The whole text

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 In force

المادة 99

المادة 99

التبليط بالاسفلت

يجري التبليط الاسفلتي بواسطة معجون حمري يضاف اليه في وقت طبخه ثلث مجموع وزنه من الحصيات الرملية التي لا يتجاوز حجم الواحدة منها ثمانية مليمترات على الاكثر.

واذا لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف, فيجعل سمك البلاط خمسة عشر مليمترا ويكون طبقة واحدة. ويصب المعجون المذكور ويفرض ويضم ويملس وفاقا لما نصت عليه المادة الخامسة والتسعون للمدات ثم يرش عليها الرمل المنخول الدقيق والمحمي جدا ويضغط بالمدلكة على ان هذا الضغط لا يجوز الا بعد انطفاء جميع الفقاقيع وسد ما تتركه من التجوفات سدا تاما.

وتطبق على التبليط الاسفلتي احكام الجزئين السابع والثامن من المادة 95 المختصة بالمدات.

المادة 99 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189643/article/99/