المادة 135
عملية الجرف "dragage"
ان مقادير المواد التي تستخرج بعملية الجرف الميكانيكي تقاس بحسب المقطع او المقدار الذي تسعه النقالة تبعا لاحكام التقويم الخاص.
أ- الحفر الذي يقاس بحسب المقطع:
ان التكعيب الذي يدخل في الحساب يقاس بالمقاطع التي تؤخذ وجاهيا قبل اجراء الاشغال وبعده بواسطة مسابر متوافرة الشروط تنطبق شكلا ووزنا على الشروط المعينة في التقويم الخاص.
ولا تحسب زوائد العرض في تربيع المقاطع, وانما تحسب خلافا لاحكام المادة 25 من دفتر البنود والشروط العامة زوائد العمق مع مراعاة القدر المتسامح به في التقويم الخاص.
اما فيما يختص بمجموع المشروع فان المواد المستخرجة الزائدة لا يدفع عنها بدل الا بحسب الحد الاقصى المعين في التقويم الخاص.
واذا لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف, فان المقاول لا يعطى شيئا مقابل رفع المواد التي قد تتجمع في اثناء الاشغال في الاقسام المجروفة لان رفع هذه المواد يدخل ضمنا في الاسعار المدرجة في لائحة التسعير.
واذا كان في الارض التي يراد جرفها طبقة سطحية لينة التربة وطبقة سفلية متصلبة وكانت لائحة الاسعار تنص على ان اسعار الجرف في الطبقة اللينة تختلف عن اسعار الجرف في الطبقة المتصلبة فان التقويم الخاص يبين القواعد التي يجب اتباعها لتحديد مستوى الوجه الفاصل بين الطبقتين المذكورتين.
ب- قياس الواد بحسب النقالة:
ان قياس المواد المجروفة يكون اما بحسب الجرم الذي يوضع في النقالة من المواد واما بحسب وزن هذه المواد, وفاقا لشروط التقويم الخاص. ويجري تكعيب النقالات قبل اجراء الاشغال وتذكر الحجوم او الاوزان المقابلة لدرجات المناسيب المختلفة في جداول توضع وجاهيا.
ان خط العوم (Ligne de flottaison) للنقالة الفارغة يرسم وجاهيا بصورة ظاهرة على محيط قفصها الخارجي وقبل الشروع في عملية الشحن يجب التأكد من ان الخط المذكور كله للعيان وعندما تشحن احدى النقالات يشرح وجاهيا في رسم المناسيب اللازمة لتعيين حجم المشحون او وزنه, ولا يدخل في الحساب حجم الطبقة العليا المؤلفة من الماء المختلط بشيء من المواد, ولا وزن الطبقة ايضا.
وخلافا لاحكام المادة 39 من دفتر البنود والشروط العام لا ينظر بعين الاعتبار الى اي اعتراض على القياس, الا اذا قدم قبل تفريغ المركب الذي يختص به هذا الاعتراض وللحصول على المقادير التي تدخل في الحساب, يحسم من الحجم او الثقل الاجمالي للمواد المجروفة المشحونة بالمركب ما يأتي:
اولا- المجروفات التي تستخرج من غير المواضع المنصوص عليها.
ثانيا- المجروفات التي تستخرج تحت المستوى المنصوص عليه مع التسامح في مقدار يعين في التقويم الخاص. وتحسب المقادير المحسومة بواسطة المقاطع المختصة باجراء العمل والمبلغة للمقاول قبل الشروع في الاشغال, وبواسطة المقاطع المتخذة تطبيقا للمادة 62 المتقدم ذكرها, مع النظر بعين الاعتبار الى معدل للانتفاش او الشغل النوعي يعين في التقويم الخاص.
ت- احكام عامة: ان الاسعار المدرجة في اللائحة تشمل علاوة على استخراج المواد وتسهيل تقليب الارض مقدما عند الاقتضاء نقل المواد الى المستودع المعين في التقويم الخاص كما تشمل حسب مقتضى الحال التفريغ في البحر او في النهر او الانزال الى الشاطىء واستئناف الاخذ والنقل في عربة نقالة او طنبر او فاكونة, مع التفرغ والتسوية. والاسعار المشار اليها هي الاسعار المتوسطة المقطوعة تطبق مع الاحتفاظ بما نص عليه الجزء الاخير من الفقرة (1) من هذه المادة على جميع الاراضي ايا كان نوعها.
هي تشتمل التوابع والمصاريف المتفرقة على اختلاف انواعها مما تستلزم عملية الجرف وخصوصا نفقات اليد العاملة والعدد التي يتطلبها اخذ المقاطع وتكعيب النقالات واقامة دليل الخطر والانارة ونفقات الانقطاع عن الشغل ايا كان سببه, والتعويضات التي تؤدي لاصحاب الاراضي التي تستعمل كمستودع وعلى المقاول ان يدفع نفقة نقل الجرافات وسائر المعدات ايا كان السبب. الا في الحالة التي تنص عليها لائحة الاسعار على اعطاء مبلغ خاص مقابل نقل المعدات في الاشغال التي تجري لمصلحة الملاحة بناء على امر المهندس. وهذا التخصيص لا يطبق الا على النقل الفعلي التام فان انزال مرساة او اكثر لوقت محدود لا تكسب حق الحصول عليه.
ولا يعطي المقاول شيئا مقابل نقل حطام او بقايا او كتل منفردة لا يزيد وزنها على المعدل الاعلى الذي يحدده التقويم الخاص, ولا مقابل اضرار تصيب المعدات بسبب استخراج المواد بها او تداول استعمالها.