المادة 163
استخراج المواد من جهات تابعة للاملاك الاميرية
يجب عند الاقتضاء على المقاول ان يحصل على الترخيص اللازم في استخراج المواد من ضفاف البحر او اي جزء اخر من الاملاك الاميرية آخذا على عهدته كل المخاطر والتبعات من هذا الوجه. ويجب عليه ان يعمل بمقتضى احكام القرارات الموجودة او التي ستوجد لتنظيم استخراج المواد التي من هذا النوع, وان يدفع الى الخزينة ما توجب السلطة ذات الصلاحية دفعه.