المادة 5
مواد التحصيب
ان مواد التحصيب يجب اختيارها من افضل المصادر المعينة في التقويم الخاص وان تنقى من التراب والرمال وسائر المواد الغريبة قبل صفها وترتيبها, واذا لم يكن في شروط التقويم نص خاص فان المواد التي تسلم بحالتها الطبيعية يجب تقصيبها بالمهدة وتنقيتها خارج مكان الشغل بحيث لا يتجاوز قياس احدى جهاتها خمسة عشر سنتيمترا.
واذا رخص للمقاول في تقديم الحصى الملتقطة او الحصى النهرية (الزلط) او المواد المكسرة فيجب اختيارها بحجم لا يمكن معه ان تمر من جميع جهاتها في حلقة قطرها خمسة عشر سنتمتر ويجب ان يكون لكل واحدة من الحصى الملتقطة او النهرية بعد التكسير ثلاثة وجوه مقطوعة على الاقل.
اما ما يكسر من الحصى النهرية والحصى الملتقطة وغيرها من المواد فيجب ان تكون له حجم يستطيع معه ان يمر من جميع وجوهه بالحلقة الكبرى المعينة في التقويم الخاص ولا يمكنه ان يمر بوجه من الوجوه بالحلقة الصغرى المعينة في التقويم المذكور.
اما تكسير المواد فيجري خارج محل الشغل ما لم يكن هناك ترخيص خاص من المهندس.
واذا جرى التكسير في محل الشغل فيجب ان ترفع وتنظف المواد المكسرة بلا تأخر بقايا عملية التكسير فينقلها المقاول على حسابه الى خارج مكان الشغل لان اجرة هذا النقل داخل في بدل التكسير. واذا رأت الادارة ان تلك البقايا يمكن استعمالها والاستفادة منها في الاشغال فيعفى المقاول من نقلها.
وفي هذا الحال تستطيع الادارة ان تتصرف فيها من غير ان تؤدي اي تعويض للمقاول.
ويجب ان يعطى العمال الذين يستخدمون في التكسير نظارات او وجوها مستعارة ويذكر في التقويم الخاص الشروط التي يجب ان تتوفر في المواد المازجة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة 3) by مرسوم تاريخ 08/05/1943, article 1, 12/05/1943
للمادة 5, الفقرة 3 من دفتر الشروط العامة المفروضة على متعهدي الاشغال العامة والملحق بالمرسوم رقم 405/NI المؤرخ في 21 اذار سنة 1942 يقرأ في الفقرة 5- السطر الثالث من المادة 5: المحدد لثلاثين يوما بدلا من: المحدد لعشرين يوما الباقي بدون تعديل