المادة 48
التوتيد التكميلي
بعد اجراء عملية التوتيد وفاقا للمادة السادسة والاربعين يتممها المقاول بغرز اوتاد اخرى على منوال لا تتجاوز معه المسافة بين وتدين متتابعين ثلاثين مترا وعلاوة على هذه الاوتاد التي توضع في الوسط يغرز المقاول اوتادا اخرى للدلالة على الخطوط الخارجية للجوانب, وعلى حدود منحدرات التسنيد.