المادة 38
مآخذ قطع الاختبار - قبول او رفض ما يقدم من القطع المعدنية
يعين التقويم الخاص عدد قطع الاختبار لكل فئة من الاختبارات, واذا لم يتضمن التقويم نصا اخر فان هذا العدد يكون اثنين لكل ثلاثة طنات حتى عشرين طنا, واثنين لكل اربعة طنات في ما زاد على عشرين طنا, واثنين على الاقل لكل قسم يقدم لاجل الاستلام وينتخب ممثلو الادارة القطع التي تؤخذ منها قضبان الاختبار, ويجب ان تؤخذ هذه القضبان من المواضع التي يعينها الممثلون المشار اليهم, وتفصل مقاطع الرؤوس ثم توضع عليها ارقام (نمر) وتطبع بطابع الادارة بحضورهم وبناء على تعليماتهم واذا ظهر بالاختبار ان احد القضبان الذي لا يبدو عليه عيب محلي ظاهر لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة فان جميع القضبان التي تكون من صبة واحدة او قسم واحد ترفض بلا اي فحص اخر واذا انفصم احد القضبان الذي يبدو عليه عيب محلي فيختبر قضيبان جديدان, فاذا انفصم احدهما, ترفض الصبة او القسم عندئذ رفضا نهائيا ويوضع مطابع على القطع التي قبلت موقتا بحضور مندوبي الادارة وبناء على تعليماتهم.