The whole text

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 In force

المادة 5

المادة 5

مواد التحصيب

ان مواد التحصيب يجب اختيارها من افضل المصادر المعينة في التقويم الخاص وان تنقى من التراب والرمال وسائر المواد الغريبة قبل صفها وترتيبها, واذا لم يكن في شروط التقويم نص خاص فان المواد التي تسلم بحالتها الطبيعية يجب تقصيبها بالمهدة وتنقيتها خارج مكان الشغل بحيث لا يتجاوز قياس احدى جهاتها خمسة عشر سنتيمترا.

واذا رخص للمقاول في تقديم الحصى الملتقطة او الحصى النهرية (الزلط) او المواد المكسرة فيجب اختيارها بحجم لا يمكن معه ان تمر من جميع جهاتها في حلقة قطرها خمسة عشر سنتمتر ويجب ان يكون لكل واحدة من الحصى الملتقطة او النهرية بعد التكسير ثلاثة وجوه مقطوعة على الاقل.

اما ما يكسر من الحصى النهرية والحصى الملتقطة وغيرها من المواد فيجب ان تكون له حجم يستطيع معه ان يمر من جميع وجوهه بالحلقة الكبرى المعينة في التقويم الخاص ولا يمكنه ان يمر بوجه من الوجوه بالحلقة الصغرى المعينة في التقويم المذكور.

اما تكسير المواد فيجري خارج محل الشغل ما لم يكن هناك ترخيص خاص من المهندس.

واذا جرى التكسير في محل الشغل فيجب ان ترفع وتنظف المواد المكسرة بلا تأخر بقايا عملية التكسير فينقلها المقاول على حسابه الى خارج مكان الشغل لان اجرة هذا النقل داخل في بدل التكسير. واذا رأت الادارة ان تلك البقايا يمكن استعمالها والاستفادة منها في الاشغال فيعفى المقاول من نقلها.

وفي هذا الحال تستطيع الادارة ان تتصرف فيها من غير ان تؤدي اي تعويض للمقاول.

ويجب ان يعطى العمال الذين يستخدمون في التكسير نظارات او وجوها مستعارة ويذكر في التقويم الخاص الشروط التي يجب ان تتوفر في المواد المازجة.

المادة 5 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189643/article/5/