المادة 11

الحجارة المختصة بالباطون

ان الحجارة المكسرة والحصى او الحصى النهرية المعدة لصنع الباطون يجب اختيارها من اصلب المواد في المصادر المعينة.

ويجب رفض المواد القابلة للانكسار "الزلط" اللين القابل للتفتت.

اما حجارة الباطون فيجب ان تكون خالية من التراب وان تغربل وتغسل اذا راى المهندس حاجة الى ذلك, وان يكون قياسها حسب ما نص عليه في التقويم الخاص.

ويجب تكسيرها خارج محل الشغل.

المادة 11 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189643/article/11/