المادة 113
منشآت الباطون المسلح
أ- القوالب والصقالات - يجب ان تكون القوالب والصقالات ذات متانة كافية حتى لا يحدث فيها تعيب محسوس بسبب الاثقال والصدمات التي تتعرض لاحتمالها في اثناء القيام بالعمل الى ان تنزع (القوالب) وتفكك الصقالات.
ويجب ان تعرض جميع التدابير المنوية على المهندس قبل كل شروع في العمل على ان تصديقها من المهندس لا يخفف شيئا من مسؤولية المقاول.
وتكسى الوجوه الداخلية للقوالب, في الاجزاء المقابلة منها للوجهات المرئية العادية بورق تخنين اذا كان التقويم الخاص ينص على ذلك.
وتكون القوالب اللازمة لانشاء وجهات مرئية دقيقة مركبة من قطع يجمع بعضها الى بعض بواسطة اسنان متداخلة في مقاطع مستطيلة.
ويجب ان يسوى داخلها بالمقشرة (الفارة) وان تطلى قبيل وضع القالب بمحلول كثيف من الصابون الاسود يرغى بواسطة فرشاة.
ب- التفصيل واحكام قطع التسليح - يجب ان تكون قطع التسليح المعدنية نظيفة كل النظافة ليس عليها اثر غير ملتصق من الصداء ولا دهان ولا شحم, وان تكون اشكالها منطبقة تماما على الشروط المنصوص عليها, وان تشق اطراف القطع الطولية منها على منوال يمكن معه ان تلوى كل شقة الى جانب او تعكف بشكل كلاب مستدير.
وتوضع قطع التسليح باحكام في المراكز المعينة لها في مشروع الانشاء. ولا يجوز ان تزيد الفروق المتسامح بها في مركز كل قطعة, على نصف محيطها او نصف سمكها ولا ان تتجاوز في حال من الاحوال ستة مليمترات ويجب على المقاول ان يضع على حسابه الروابط اللازمة للحصول على هذه النتيجة.
وتكون قطع التسليح الطولية بقدر المستطاع ذات طول واحد غير منقطع, لان اللحام ممنوع في كل حال منعا باتا.
واذا اقتضت الحال ان تكون قطع التسليح المعدنية مؤلفة من قضيب او عدة قضبان موضوعة طولا بعضها مع بعض, فتجمع بوضع القضيب على الاخر على طول يساوي قياس محيطها عشرين مرة على الاقل, ما لم يكن في التقويم الخاص شرط مخالف.
وعندما يكون التسليح بقطع فولاذية ذات مقاطع, يجب على المقاول ان يتخذ الاحتياطات الخاصة للحصول على تغليف تام يشمل المحيط الخارجي كله (الكنار) ولا سيما الزوايا الداخلة.
ويجب ان تكون الكعوب الحديدية المختصة بالاوتاد والحشوات المختلفة مرتبطة ارتباطا متينا بجسوم القطع.
ت- الصب في القالب - يجب استعمال الباطون قبل ان يبتديء تصلبه, ويطرح خارجا عن محل العمل, كل باطون جف او بدأ
يتصلب. واذا لم يكن في التقويم الخاص نص خاص فيرص الباطون طبقات بعضها فوق بعض لا يزيد سمك الطبقة منها على اربعة سنتيمترات ويجري رصه بمدقة يكون لها الشكل والقياس المناسبان, لهذا العمل, حتى يفيض ماء الجبلة على الوجه ويتخذ المقاول الاحتياطات اللازمة حتى لا تختل قطع التسليح في الوضع والرص وتطلى قطع التسليح بمعجون من السيمنتو النقي المانع جدا قبيل وضع الباطون في محله اذا كان التقويم الخاص يقضي بذلك.
ويجب ان يكون الباطون مستوفيا وملاصقا كل الملاصقة لاوجه القوالب الداخلية ولقطع التسليح من كل وجوهها.
اما الوجهات ملساء فتكون تماما وخالية من النتوءات والتجوفات. اما الوجهات المعروفة بالدقيقة فتصنع من باطون خاص بالسمك المنصوص عليه في التقويم الخاص. وترص في آن واحد مع الباطون العادي الذي يصنع منه جسم القطع الاخرى.
ويجتنب بقدر المستطاع الانقطاع عن الشغل في وقت استعمال الباطون وترتب وجوه الوصل على طريقة منتظمة وفاقا للبيانات التي يقدمها المهندس في اثناء تنفيذ العمل وكلما استؤنف العمل ينظف وجه الباطون القديم تماما وتلقى عليه روبة من السيمنتو النقي وفي وقت الجليد يجب ان ينقطع عمل الباطون اذا لم يكن هناك وسائل فعالة لاجتناب اضرار البرد وكلما استؤنف العمل يهدم كل ما اصيب بضرر ثم تتبع الطريقة التي يجب اتباعها في حالة استئناف الشغل بعد الانقطاع عنه.
ويجب ابقاء الباطون بمأمن من المطر والشمس الى ان يصبح ذا صلابة كافية.
ويجب ان تبقى له سحابة خمسة عشر يوما بعد العمل, الرطوبة اللازمة ليتم التماسك والتصلب على ما يرام. ولا تنزع القوالب والاسناد الا بعد انتهاء المدة التي عينها المهندس لكل منشأ وتجتنب كل صدمة عند القيام بنزعها.
واذا صبت بعض القطع في القوالب على حدة, فعلى المقاول ان يتخذ جميع التدابير اللازمة لكي تتصل, بعد وضعها في مراكزها, اتصالا تاما بالاجزاء المجاورة.
ث- الاوتاد الكبرى والصغرى (Pieux et Palplanches) المصنوعة من الباطون المسلح ان الاوتاد المصنوعة من الباطون المسلح يجب ان تكون خالية من اوجه الوصل ويجب ان يكون لكل منها رقم يدل على تاريخ الفراغ من صنعه.
ولا يجوز دق الاوتاد والقطع الجامعة الا بعد ان يتحققها المهندس او مندوبه وبعد ان تمضي عليها مهلة يعينها المهندس, ولا يجوز ان تنقص هذه المهلة عن ستة اسابيع ابتداء من تاريخ الفراغ من عملية الوضع في القالب وبعد الدق, تشذب عند الاقتضاء رؤوس الاوتاد الكبرى والصغرى وينزع منها الباطون على الطول اللازم لتأمين الاتصال التام بينها وبين الاجزاء الاخرى من المنشأ.
وجميع احكام المادة 102 المختصة بالاوتاد الكبرى والصغرى من الخشب تطبق على الاوتاد المصنوعة من الباطون ما خلا الاحكام المختصة بالجملة الثالثة من الفقرة الرابعة.