المادة 2
مادة 2: لا يجوز اجراء مخابرات تلفونية مع الخارج الا بترخيص من المندوب العام المفوض ولا يجوز تبادل هذه المخابرات الا باحدى اللغات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او في لغة البلد الاجنبي الموجود فيه الشخص الجارية معه المخابرة.
قرار رقم 138 تاريخ 28/02/1942 In force
مادة 2: لا يجوز اجراء مخابرات تلفونية مع الخارج الا بترخيص من المندوب العام المفوض ولا يجوز تبادل هذه المخابرات الا باحدى اللغات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او في لغة البلد الاجنبي الموجود فيه الشخص الجارية معه المخابرة.
المادة 2 من قرار رقم 138 تاريخ 28/02/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189644/article/2/