The whole text

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 In force

المادة 51

المادة 51

الحفر بالالغام في الاراضي الصخرية

يتخذ المقاول جميع الاحتياطات اللازمة على نفقته حتى لا ينشأ عن استعمال الالغام اي خطر على العملة او الاشخاص الاخرين او الاملاك المجاورة.

ويكون خاضعا, في كل ما يتعلق بسلامة العملة والجمهور, للانظمة المرعية الاجراء في استعمال المواد المنفجرة في المقالع.

ويلزمه, في كل مدة العمل, ان يزور تكرارا ولا سيما بعد استعمال الالغام - منحدرات الحفر والاراضي العليا لنزع قطع الصخور التي تكون قد تزعزعت بسبب الالغام او بسبب اخر ويجب اجراء الحفريات على وجه لا تفرق معه اكثر النقط نتوءا واكثرها تدخلا, ما يزيد على عشرة سنتيمترات عن المسطحات المعينة.

المادة 51 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189643/article/51/