المادة 167
الخسائر والاضرار
يجب على المقاول ان يتحمل تبعة اتخاذ التدابير اللازمة لصون مؤنه ولوازمه وتجهيزات دائرة شغله, من الزوابع ومد الامواج حتى لا تجرفها او تلحق بها اضرارا.
وخلافا لاحكام المادة 28 من دفتر البنود والشروط العامة, لا يحق له ولو كانت هنالك قوة قاهرة ان يتقاضى شيئا من التعويض مقابل خسارة معداته العائمة كلها او بعضها, لان نفقة ضمان هذه المعدات تدخل ضمنا في الاسعار المعينة في المقاولة.