The whole text

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 In force

المادة 78

المادة 78

استعمال الباطون العادي

أ- احكام عامة - يستعمل الباطون على اثر صنعه, ويقلب قبل الاستعمال اذا اقتضت الحال. ويطرح الباطون الجاف خارج محل العمل.

ب- مد الباطون على اليابسة - ان الباطون الذي يمد على ارض يابسة يوضع طبقة واحدة اذا كان سمكها لا يتجاوز ستين سنتيمترا. اما اذا كان السمك يتجاوز هذا القياس فيوضع طبقات متتابعة لها منحدرات ذات اسنان, وتنشأ طبقة على اثر طبقة في اوقات متقاربة حتى لا تقوى وتتماسك احداها قبل وضع الطبقة التي تليها.

ويعتنى كل مرة بحف وجوه الباطون التي جفت ثم تطلى بالمؤونة قبل وضع الباطون الجديد ويجب ان تضغط كل طبقة ضغطا شديدا حتى يصبح المجموع كثيفا متجانسا. وان تجتنب الضربات الشديدة التي تؤدي الى تدفق المؤونة.

ت- الباطون الغاطس (اي المنشأ تحت الماء) - اذا كان علو الماء لا يتجاوز ثمانين سنتيمترا يجري تغطيس الباطون بواسطة منحدرات مزلقة كما يأتي:

توضع كومة من الباطون عند فم المنحدر المزلق ثم يدفع الباطون حتى ينزل شيئا فشيئا تحت الماء. ويدفع بالتتابع ظرف الكومة ويمد المنحدر الباطوني بدفع الالة الضاغطة من غير عنف الى ان تملأ الحفيرة. وكلما تقدم العمل ترص كتلة الباطون بالضغط ويجتنب ما يؤدي الى جعل القسم الاعلى رخوا مائعا.

واذا كان علو الماء يتجاوز ثمانين سنتيمترا فيجري التغطيس بواسطة صناديق على منوال يحول دون تبلل الباطون. ويجب ان يوافق المهندس على نموذج هذه الصناديق وان تنزل حتى القعر بواسطة الة الرفع والتنزيل Treuil ويمكن انزال الباطون بواسطة قادوس او انبوب بشرط ان ينال المقاول موافقة المهندس على طريقة استعمالها وعلى التدابير التي تتخذ لذلك.

وفي جميع الاحوال يجب ان تنزل كل طبقة من الباطون على منوال منتظم كأنها قطعة واحدة وان يكون لها منحدر تزل عنه المواد والوحول اللزجة الى قعر الحفرة, ويجب الاسراع في انجاز العمل كما يجب لبلوغ هذه الغاية ان يبقى المقاول لديه مقدما, المقدار الذي يعينه له المهندس من الباطون.

ويجب ان يكون لدى محل الشغل عمال يهتمون بتنظيف ارض الاساس عند اسفل الباطون بمجارف ومكانس عريضة فيقذفون شيئا فشيئا المواد والوحول المائعة فترفعها الجارفات الى خارج منطقة الاسسس.

وكلما استؤنف العمل يكنس العمال شيئا فشيئا بمكانس عريضة وجه الباطون الذي صب, حتى ينكشف هذا الوجه بتحويل ما تجمع من المواد والوحول المائعة الى احد اطراف الحفيرة وتتم الاعمال المتقدم بيانها في الفقرتين السابقتين على حساب الادارة ولا يحق للمقاول ان يعترض على ما يتسبب عنها من تأخير الاشغال التي كلف القيام بها.

المادة 78 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189643/article/78/