The whole text

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 In force

المادة 141

المادة 141

الابنية

ان الابنية التي يدفع بدلها بالمتر المكعب تقدر بناء على الحجم الحقيقي. والحجارة المزخرفة كحجارة الكورنيشات السفلية العلوية والحجارة المزخرفة بحفر داخلي (Refouillees) فتحسب مساحة مقطعها كما تحسب مساحة اصغر مقطع مربع الزوايا يحيط بها. والحجم الذي يدخل في حساب البناء الدبش للوجهات يحسب بضرب مساحة الوجهات المنظورة او حجارة العقد بمتوسط السمك المعين في التقويم الخاص.

اما الباطون الذي يجب ان ينغمس بالماء ولا يمكن قياسه بعد انجاز العمل, فانه يقاس بحسب حجمه وقت صنعه وينزل من هذا الحجم جزء من عشرين من اجل التراص الذي يصيبه بعد البناء (Trassement) وبدل البناء ايا كان نوعه يشمل علاوة على تقديم اللوازم ووضعها البقايا المنبوذة والنقل والصقالات وطرق الخدمة, واختيار المواد واصعادها او انزالها وسائر اللوازم الاخرى والايدي العاملة والتوابع الملازمة لاجراء الاشغال وخصوصا جمع المياه وتحويلها ووضع الاشياء في مواضعها, وانشاء ونقل المصارف (Drains) عند الاقتضاء (وبدل تقديم هذه المصارف دون سواها يدفع على حدة) وصيانة المصارف والبلاعات المختصة بتجفيف الارض والتنظيف, ورص الاساس عند انشاء الحيطان الواقية وفتح منافذ الماء والتوابع اللازمة لانشاء القناطر (او العقود) ورش المواد بالماء, والاحتياطات المختصة بصيانة اللوازم والمؤونة والابنية الجديدة من كل تعيب وتنظيف وجوه الاقسام التي يستأنف فيها العمل ورشها وغسلها.

ويشمل البدل ايضا فيما يختص ببناء القناطر والعقود, جميع التوابع اللازمة لتقصيب الدبش ما لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف. وكذلك يشمل فيما يختص بالباطون, جميع الايدي العاملة, وجميع التوابع المختصة بانشاء هذا النوع من البناء وخصوصا استئجار العدد اللازمة للبناء في مكان جاف او تحت الماء وتركيب هذه العدد كما يشمل الرص وتجديد نقر الوجوه في مواضع استئناف العمل وتقديم واستعمال المؤونة او المدة اللازمة لتلاصق الطبقات المختلفة.

واذا امر المهندس في وقت الجليد بان تصنع المؤونة والباطون بالماء الساخن مع اضافة كاربونات السوداء, فان المقاول لا يحق له ان يطالب حينئذ الا بثمن الكاربونات محسوبة بالسعر الذي اشتري به مع زيادة خمسة عشر في المئة مقابل نفقات التحضير والتسخين وسائر ما يتبع العملية التي صدر الامر بها.

واذا ادخلت الادارة في اثناء العمل تغييرا على نوع المؤونة والمقادير التي تتركب منها بحسب شروط التقويم الخاص, فتطبق حينئذ الاسعار المذكورة في اللائحة والمختصة بالمقادير المنصوص عليها من الكلس والسيمنتو فتخفض تلك الاسعار او تزاد حسب مقتضى الحال, كما تزاد او تخفض اسعار البناء والمدة والورقة والتكحيلة بناء على ما تقدم وبحسب النسبات المعينة للمؤونة في المادة 142 الاتية لاجل الابنية المختلفة, اذ ان اليد العاملة لصنع المؤونة ولاستعمالها تبقى كما هي اية كانت المقادير التي تتركب منها المؤونة.

المادة 141 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189643/article/141/