The whole text

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 In force

المادة 46

المادة 46

غرز الاوتاد

قبل ابتداء الاشغال يشرع بعناية المهندس وبحضور المقاول او وكيله القانوني وعلى نفقة المقاول في وضع الاوتاد في منتصف الخط وفي المقطع الطولي فتغرز اوتاد ذات نمر طول كل منها, ما عدا الجزء الغارز, خمسون سنتمترا على الاقل, في طرف كل خط مستقيم من التخطيط وكل منعطف او منحدر او مصعد وفي قمة كل منعطف ومحل كل مقطع عرضي استعمل لحساب التسويات الترابية وفي كل نقطة متواسطة اذا اقتضت الضرورة.

اما في الاقسام التي لا يتجاوز فيها علو الردم او عمق الحفر ثلاثين سنتمترا فان رؤوس الاوتاد تقطع على مستوى قالب التسوية الترابية واما الاقسام الاخرى فان رؤوس الاوتاد فيها تكون عددا معينا من اعشار المتر من الجهة النازلة او الجهة الصاعدة للمستوى الذي يجب ان تدل عليه. وهذه الفروق تدرج في المحضر المشار اليه في المادة التالية ونربط الاوتاد بتخوم ثابتة في المتجه المسطح والمتجه العلوي ولا يجوز في اية حال من الاحوال ان يعترض المقاول فيما بعد, على معدل الارتفاع او الانخفاض اللذين تقررا في عملية التوتيد لان من الواجب عليه ان يحضرها ويطلب في الحال التحقيقات التي يراها ضرورية.

المادة 46 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189643/article/46/