The whole text

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 In force

المادة 84

المادة 84

البناء بالحجارة المنحوتة والدبش المزنبر

ان تقاسيم البناء تنسق على منوال يصبح معه بقدر المستطاع الطول الوجهي من كل حجر يساوي ضعفي علوه على الاقل, وتكون اقصر مسافة عشرين سنتيمترا بين كل موضع من مواضع الاتصال العمودي وزاوية متدخلة, وخمسة وثلاثين سنتمترا بين كل موضع من مواضع الاتصال العمودي وزاوية ناتئة

ويتم البناء وفاقا لرسوم التقاسيم التي تسلم الى المقاول في اثناء العمل.

ويجب على الدوام نحت الحجارة ووضعها على منوال تكون معه قوة الضغط التي يجب ان تتحمله, واقعة من الجهة العمودية بالنسبة الى وجه ارتكاز الحجر في المقلع.

ويوضع الحجر بقدر المستطاع على كمية كافية من المؤونة وفي هذه الحال يبدأ بتجربة وضع الحجر ثم ينزع لضربه بالمنقر عند الحاجة ثم ينظف وتبل منه وجوه الارتكاز التي ستلتصق بالمؤونة. وتمد على الخط السطحي الداخلي من المدماك كما تمد بقدر المستطاع على مواضع اتصال الحجارة المجاورة طبقة من المؤونة يبلغ سمكها خمسة وعشرين مليمترا وبعد ذلك توضع الحجارة وترص من كل جهة بمطرقة خشبية حتى تفيض المؤونة وتملأ الخطوط السطحية من المدماك ومواضع الاتصال بين الحجارة, ويجعل عرض الخطوط والمواضع المشار اليها سنتمترا واحد.

وتملأ مواضع الاتصال العمودية من المؤونة بملعقة البناء المسننة المعروفة باسم فيش "Fiche"

اما التعرجات التي يمكن حدوثها من الجهات الداخلية للحجارة, فتملأ بشظايا حجرية بالمطرقة حتى تصبح كل شظية مغمورة بالمؤونة.

ويجب عند نقل الحجارة ووضعها ان يجتنب وضع الملقط في جهة تقل عن عشرين سنتيمترا من الوجهة الظاهرة وان تستعمل قطعة حصير او خشب لتلافي كل تكسر من الاطراف.

واذا حدث في اثناء العمل حتى ساعة الاستلام, ان احد الحجارة انكسر من طرفه او طارت منه شظية, وجب استبداله على حساب المقاول.

ويجوز للمهندس ان يسمح بوضع الحجارة المنحوتة على مسند وفي هذه الحالة يملأ موضع ارتكاز الحجر من المؤونة بملعقة البناء "Fiche" على ان وضع المساند المشار اليها لا يجوز الا على شرط نزعها بعد الوضع بلا تأخر, والقائها في مواضع يسهل فيها التوثق من تنفيذ هذا الشرط.

المادة 84 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189643/article/84/