The whole text

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 In force

المادة 126

المادة 126

بدل النقل

ان اسعار النقل الفردية تكون بحسب شروط التقويم الخاص اما مقطوعة واما مستفادة من صيغة مدرجة في لائحة الاسعار وفي الحالة الاولى يجوز ان يكون للنقليات اسعار خاصة او تكون داخلة في اسعار الحفائر وفي الحالة الثانية يجوز ان تحسب مسافات النقل المتوسطة اما قبل اجراء الشغل واما بعده, وفاقا لشروط التقويم الخاص.

فاذا حسبت قبل اجراء الشغل يوضع في الوقت الذي يتخذ فيه القياس المتري المقطوع السابق للعمل والمختص بالتسويات الترابية بيان مصور للنقليات الترابية يكون خاضعا لنفس القواعد التي يخضع لها القياس المذكور في كل ما يختص بالتحقيق والتبليغ وقبول المقاول ونتائج هذا القبول. وتصبح مسافات النقل المتوسطة التي تطرح من مصور النقليات الترابية, مقررة مقطوعة.

وتحسب مسافات النقل في مصور النقليات المذكورة على الوجه الاتي:

يعين المركز المتوسط لكل حفيرة والمركز المتوسط للردم او المستودع المختص بالحفرة واذا لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف فان مسافة النقل التي تحسب هي الطول المسطح للخط المستقيم الذي يجمع بين المركزين المتوسطين ويضاف الى هذه المسافة, عندما تكون النقليات على منحدر عشرة اضعاف فرق العلو بين المركزين المتقدم ذكرهما وهذه القواعد لا تطبق على النقليات التي تستلزم الحفر لاجل الردم في نفس المقطع العرضي وفي جميع الاحوال يبقى المقاول حر التصرف في اجراء النقل على الطرائق والمسافات التي توافقه.

المادة 126 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189643/article/126/