The whole text

قرار رقم 138 تاريخ 28/02/1942 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز اجراء مخابرات تلفونية مع الخارج الا بترخيص من المندوب العام المفوض ولا يجوز تبادل هذه المخابرات الا باحدى اللغات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او في لغة البلد الاجنبي الموجود فيه الشخص الجارية معه المخابرة.

المادة 2 من قرار رقم 138 تاريخ 28/02/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189644/article/2/