المادة 58
نزع الاشجار وعزق الارض
اذا اجريت الاعمال في ارض مكسوة بالادغال او الشجر, وجب على المقاول ان يقوم بقلعها وبعزق الارض.
على ان اشجار الزينة واشجار الغابات والاشجار المثمرة لا تقطع الا بعد تنبيه ملاكها بخمسة عشر يوما وتقاعس هؤلاء عن نقلها او قطعها.
اما عزق الارض فيقوم به المقاول ويقتصر فيه على نزع الارومات والعروق منها وجميع الاشجار والادغال والارومات والعروق التي يقطعها او ينزعها المقاول تصبح ملكا له يتصرف فيها كما يشاء ما لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف.