The whole text

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 In force

المادة 58

المادة 58

نزع الاشجار وعزق الارض

اذا اجريت الاعمال في ارض مكسوة بالادغال او الشجر, وجب على المقاول ان يقوم بقلعها وبعزق الارض.

على ان اشجار الزينة واشجار الغابات والاشجار المثمرة لا تقطع الا بعد تنبيه ملاكها بخمسة عشر يوما وتقاعس هؤلاء عن نقلها او قطعها.

اما عزق الارض فيقوم به المقاول ويقتصر فيه على نزع الارومات والعروق منها وجميع الاشجار والادغال والارومات والعروق التي يقطعها او ينزعها المقاول تصبح ملكا له يتصرف فيها كما يشاء ما لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف.

المادة 58 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189643/article/58/